loading...
Marsad Majles
  • Approbation des 2 rapports:
  1. Projet de loi n°79/2020 portant approbation de décret-loi du chef du gouvernement n°31-2020 du 10 juin 2020, relatif à l'échange électronique des données entre les structures et leurs usagers et entre les structures
  2. Projet de loi n°119/2020 relatif à la création de la coopérative des agents de la présidence du gouvernement
  • Poursuivre l'examen de la proposition de loi n°002/2021 relative à l'appui et la coordination des efforts de l’Etat dans le domaine de gouvernance et de la lutte contre la corruption
  • Présentation du rapport de la journée d’étude concernant « le processus de la décentralisation : évaluation intermédiaire et un aperçu prospectif »
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:05
Fin de la session 15:45
Heures de retards 34mn
Taux de présence 52.94%

عقدت لجنة تنظيم الإدارة لجنة للمصادقة على تقريرين حول مشروعي القانونين عدد 79 و119/2020 ولمواصلة النظر في مقترح قانون يتعلّق بدعم مجهود الدولة وتنسيقه في مجال إرساء الحوكمة ومكافحة الفساد (عدد 02/2021) والاستماع إلى محكمة المحاسبات حول تقرير خصوصي يتعلّق بالإطار المؤسّسي لمكافحة الفساد ولاستعراض تقرير اليوم الدراسي البرلماني حول مساراللامركزية وذلك على الساعة

إفتتح الرئيس الجلسة ثم مررة الكلمة إلى نائبته لتلاوة تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 79 لسنة 2020 

المصادقة على مشروع القانون ( إنقطاع الصوت أثناء التصويت )

شريفة غويدر عن محكمة المحاسبات 

  • المهمة تتمثل في الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد تمت في إطار التعاون الدولي ما بين IDI مبادرةIntosai و Arabosai التي تضم الأجهزة العليا للرقابة المتمثلة في البلدان العربية
  • مهمتنا أولها, إهتمام عديد الأجهزة العليا للرقابة منهم تونس يعملون على نفس الإطار
  • رقابة الأجهزة العلية في نطاق إهتممها بالتنمية المستدامة ، الرقابة على الهدف 16 الذي يتعلق بتوفير السلام والعدل والمؤسسات القوية وهو مقسم على عديد النقاط و البنود من ضمنها الجزء الخامس الذي يتعلق بالحد
    من الفساد ورشوة بجميع اشكالها
  • تطرقنا إلى عدة محاور: التشريعات في مجال مكافحة الفساد والخطط و المراسلات في المجال، الضمانات القانونية و الصلاحيات المسندة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
  • محور آخر يتعلق بتدعيم المجتمع المدني في المجال والمحور الأخير هو التعاون و التنسيق بين المتدخلين في مجال مكافحة الفساد
  • لاحظنا إجمالاً تحسن إطار مكافحة الفساد في تونس ، لاحظنا أن التشاريع والنصوص موجودة
  • هناك هياكل أحدثت لكن عديد النقائص في المحاور التي تحدثت عنها

نهاد معلول: رئيسة المهمة و وكيلة دولة 

  • المنظومة التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد في تونس هي منظومة تشريعية غير مكتملة لأنه لا يتم تجريم الرشوة في القطاع الخاص، صحيح أن الفصل 91 من المجلة الجزائية يجرمها بالنسبة للقطاع العام ولا تجرم الرشوة 
    والإرتشاء من قبل الموظفين العموميين الأجانب وهذه نقيصة كبيرة وكذلك بالنسبة لموظفي المنظمات الدولية لا يخضعون للتجريم في حال الرشوة أو الإرتشاء.
  • ثاني نقيصة هامة هي محدودية المسؤليات الجنائية للذوات المعنوية وعدم فرض عقوبات ملائمة مع جرائم غسل الأموال
  • هناك نصوص قانونية في حاجة إلى التحسين:
    الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين
    التصريح بالمكاسب والمصالح لمكافحة الإثراء غير المشروع وتضرب المصالح
  • لاحظنا عدم كفاية التدابير المتخذة لتفعيل القوانين النافذة (عدم إصدار النصوص القانونية التطبيقية اللازمة ، التأخير في اصدارها) وكذلك عدم إلتزام الهياكل العمومية دائما بواجباتها القانونية (الإبلاغ عن الفساد والنفاذ إلى المعلومة)
  • هناك نقص على مستوى التقيم الدوري والشامل للتدابير القانونية او الإدارية
  • الخطط والممارسات
  • تضع الدولة سياسات تتعلق بمكافحة الفساد. كما تسعى لوضع اليات لتنفيذها وتعزز مشاركة المجتمع المدني والتشاور مع الجهات صاحبة المصلحة في وضعها وتنفيذها.
  • هناك غياب للأليات الكافية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من حيث التمويل
  • تأخير في إعداد الاستراتيجيات الوطنية للحوكمة الرشيدة لمكافحة الفساد
  • عدم تغطية الخطط التنفيذية لكامل الفترة
  • عدم عرض وثيقة الاستراتيجية وخطتها التنفيذية
  • تاخر مصادقة السلطات التشريعية على الميثاق
  • تقديم بعض من التوصيات:
  • توفير الضمانات اللازمة لإنجاح الاستراتيجية من حيث تعزيز المسار التشاركي
  • توفير التعاملات اللازمة لها
  • تفعيل الجهات المسؤولة عن القيادات والمتابعة والتقييم

شريفة غويدر عن محكمة المحاسبات:

  • في علاقة بالمبادرة لم نطلع عليها وحضورنا اليوم من أجل بتقريرمحكمة المحاسبات
  •   قانونيا ليس لنا دورإستشاري في المسائل التشريعية والقانونينة
  • مهمتنا ليست رقابة الهيئة  بصفة خاصة ولو أنها من أكثر الهياكل تداخلا
  • مراقبتنا للهيئة هو فقط من ناحية التصرف المالي والإداري بمائنها تتمتع بتمويل عمومي وذلك  حسب صلوحياتنا 
  • هذا التقرير هو نتيجة مهمتنا الرقابية التي كانت بين فيفري 2019 وانتهت في 2020 مع العلم أن ردود الهيئة كانت في صيفية 2020
  • هناك عديد تقصير من كل السلط في علاقة بالهيئة وليس هناك إستمرارية وتنسيق بين الهياكل
  • خلق هيئة من عدمه ليس من سلطتنا، الهياكل والخطوط موجودة لكن للأسف ليس هناك أي تقييم أو متابعة
  • الحكومة هي المسؤولة على مراقبة عمل الهيئة من خلال فريق حكومي مكلف بذلك