Article 1
تُلغى أحكام الفصل الأول والفقرة الأولى من الفصل 2 والفصول 4 و6 و7 من القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 18 لسنة 1999 المؤرّخ في أوّل مارس 1999، وتُعوّض بالأحكام التالية:
الفصل الأوّل (جديد):
بطاقة التعريف الوطنية وثيقة شخصيّة تثبت هوية صاحبها وتخضع للقواعد التي يضبطها هذا القانون والتشريع المُتعلّق بحماية المعطيات الشخصيّة.
بطاقة التعريف الوطنية وجوبية بالنسبة إلى الأشخاص من ذوي الجنسيّة التونسية من كلا الجنسين والبالغين من العمر خمسة عشر سنة على الأقل، غير أنّه يُخوّل للأشخاص الذين يتراوح سنّهم بين اثني عشر سنة وخمسة عشر سنة الحصول، عند الاقتضاء وبصفة إستثنائية، على بطاقة تعريف وطنية.
الفصل 2 (الفقرة الأولى جديدة):
تُسلّم بطاقة التعريف الوطنيّة من قبل المصالح المختصّة بوزارة الداخليّة بعد أخذ بصمة وصورة طالبها، وتحتوي وجوبا على التنصيصات التالية:
- رقم بطاقة التعريف الوطنية،
- الاسم واللقب بالحروف العربية واللاتينيّة واسم الأب واسم الجدّ،
- الجنس،
- اسم ولقب الأم،
- تاريخ الولادة ومكانها،
- العنوان،
- الإمضاء الخطي،
- مدّة الصلوحية.
الفصل 4 (جديد):
يجب طلب تعويض بطاقة التعريف الوطنية في أجل أقصاه ثلاثون يوما في الحالات التالية:
- عند إنتهاء مدّة صلوحيتها،
- عند تغيير الاسم الشخصي أو اللقب،
- عند تلفها أو حصول تشويه في مواصفاتها الماديّة أو ضياعها،
- عند تغيير عناصر الحالة المدنية في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من الفصل 2 من هذا القانون.
يتعيّن على المصالح الإداريّة المعنيّة في حالة وفاة صاحب البطاقة إعلام مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني في أجل أقصاه ثلاثين يوما بحالة الوفاة.
في صورة ضياع بطاقة التعريف الوطنية، يجب على صاحبها أن يُعلم بذلك فورا مركز الشرطة أو مركز الحرس الوطنيين بمكان إقامته أو بمكان الضياع، ويتعيّن على المصالح المختصّة التأكّد من هويّة المعني قبل تسليمه شهادة الضياعويتم الإدراج الفوري للبطاقة الضائعة بمنظومة التفتيش والتنصيص على الهويّة الكاملة للمعني ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وتاريخ إصدارها.
يتمّ إبطال مفعول الشريحة الإلكترونية للبطاقة في حالة الضياع أو في حالة وفاة صاحبها أو فقدانه للجنسيّة التونسيّة.
الفصل 6 (جديد):
يُضبط بأمر حكومي باقتراح من وزير الداخليّة أنموذج بطاقة التعريف الوطنيّة ومواصفاتها الماديّة والمواصفات الفنيّة للمساحة المقروءة آليّا وللشريحة الإلكترونية التلامسية وقارئاتها ومدّة صلوحيّة البطاقة وإجراءات الحصول عليها وتعويضها.
الفصل 7 (جديد):
على كل الأشخاص المتحصّلين على بطاقة تعريف وطنيّة أن يستظهروا بها عند كل طلب من قبل أعوان الأمن الوطني والحرس الوطني والديوانة كل في مجال إختصاصه.
يُخوّل لأعوان الأمن الوطني والحرس الوطني والديوانة التثبّت من هويّة حامل البطاقة ومن مطابقة بصمته لبيانات الشريحة الإلكترونية بواسطة القارئات المؤمّنة المنصوص عليها بالفصل 2 مكرّر من هذا القانون.
تنطبق العقوبات المُقرّرة بالفصل 315 من المجلة الجزائيّة على كل من يمتنع عن الخضوع لإجراء المُراقبة المنصوص عليه بهذا الفصل.