loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi organique n° 83/2020 modifiant et complétant la loi n° 27-1993 du 22 mars 1993, relative à la carte nationale d'identité

Source : Présidence du gouvernement
Thème : Nationalité et statut personnel

Durée

En commission
Durée 8h 30mn
Durée de retard 2h 15mn
Total 4
présence 45.45%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2020-06-24 2021-01-26
Dépôt
2021-01-27 2024-11-05
Discussion en commission
2024-11-05 2024-11-05
Discussion en plénière

Titre

Projet de loi organique n° 83/2020 modifiant et complétant la loi n° 27-1993 du 22 mars 1993, relative à la carte nationale d'identité

Article 1

تُلغى أحكام الفصل الأول والفقرة الأولى من الفصل 2 والفصول 4 و6 و7 من القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 18 لسنة 1999 المؤرّخ في أوّل مارس 1999، وتُعوّض بالأحكام التالية:

الفصل الأوّل (جديد):

بطاقة التعريف الوطنية وثيقة شخصيّة تثبت هوية صاحبها وتخضع للقواعد التي يضبطها هذا القانون والتشريع المُتعلّق بحماية المعطيات الشخصيّة.

بطاقة التعريف الوطنية وجوبية بالنسبة إلى الأشخاص من ذوي الجنسيّة التونسية من كلا الجنسين والبالغين من العمر خمسة عشر سنة على الأقل، غير أنّه يُخوّل للأشخاص الذين يتراوح سنّهم بين اثني عشر سنة وخمسة عشر سنة الحصول، عند الاقتضاء وبصفة إستثنائية، على بطاقة تعريف وطنية.

الفصل 2 (الفقرة الأولى جديدة):

تُسلّم بطاقة التعريف الوطنيّة من قبل المصالح المختصّة بوزارة الداخليّة بعد أخذ بصمة وصورة طالبها، وتحتوي وجوبا على التنصيصات التالية:

- رقم بطاقة التعريف الوطنية،

- الاسم واللقب بالحروف العربية واللاتينيّة واسم الأب واسم الجدّ،

- الجنس،

- اسم ولقب الأم،

- تاريخ الولادة ومكانها،

- العنوان،

- الإمضاء الخطي،

- مدّة الصلوحية.

الفصل 4 (جديد):

يجب طلب تعويض بطاقة التعريف الوطنية في أجل أقصاه ثلاثون يوما في الحالات التالية:

- عند إنتهاء مدّة صلوحيتها،

- عند تغيير الاسم الشخصي أو اللقب،

- عند تلفها أو حصول تشويه في مواصفاتها الماديّة أو ضياعها،

- عند تغيير عناصر الحالة المدنية في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من الفصل 2 من هذا القانون.

يتعيّن على المصالح الإداريّة المعنيّة في حالة وفاة صاحب البطاقة إعلام مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني في أجل أقصاه ثلاثين يوما بحالة الوفاة.

في صورة ضياع بطاقة التعريف الوطنية، يجب على صاحبها أن يُعلم بذلك فورا مركز الشرطة أو مركز الحرس الوطنيين بمكان إقامته أو بمكان الضياع، ويتعيّن على المصالح المختصّة التأكّد من هويّة المعني قبل تسليمه شهادة الضياعويتم الإدراج الفوري للبطاقة الضائعة بمنظومة التفتيش والتنصيص على الهويّة الكاملة للمعني ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وتاريخ إصدارها.

يتمّ إبطال مفعول الشريحة الإلكترونية للبطاقة في حالة الضياع أو في حالة وفاة صاحبها أو فقدانه للجنسيّة التونسيّة.

الفصل 6 (جديد):

يُضبط بأمر حكومي باقتراح من وزير الداخليّة أنموذج بطاقة التعريف الوطنيّة ومواصفاتها الماديّة والمواصفات الفنيّة للمساحة المقروءة آليّا وللشريحة الإلكترونية التلامسية وقارئاتها ومدّة صلوحيّة البطاقة وإجراءات الحصول عليها وتعويضها.

الفصل 7 (جديد):

على كل الأشخاص المتحصّلين على بطاقة تعريف وطنيّة أن يستظهروا بها عند كل طلب من قبل أعوان الأمن الوطني والحرس الوطني والديوانة كل في مجال إختصاصه.

يُخوّل لأعوان الأمن الوطني والحرس الوطني والديوانة التثبّت من هويّة حامل البطاقة ومن مطابقة بصمته لبيانات الشريحة الإلكترونية بواسطة القارئات المؤمّنة المنصوص عليها بالفصل 2 مكرّر من هذا القانون.

تنطبق العقوبات المُقرّرة بالفصل 315 من المجلة الجزائيّة على كل من يمتنع عن الخضوع لإجراء المُراقبة المنصوص عليه بهذا الفصل.

Article 2

تُضاف إلى أحكام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنيّة، فقرات خامسة وسادسة وسابعة إلى الفصل 2 والفصل 2 مكرّر والفصل 2 ثالثا وفقرتين ثالثة ورابعة إلى الفصل 3 وفقرة ثانية إلى الفصل 8 وفقرة ثالثة إلى الفصل 9، فيما يلي نصّها:

الفصل 2 (فقرات خامسة وسادسة وسابعة):

يمكن أن تتضمّن بطاقة التعريف الوطنية، بناء على طلب كتابي من صاحبها، بيان اسم ولقب القرين بالنسبة إلى المتزوجين أو المترملين وكذلك شهادة مصادقة إلكترونية تُمكّن من إحداث إمضاء إلكتروني.

تتضمّن بطاقة التعريف الوطنية مساحة مقروءة آليّا.

يُحذف العنوان من البيانات الظاهرة لبطاقة التعريف الوطنية بمجرّد تركيز منظومة وطنية للعناوين تُحدث وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 2 (مكرّر):

تتضمّن بطاقة التعريف الوطينة شريحة إلكترونية ظاهرة ومُؤمنة وفقا للتشريع الجاري به العمل، تخزن بها العناصر والبيانات الآتية:

1- البيانات الوجوبيّة:

- الاسم واللّقب بالحروف العربية واللاتينية واسم الأب واسم الجدّ.

- الجنس.

- اسم ولقب الأم.

- تاريخ الولادة ومكانها.

- العنوان.

- الإمضاء الخطي.

- مدّة الصلوحيّة.

2- البيانات الاختيارية التي يتم إدراجها بالبطاقة حسب طلب صاحبها:

- الفئة الدموية.

- صفة "متبرّع".

- اسم ولقب القرين بالنسبة للمتزوجين أو المُترملين.

- شهادة مصادقة إلكترونية تُمكّن من إحداث إمضاء إلكتروني.

3- رقم بطاقة التعريف الوطنية.

4- البيانات المشفرة وهي:

- الصورة،

- بصمة الإبهام الأيمن،

- البيانات الإدارية المتعلقة بترقيم وتسجيل البطاقة وترميز بياناتها.

تكون الشريحة المدمجة ببطاقة التعريف الوطنية وجوبا شريحة تلامسية وغير قابلة للقراءة عن بعد.

يُخوّل النفاذ إلى الشريحة الإلكترونية من قبل المصالح المُختصّة بالإدارة العامة للأمن الوطني وأعوان الأمن الوطني وأعوان الحرس الوطني والديوانة كل في مجال اختصاصه طبقا لأحكام الفصل 7 من هذا القانون، وذلك بواسطة قارئات مؤمنة وفقا للتشريع الجاري به العمل.

كما يُخوّل لصاحب البطاقة النفاذ إلى بياناته المُشفرة المنصوص عليها بالعدد 4 من هذا الفصل مع بيان جميع الاطلاعات وتواريخها والجهات القائمة بها وفق شروط وصيغ تُضبط بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وهيئة النفاذ إلى المعلومة.

الفصل 2 (ثالثا):

يتعيّن على مصالح وزارة الداخليّة بعد تسليم بطاقة التعريف البيومترية إلى صاحبها، أن تُحذف من قاعدة بياناتها بصمة صاحب البطاقة وصورته التي تمّ تضمينها بالشريحة إلّا إذا رغب المعني بالأمر في استخراج جواز سفر بيومتري.

وتتخذ المصالح المُختصّة بوزارة الداخليّة جميع الاحتياطات اللّازمة والتدابير التنظيميّة والفنيّة الكافية لضمان سلامة هذه المعطيات وحمايتها من الاختراق والتزوير وعدم استعمالها لغايات أخرى.

تضبط صيغ تطبيق أحكام هذا الفصل بأمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيّة وهيئة النفاذ إلى المعلومة.

الفصل 3 (فقرتين ثالثة ورابعة):

يتم تقديم مطلب الحصول على بطاقة التعريف الوطنية المُشار إليه بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل، بالنسبة إلى القصّر المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا القانون، من قبل أحد الوالدين أو الولي أو من أسندت له الحضانة أو من قبل المُقدم بالنسبة إلى فاقدي الأهليّة.

يتم التنصيص ببطاقة التعريف الوطنيّة على عنوان المقرّ الشخصي لصاحب البطاقة وذلك مع مُراعاة أحكام الفقرة السابعة من الفصل 2 من هذا القانون.

الفصل 8 (فقرة ثانية):

تنطبق نفس العقوبات المُقرّرة بالفقرة الأولى من هذا الفصل إذا شمل التزوير أو التدليس أو الاستعمال بيانات التشفير والترميز الخاصّة بالبطاقة والمعطيات المُخزّنة بالمساحة المقروءة آليّا وبالشريحة الإلكترونيّة، كما تنطبق نفس العقوبات على كلّ شخص تعمّد النفاذ إلى الشريحة الإلكترونية لبطاقة التعريف الوطنيّة دون أن تكون له الصفة للنفاذ إليها.

الفصل 9 (فقرة ثالثة):

ويُعاقب بنفس العقوبة كل شخص تعمّد استعمال بطاقة تعريف وطنية توفي صاحبها أو تعمّد استعمالها بعد فقدانه الجنسيّة التونسيّة.

Article 3

تُعوّض عبارة "صورة شمسيّة" الواردة مباشرة بعد عبارة "بطاقة التعريف الوطنية" بالسطر الأول من الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنيّة، بعبارة "صورة فوتوغرافيّة".

Article 4

تُلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 10 من القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المُتعلّق ببطاقة التعريف الوطنيّة.

Article 5

تبقى بطاقة التعريف الوطنية المُسلّمة قبل دخول هذا القانون حيّز النفاذ صالحة إلى حين تعويضها ببطاقة التعريف الوطنية المُتضمّنة للشريحة الإلكترونية طبق برنامج تجديد بطاقات التعريف الوطنيّة يتمّ ضبطه بقرار من وزير الداخلية.

Titre

Projet de loi organique n° 83/2020 modifiant et complétant la loi n° 27-1993 du 22 mars 1993, relative à la carte nationale d'identité

Article 1

تُلغى أحكام الفصل الأول والفقرة الأولى من الفصل 2 والفصول 4 و6 و7 من القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 18 لسنة 1999 المؤرّخ في أوّل مارس 1999، وتُعوّض بالأحكام التالية:

الفصل الأوّل (جديد):

بطاقة التعريف الوطنية وثيقة شخصيّة تثبت هوية صاحبها وتخضع للقواعد التي يضبطها هذا القانون والتشريع المُتعلّق بحماية المعطيات الشخصيّة.

بطاقة التعريف الوطنية وجوبية بالنسبة إلى الأشخاص من ذوي الجنسيّة التونسية من كلا الجنسين والبالغين من العمر خمسة عشر سنة على الأقل، غير أنّه يُخوّل للأشخاص الذين يتراوح سنّهم بين اثني عشر سنة وخمسة عشر سنة الحصول، عند الاقتضاء وبصفة إستثنائية، على بطاقة تعريف وطنية.

الفصل 2 (الفقرة الأولى جديدة):

تُسلّم بطاقة التعريف الوطنيّة من قبل المصالح المختصّة بوزارة الداخليّة بعد أخذ بصمة وصورة طالبها، وتحتوي وجوبا على التنصيصات التالية:

- رقم بطاقة التعريف الوطنية،

- الاسم واللقب بالحروف العربية واللاتينيّة واسم الأب واسم الجدّ،

- الجنس،

- اسم ولقب الأم،

- تاريخ الولادة ومكانها،

- العنوان،

- الإمضاء الخطي،

- مدّة الصلوحية.

