عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة عمل يوم الاثنين 18 جانفي 2021 للاستماع إلى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية حول تقرير البحث النهائي حول الصفقات المبرمة بين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وشركة "VALIS" وذلك على الساعة 09:50 وبحضور5 نواب.
يمكنكم متابعة أشغال الجلسة عبر الرابط التالي: https://bws.la/ghh
في مفتتح الجلسة ذكر بدر الدين القمودي (الكتلة الديمقراطية) بأن هذه الجلسة تأتي في اطار سلسلة من الجلسات التي تم عقدها في شأن الصفقة التي أثارت ضجة في السنة الفارطة والتي قامت بها احدى شركات رئيس الحكومة السابق السيد الياس الفخفاخ، كما بين بأنه سيتم خلال هذه الجلسة تقديم حوصلة لما خلصت اليه هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية من خلال التدقيق الذي قامت به.
مداخلة ممثلي هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية والوفد المرافق له:
بين رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية خلال تدخله بأن هذا التقرير يتعلق بالتدقيق في بعض الصفقات المنجزة من قبل الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والذي تم انجازه بمقتضي اذن بمأمورية بتاريخ 25 جوان 2020 وتهم 3 صفقات تم انجازها على التوالي في سنة 2016، 2017 و 2019. تجدر الاشارة الى أن التقرير تطرق الى الشركات التي كانت على ملك رئيس الحكومة السابق وبين التقرير العلاقة الموجودة بين هاته الشركات وطلبات العروض موضوع التدقيق لسنوات 2017 و2019.
كما بين رئيس الهيئة أنه بالتوازي مع ذلك، كانت هناك مهمة رقابة أنجزتها هيئة الرقابة المالية وأصدرت في شأنها تقريرا، في حين أصدرت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية تقريرا أوليا في 17 جويلية 2020 تم ارساله الى الأطراف المعنية وهي الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات من جهة والسيد رئيس الحكومة السابق من جهة أخرى وتلقت الهيئة ردود هذه الأطراف قبل أن تصدر تقريرها النهائي في 12 أوت 2020 مع التوصية باحالته الى القطب الاقتصادي والمالي وهو ما تم بتاريخ 26 أوت 2020 من طرف السيد وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
في تدخل لأحد أعضاء الهيئة بين بأن التقرير أدى الى التفطن بأن الشركة الوحيدة التي هي على ملك السيد رئيس الحكومة السابق التي تتعامل مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات هي شركة Valis حيث أن السيد رئيس الحكومة السابق كان مساهما في رأس مال الشركة عن طريق شركة Vivan التي كان يمتلك 66% من رأس مالها. وانتهت الهيئة الى أن شركة Valis ومن خلالها شركة Vivan تعاملا في صفقتين مع الوكالة، تعلقت الصفقة الأولى بطلب العروض عدد 2017/05 في حين تعلقت صفقتين أخرتين بطلب العروض عدد 2019/32.
أشار أعضاء الهيئة الى أنهم حاولوا التدقيق في هذه الصفقات على مستوى الاسناد أولا وعلى مستوى التنفيذ ثانيا. وانتهت الهيئة الى مجموعة من النقائص، منها نقائص عامة تتعلق بالتصرف في الصفقات بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ونقائص تعلقت بمعاملات شركة Valis والمجمع الذي تمثل هذه الشركة طرفا فيه مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
كان الانطلاق في تحديد الحاجيات وثبت بأن الوكالة الوطنية لا تحكم عملية تحديد حاجياتها سواء على المستوى الكمي أو النوعي ويظهر ذلك من خلال التعديل في حاجياتها بعد الاعلان عن كراسات الشروط وبعد الاعلان عن المنافسة. كذلك شابت كراسات الشروط عديد النقائص التي ساهمت في توجيه طلبات العروض نحو مزودين أو مسدي خدمات معينين وخاصة المجمع الذي يساهم فيه السيد رئيس الحكومة السابق.
واثر استعراض مختلف النقائص على مستوى كراسات الشروط وعلى فتح العروض وفرزها وعلى مستوى الرقابة في اسناد الصفقات، لاحظت الهيئة بأن الصفقة المبرمة بناء على طلب العروض عدد 2017/05 أو الصفقتين المبرمتين بناء على طلب العروض عدد 2019/32 هي صفقات معيبة على مستوى الاسناد حيث أن المجمعين لا تتوفر فيهما الشروط القانونية للحصول على الصفقة كما أن هناك قرائن كبيرة تؤشر الى وجود عملية محاباة لفائدة المجمعين الذين ساهمت فهما شركة Valis، وعلى الرغم من أن الشروط القانونية المنصوص عليها على مستوى كراس الشروط للحصول على الصفقة لم تكن متوفرة في هذا المجمع فانه تحصل على الصفقتين وهو ما أدى في مرحلة لاحقة الى صعوبات كبيرة على مستوى التنفيذ والى توظيف غرامات عليهما في المناسبتين وأدى ذلك كذلك الى نزاع يتعلق بانجاز الصفقة قامت هياكل في رئاسة الحكومة بالنظر فيه وخاصة هيئة المتابعة والمراجعة وهيئة فض النزاعات بالحسنى.
