عقدت لجنة تنظيم الإدارة لجنة للمصادقة على تقريرين حول مشروعي القانونين عدد 79 و119/2020 ولمواصلة النظر في مقترح قانون يتعلّق بدعم مجهود الدولة وتنسيقه في مجال إرساء الحوكمة ومكافحة الفساد (عدد 02/2021) والاستماع إلى محكمة المحاسبات حول تقرير خصوصي يتعلّق بالإطار المؤسّسي لمكافحة الفساد ولاستعراض تقرير اليوم الدراسي البرلماني حول مساراللامركزية وذلك على الساعة
إفتتح الرئيس الجلسة ثم مررة الكلمة إلى نائبته لتلاوة تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 79 لسنة 2020
المصادقة على مشروع القانون ( إنقطاع الصوت أثناء التصويت )
شريفة غويدر عن محكمة المحاسبات
نهاد معلول: رئيسة المهمة و وكيلة دولة
شريفة غويدر عن محكمة المحاسبات: