الفصل 1
تُضاف فقرة إلى الفصل 30 هذا نصّها: وبالنسبة للعون المتوفي في اطار أعمال مقاومة الجريمة أو بمناسبة استهداف بسبب وظيفته لا يتم اشتراط ثبوت كفالته لأصوله في تاريخ الوفاة وفي هذه الحالة بضبط مقدار الجراية التعويضيّة المُسندة الى الأصول بستين بالمائة من آخر أجر شهري.