loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى ممثّلين عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية حول ملف البنك الفرنسي التونسي.
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 13:15
ساعات التاخير 49دق
معدلات الحضور 77.27%

عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة عمل يوم الإثنين 08 فيفري 2021 للإستماع إلى ممثّلين عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية حول ملف البنك الفرنسي التونسي وذلك على الساعة 10:20 وبحضور 16 نائبا.

 

إفتتح بدر الدين القمودي (الكتلة الديمقراطيّة) الجلسة بالترحيب بممثلي كلّ من وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وتتكوّن الوفود الوزارية من:

  • المديرة العامة للتمويل (وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار)
  • مدير الشؤون القانونية (وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار)
  • المكلف العام بنزاعات الدولة (وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية)
  • المستشارة المقررة العامة لأملاك الدولة (وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية)

وفي مداخلته، أشار رئيس اللّجنة إلى أنه وفق توصيات المركز الدولي لفض النزاعات، يجب أن تعمل كلّ الأطراف على الحفاظ على سريّة المعطيات المتعلّقة بالقضيّة نظرا لحساسيّة الموضوع ولحجم الأموال موضوع التعويض، خصوصا وأنه من المنتظر أن يتم عقد جلسة تحكيميّة في شهر أفريل 2021.

 

مداخلة الوفود الوزاريّة:

 

  • إحتراما لخصوصية الموضوع المطروح ونظرا إلى أن مسارالإجراءات محفوف بالسرية المطلقة، هناك إلحاح من المركز الدولي لفض النزاعات على ضرورة أن تكون كل الجلسات المنعقدة في هذا الموضوع سريّة 
  • إحتراما لتعهداتنا مع شركائنا نطالب أن تكون هذه الجلسة سربة
  • هناك تطورات ومعطيات جديدة ظهرت في الملف منذ آخر جلسة تم عقدها بمجلس نواب الشعب خلال السنة الفارطة وهو ما يفرض علينا أن تكون هذه الجلسة سرية
نقاش عام
  • لم نجد حرصا من الدولة التونسية على حماية حقوقها وحماية سرية هذا الملف عندما إستعجلت وقامت بنشر تقرير هيئة الحقيقة والكرامة على الرغم مما فيه من هنّات
  • كلّنا حرص على حماية مصالح الدولة وعقدنا للعديد من الجلسات سابقا في خصوص هذه القضيّة هو خير دليل على ذلك
  • التصويت على سرية الجلسة هو أمر متروك لأعضاء اللّجنة
نقاش عام
  • أقترح أن يجتمع مكتب اللّجنة مع الأطراف المستمع إليها لتقييم مدى جديّة المعطيات الجديدة وفيما إذا كانت تستحق أن تقدّم في إطار جلسة سريّة أم لا، وإذا لم تقتنعوا بالمعطيات المقدّمة يمكن للجلسة أن تكون علنيّة
نقاش عام
  • ما معنى أن يفرض علينا المحكم الدولي مبدأ السرية
  • يجب أن تكون الجلسة علنية وهناك أطراف من داخل الدولة تعمل ضد الدولة
نقاش عام
  • الفرق بين الجلسة السرية والعلنية هو المعلومات التي قد تقدّم والتي يمكن أن يستعملها الخصم كحجة من الحجج بإعتبارها مداولات رسميّة بهدف إضعاف موقف الدولة التونسية
  • يكفينا من الأخطاء البدائية المرتكبة في هذا الملف
  • بدون مبدأ السرية أعتبر نفسي منسحبا من اللجنة
نقاش عام
  • مادام الملف منشورا على المستوى الدولي يجب أن نبني جسور الثقة بيننا وبين الحكومة بهدف حماية مصالح الدولة التونسيّة
  • كمسؤولين ندعو إلى تقديم هذه المعطيات إلى اللجنة في جلسة سرية ثم نقيم مدى جدية المعطيات المقدمة
نقاش عام
  • نحن اليوم في مرحلة تقييم الأضرار وأعتقد بأن المعطيات التي لها طابع سري هي في صالح الدولة التونسية
  • يمكن أن تكون الجلسة علنية خلال النقاش العام ثم يتم بكل لطف الإلتماس من الإعلام والمجتمع المدني الإنسحاب قبل الإنتقال إلى مداخلة ممثلي وزارة الإقتصاد والماليّة ودعم الإستثمار ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريّة
نقاش عام
  • أنا مع علنيّة الجلسة ومن حق الإعلام والمجتمع المدني الإطلاع على كل المعطيات

تم رفع الجلسة لمدة 20 دقيقة للتشاورمع الوفود الوزاريّة حول كيفية الخروج من هذا الإشكال ولتقييم مدى وجاهة التصويت على سرية الجلسة.

مع إستئناف أشغال الجلسة، أعلن رئيس اللّجنة عن إقتناع النواب بالحجج والمعطيات المقدمة من قبل ممثلي الحكومة وبالتالي تمّ المرور للتصويت على سريّة الجلسة.

التصويت على سريّة الجلسة
16 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)