بالنسبة للتكييف القانوني للوقائع، تم استنتاج أن هذا التواطئ يتحمل مسؤوليته أطراف عديدة وهي الوزارة المكلفة بالبيئة التي صادقت على فرز العروض واحالتها الى اللجنة العليا للصفقات من ناحية، كما أنها بمناسبة نزاع يتعلق بغرامات التأخير أسقطت بمقتضى محضرغرامات تأخير لفائدة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وهو ما مثل محاباة للمزود. وعلى مستوى اللجنة المكلفة بفرز وتقييم العروض، لم تتوصل هذه اللجنة الى عدم شرعية عرض Valis في كل المنايبات رغم أن هذا العرض غير مطابق لكراسات الشروط.
لذلك تم تكييف هذه النقائص على أساس أنها أعمال تمثل خطأ تصرف (فعل ما وجب تركه وترك ما وجب فعله) يتحمل مسؤوليته أعضاء لجنة التقييم وكذلك المديرين العامين المتعاقبين على الوكالة، وتمثل كذلك هذه النقائص خطأ جزائي على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية باعتبار أنها أدت الى اسنادمنفعة الى الشركة كما أنها تمثل فسادا على معنى القانون الأساسي لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد.
وانطلاقا من هذه المعطيات انتهت الهيئة الى مجموعة من المقترحات تتعلق أولا بتتبع هذه الأخطاء الجزائية من خلال احالة الملف على القطب الاقتصادي والمالي وهو ما قام به وزير الدولة السابق لمكافحة الفساد اضافة الى تقديم مجموعة من المقترحات لاحكام التصرف في هذه الصفقات المبرمة بين الوكالة ومختلف المزودين لاستغلال مصبات النفايات
في النهاية أشار أعضاء الهيئة بأن الوكالة كانت مدعوة منذ سنة 2013 بمقتضى مجالس وزارية وجلسات عمل وزارية الى الانتقال في استغلال مراكز النفايات الى نظام تثمين النفايات، الا أنها بقيت الى هذا التاريخ وستبقى الى سنة 2022 تاريخ نهاية الصفقات الجارية تستعمل طريقة ردم النفايات. كما كانت هناك توصيات للانتقال من نظام الصفقات العمومية إلى نظام اللزمات وهو أمر لم يتم الى حد الآن ولا بد أن يتم هذا الانتقال لأن نظام الصفقات العمومية هو نظام أدى الى عدم قانونية على مستوى الآجال وعلى مستوى طريقة الاستغلال حيث أن الصفقة العمومية مبدئيا هي اما صفقة سنوية أو اطارية والاستغلال في الوكالة الوطنية للنفايات يتم بمقتضى صفقات تبرم لمدة تصل الى الخمس سنوات دون أن تكون صفقات اطارية وبعد هذه المدة يتم في أغلب الأحيان منذ سنة 2012 ابرام ملاحق على سبيل التسوية هي ملاحق غير قانونية.
عرّج أحد أعضاء اللجنة موضحا بأن الهيئة انطلقت من اذن المأمورية الذي يتعلق بالتدقيق في الصفقات التي كانت شركة Valis طرفا فيها وكان السؤال حينها هو هل كان رئيس الحكومة السابق في حالة تضارب مصالح أم لا، وانتهت اللجنة الى عدم شرعية اسناد الصفقات والى وجود محاباة على مستوى اسنادها لكن تم الانتهاء أسضا الى أن السيد رئيس الحكومة السابق كان في وضعية تضارب مصالح نظرا الى أن الصفقة المبرمة بناء على طلب العروض عدد 05/2017 مثلت صفقة جارية تواصلت حتى بعد تعيين رئيس الحكومة السابق في 27 فيفري 2020 ، وهي صفقة جارية لأنه لم يتم ختمها ولأنه تعلقت بها مجموعة من االنزاعات أمام هيئة المتابعة والمراجعة وأمام هيئة فض النزاعات بالحسنى تواصلت الى ما بعد تاريخ تعيين السيد رئيس الحكومة السابق، في هذا الاطار قدم عضو اللجنة تاريخا مفتاح يظهر وضعية تضارب المصالح حيث تم عرض ملف يهم الصفقة عدد 05/2017 على هيئة المتابعة والمراجعة التي أدت الى عدم اسقاط غرامات تأخير على شركة Valis فتم عرضه في مرحلة ثانية على هيئة فض النزاعات بالحسنى، والى تاريخ 18 ماي 2020 قام محامي رئيس الحكومة السابق بالاعتراض على حكم من لجنة فض النزاعات بالحسنى وأراد اعادة عرض الملف على هذه اللجنة المحدثة لدى رئيس الحكومة ورئيس الحكومة له السلطة التقديرية في عرض الملفات من عدمها على اللجنة وهو ما يعني بأن السيد رئيس الحكومة في 18 ماي له السلطة التقديرية في عرض الملف من عدمه على أنظار اللجنة وهو كذلك مساهم في شركة Valis وهو ما يضعه في وضعية تضارب مصالح.