الفصل 4 (جديد):

يجب طلب تعويض بطاقة التعريف الوطنية في أجل أقصاه ثلاثون يوما في الحالات التالية:

- عند إنتهاء مدّة صلوحيتها،

- عند تغيير الاسم الشخصي أو اللقب،

- عند تلفها أو حصول تشويه في مواصفاتها الماديّة أو ضياعها،

- عند تغيير عناصر الحالة المدنية في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من الفصل 2 من هذا القانون.

يتعيّن على المصالح الإداريّة المعنيّة في حالة وفاة صاحب البطاقة إعلام مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني في أجل أقصاه ثلاثين يوما بحالة الوفاة.

في صورة ضياع بطاقة التعريف الوطنية، يجب على صاحبها أن يُعلم بذلك فورا مركز الشرطة أو مركز الحرس الوطنيين بمكان إقامته أو بمكان الضياع، ويتعيّن على المصالح المختصّة التأكّد من هويّة المعني قبل تسليمه شهادة الضياعويتم الإدراج الفوري للبطاقة الضائعة بمنظومة التفتيش والتنصيص على الهويّة الكاملة للمعني ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وتاريخ إصدارها.

يتمّ إبطال مفعول الشريحة الإلكترونية للبطاقة في حالة الضياع أو في حالة وفاة صاحبها أو فقدانه للجنسيّة التونسيّة.

الفصل 6 (جديد):

يُضبط بأمر حكومي باقتراح من وزير الداخليّة أنموذج بطاقة التعريف الوطنيّة ومواصفاتها الماديّة والمواصفات الفنيّة للمساحة المقروءة آليّا وللشريحة الإلكترونية التلامسية وقارئاتها ومدّة صلوحيّة البطاقة وإجراءات الحصول عليها وتعويضها.

الفصل 7 (جديد):

على كل الأشخاص المتحصّلين على بطاقة تعريف وطنيّة أن يستظهروا بها عند كل طلب من قبل أعوان الأمن الوطني والحرس الوطني والديوانة كل في مجال إختصاصه.

يُخوّل لأعوان الأمن الوطني والحرس الوطني والديوانة التثبّت من هويّة حامل البطاقة ومن مطابقة بصمته لبيانات الشريحة الإلكترونية بواسطة القارئات المؤمّنة المنصوص عليها بالفصل 2 مكرّر من هذا القانون.

تنطبق العقوبات المُقرّرة بالفصل 315 من المجلة الجزائيّة على كل من يمتنع عن الخضوع لإجراء المُراقبة المنصوص عليه بهذا الفصل.

Article 2

تُضاف إلى أحكام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنيّة، فقرات خامسة وسادسة وسابعة إلى الفصل 2 والفصل 2 مكرّر والفصل 2 ثالثا وفقرتين ثالثة ورابعة إلى الفصل 3 وفقرة ثانية إلى الفصل 8 وفقرة ثالثة إلى الفصل 9، فيما يلي نصّها:

الفصل 2 (فقرات خامسة وسادسة وسابعة):

يمكن أن تتضمّن بطاقة التعريف الوطنية، بناء على طلب كتابي من صاحبها، بيان اسم ولقب القرين بالنسبة إلى المتزوجين أو المترملين وكذلك شهادة مصادقة إلكترونية تُمكّن من إحداث إمضاء إلكتروني.

تتضمّن بطاقة التعريف الوطنية مساحة مقروءة آليّا.

يُحذف العنوان من البيانات الظاهرة لبطاقة التعريف الوطنية بمجرّد تركيز منظومة وطنية للعناوين تُحدث وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 2 (مكرّر):

تتضمّن بطاقة التعريف الوطينة شريحة إلكترونية ظاهرة ومُؤمنة وفقا للتشريع الجاري به العمل، تخزن بها العناصر والبيانات الآتية:

1- البيانات الوجوبيّة:

- الاسم واللّقب بالحروف العربية واللاتينية واسم الأب واسم الجدّ.

- الجنس.

- اسم ولقب الأم.

- تاريخ الولادة ومكانها.

- العنوان.

- الإمضاء الخطي.

- مدّة الصلوحيّة.

2- البيانات الاختيارية التي يتم إدراجها بالبطاقة حسب طلب صاحبها:

- الفئة الدموية.

- صفة "متبرّع".

- اسم ولقب القرين بالنسبة للمتزوجين أو المُترملين.

