loading...
Marsad Majles
  • Audition des représentants du ministère de l'économie des finances et de l'appui à l'investissement et du ministère des domaines de l'état et des affaires foncières autour du dossier de la banque franco-tunisienne
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:20
Fin de la session 13:15
Heures de retards 49mn
Taux de présence 77.27%

عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة عمل يوم الإثنين 08 فيفري 2021 للإستماع إلى ممثّلين عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية حول ملف البنك الفرنسي التونسي وذلك على الساعة 10:20 وبحضور 16 نائبا.

 

إفتتح بدر الدين القمودي (الكتلة الديمقراطيّة) الجلسة بالترحيب بممثلي كلّ من وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وتتكوّن الوفود الوزارية من:

  • المديرة العامة للتمويل (وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار)
  • مدير الشؤون القانونية (وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار)
  • المكلف العام بنزاعات الدولة (وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية)
  • المستشارة المقررة العامة لأملاك الدولة (وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية)

وفي مداخلته، أشار رئيس اللّجنة إلى أنه وفق توصيات المركز الدولي لفض النزاعات، يجب أن تعمل كلّ الأطراف على الحفاظ على سريّة المعطيات المتعلّقة بالقضيّة نظرا لحساسيّة الموضوع ولحجم الأموال موضوع التعويض، خصوصا وأنه من المنتظر أن يتم عقد جلسة تحكيميّة في شهر أفريل 2021.

 

مداخلة الوفود الوزاريّة:

 

  • إحتراما لخصوصية الموضوع المطروح ونظرا إلى أن مسارالإجراءات محفوف بالسرية المطلقة، هناك إلحاح من المركز الدولي لفض النزاعات على ضرورة أن تكون كل الجلسات المنعقدة في هذا الموضوع سريّة 
  • إحتراما لتعهداتنا مع شركائنا نطالب أن تكون هذه الجلسة سربة
  • هناك تطورات ومعطيات جديدة ظهرت في الملف منذ آخر جلسة تم عقدها بمجلس نواب الشعب خلال السنة الفارطة وهو ما يفرض علينا أن تكون هذه الجلسة سرية
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale

تم رفع الجلسة لمدة 20 دقيقة للتشاورمع الوفود الوزاريّة حول كيفية الخروج من هذا الإشكال ولتقييم مدى وجاهة التصويت على سرية الجلسة.

مع إستئناف أشغال الجلسة، أعلن رئيس اللّجنة عن إقتناع النواب بالحجج والمعطيات المقدمة من قبل ممثلي الحكومة وبالتالي تمّ المرور للتصويت على سريّة الجلسة.

16 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e