من ناحية أخرى بين أعضاء الهيئة بأن الاشكال الذي طرح حينها في علاقة بتوزيع الصلاحيات بين رئيس الجكومة ووزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية هو مؤشر على تضارب المصالح حيث بقى هيكل الرقابة الوحيد الملحق لدى رئيس الحكومة هو اللجنة العليا للصفقات التي تتبعها اداريا هيئة المتابعة والمراجعة التي تعهدت بالطعن في تنفيذ احدى الصفقات وكذلك لجنة فض النزاعات بالحسنى التي تعهدت بالطعن في هذا الاطار. وبالاضافة الى هيكل الرقابة الوحيد الذي بقي تحت اشراف رئيس الحكومة، فان هيئة الشراكة بين القطاع العام والخاص التي تنظر كذلك في اللزمات بقيت أيضا تابعة للسيد رئيس الحكومة.
تجدر الاشارة الى أن هذه الهياكل التي بقيت تابعة اداريا لرئيس الحكومة قامت بعملها كما يجب ورفضت اسقاط عديد الغرامات الا أن ذلك لا يمنع بأنه موضوعيا كانت هناك وضعية تضارب مصالح كما يعرفه القانون عدد 46 لسنة 2018 والذي يشمل امكانية التأثير وامكانية عدم الحياد في أداء المهام والواجبات المهنية.
في الأخير بين رئيس الهيئة بأن رئيس الحكومة السابق تمسك بنقطتين يرى بأنهما يعفيانه من مسألة تضارب المصالح وهي أولا صدور المرسوم عدد 08 لسنة 2020 المتعلق بتعليق الآجال في التعاملات مع الادارة حيث يرى بأنه وفق هذا المرسوم لا يزال لديه أجل للتصريح وثانيا الأمر عدد 818 لسنة 2020 الذي يضبط استمارة التصريح بالمكاسب والذي لا يتضمن خانة تمكنه من ادراج الصفقة المبرمة سنة 2017 والتي تعامل بمقتضاها مع الادارة، وأوضح رئيس الهيئة بأنه تم تضمين هاته النقاط صلب اجابة رئيس الحكومة وسينظر فيها القضاء الذي يعتبر الوحيد المخول للنظر في اعتراضات السيد رئيس الحكومة.
ردود ممثلي هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية:
في الأخير، دعا رئيس اللجنة الى اصلاح كامل لهياكل الرقابة السابقة واللاحقة في تونس بهدف اعطائها أكثر استقلالية ودعمها بالموارد البشرية اللازمة نظرا الى أنها يمكن أن تدر على المجموعة الوطنية أموالا كبرى، كما دعا الى ارساء علاقة بين هذه الهيئات الرقابية وبين لجنة الاصلاح الاداري بهدف البحث في عديد ملفات الفساد.
افتتح شكري بالحاج عمارة (كتلة حركة النهضة) الجلسة مثمنا المجهود التي قامت به الهيئة في علاقة بالبحث النهائي في ملف الصفقات المبرمة من قبل الوكالة الوطنية للنفايات ومحيلا فيما بعد الكلمة لرئيس هيئة الرقابة العامة للمالية.
يمكنكم متابعة أشغال الجلسة عبر الرابط التالي
مداخلة رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية:
ردود ممثل هيئة الرقابة العامة للمالية:
العديد من الاطراف مسؤولة على فساد وكالة التصرف في النفايات نظرا لوجود اجراءات ادارية بطيئة للغاية وهذا ما يضرب مبدأ الشفافية في مقتل
أنا أطالب باصدار قوانين ناجعة وغير مكبلة حتى يكون التعاقد ما بين الذوات الخاصة والدولة اسهل واسرع
وزير المالية عبرعن دعمه للهيئة وطلب منا العمل على مراسلة كل الهياكل المعنية من اجل كشف حقيقة العديد من الملفات
أنا ادعو لاعادة النظر في هيكلة المؤسسات والهيئات الرقابية حتى تكون اسهاماتها أكبر
قمنا باحالة هذا التقرير للقضاء والسلطة القضائية هي السلطة المخول لها الحسم نهائيا في النزاع
نحن غير قادرين على تقديم كل المعطيات في علاقة ببعض الاشخاص باعتبار ان قانون المعطيات الشخصية يمنعنا من ذلك
العديد من المؤسسات الرقابية في الانظمة المقارنة على غرار المغرب تقدمت كثيرا في مستوى الصلاحيات المنوطة بعهدتها
سنعمل على تغيير الاجراءات حتى تكون الصفقات اكثر مرونة في مستوى النفاذ
الواقع السياسي والاجتماعي الحالي ضيق على مهام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات أكثر
قبل العمل على الغاء الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ضروري التسريع في تخفيف الاجراءات الادارية ودعم التنسيق مع كافة الهياكل العمومية