- شهادة مصادقة إلكترونية تُمكّن من إحداث إمضاء إلكتروني.

3- رقم بطاقة التعريف الوطنية.

4- البيانات المشفرة وهي:

- الصورة،

- بصمة الإبهام الأيمن،

- البيانات الإدارية المتعلقة بترقيم وتسجيل البطاقة وترميز بياناتها.

تكون الشريحة المدمجة ببطاقة التعريف الوطنية وجوبا شريحة تلامسية وغير قابلة للقراءة عن بعد.

يُخوّل النفاذ إلى الشريحة الإلكترونية من قبل المصالح المُختصّة بالإدارة العامة للأمن الوطني وأعوان الأمن الوطني وأعوان الحرس الوطني والديوانة كل في مجال اختصاصه طبقا لأحكام الفصل 7 من هذا القانون، وذلك بواسطة قارئات مؤمنة وفقا للتشريع الجاري به العمل.

كما يُخوّل لصاحب البطاقة النفاذ إلى بياناته المُشفرة المنصوص عليها بالعدد 4 من هذا الفصل مع بيان جميع الاطلاعات وتواريخها والجهات القائمة بها وفق شروط وصيغ تُضبط بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وهيئة النفاذ إلى المعلومة.

الفصل 2 (ثالثا):

يتعيّن على مصالح وزارة الداخليّة بعد تسليم بطاقة التعريف البيومترية إلى صاحبها، أن تُحذف من قاعدة بياناتها بصمة صاحب البطاقة وصورته التي تمّ تضمينها بالشريحة إلّا إذا رغب المعني بالأمر في استخراج جواز سفر بيومتري.

وتتخذ المصالح المُختصّة بوزارة الداخليّة جميع الاحتياطات اللّازمة والتدابير التنظيميّة والفنيّة الكافية لضمان سلامة هذه المعطيات وحمايتها من الاختراق والتزوير وعدم استعمالها لغايات أخرى.

تضبط صيغ تطبيق أحكام هذا الفصل بأمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيّة وهيئة النفاذ إلى المعلومة.

الفصل 3 (فقرتين ثالثة ورابعة):

يتم تقديم مطلب الحصول على بطاقة التعريف الوطنية المُشار إليه بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل، بالنسبة إلى القصّر المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا القانون، من قبل أحد الوالدين أو الولي أو من أسندت له الحضانة أو من قبل المُقدم بالنسبة إلى فاقدي الأهليّة.

يتم التنصيص ببطاقة التعريف الوطنيّة على عنوان المقرّ الشخصي لصاحب البطاقة وذلك مع مُراعاة أحكام الفقرة السابعة من الفصل 2 من هذا القانون.

الفصل 8 (فقرة ثانية):

تنطبق نفس العقوبات المُقرّرة بالفقرة الأولى من هذا الفصل إذا شمل التزوير أو التدليس أو الاستعمال بيانات التشفير والترميز الخاصّة بالبطاقة والمعطيات المُخزّنة بالمساحة المقروءة آليّا وبالشريحة الإلكترونيّة، كما تنطبق نفس العقوبات على كلّ شخص تعمّد النفاذ إلى الشريحة الإلكترونية لبطاقة التعريف الوطنيّة دون أن تكون له الصفة للنفاذ إليها.

الفصل 9 (فقرة ثالثة):

ويُعاقب بنفس العقوبة كل شخص تعمّد استعمال بطاقة تعريف وطنية توفي صاحبها أو تعمّد استعمالها بعد فقدانه الجنسيّة التونسيّة.

Article 3

تُعوّض عبارة "صورة شمسيّة" الواردة مباشرة بعد عبارة "بطاقة التعريف الوطنية" بالسطر الأول من الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنيّة، بعبارة "صورة فوتوغرافيّة".

Article 4

تُلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 10 من القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المُتعلّق ببطاقة التعريف الوطنيّة.

Article 5

تبقى بطاقة التعريف الوطنية المُسلّمة قبل دخول هذا القانون حيّز النفاذ صالحة إلى حين تعويضها ببطاقة التعريف الوطنية المُتضمّنة للشريحة الإلكترونية طبق برنامج تجديد بطاقات التعريف الوطنيّة يتمّ ضبطه بقرار من وزير الداخلية.