loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مقترح قانون عدد 2020/28 يتعلق بتنقيح القانـون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية

موضوع : شؤون القوات الحاملة للسلاح

المدة

في اللجان
المدة 4س 5دق
وقت التأخير
مجموع 3
الحضور 55%

دورة حياة مشروع القانون

2020-03-12 2020-04-08
الإيداع
2020-04-08 2024-12-07
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون عدد 2020/28 يتعلق بتنقيح القانـون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية

الفصل 1

تُضاف فقرة إلى الفصل 30 هذا نصّها: وبالنسبة للعون المتوفي في اطار أعمال مقاومة الجريمة أو بمناسبة استهداف بسبب وظيفته لا يتم اشتراط ثبوت كفالته لأصوله في تاريخ الوفاة وفي هذه الحالة بضبط مقدار الجراية التعويضيّة المُسندة الى الأصول بستين بالمائة من آخر أجر شهري.

الفصل 2

تتحمّل الوزارة التي يتبعها العون المُتوفى في اطار أعمال مقاومة الجريمة أو بمناسبة استهدافه بسبب وظيفه أجره كاملا وتوابعه طيلة سنة انطلاقا من تاريخ الوفاة.

الفصل 3

تنسحب أحكام القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرّخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلّق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية على أعوان الديوانة وتصبح تسمية القانون كما يلي:

قانون متعلّق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة عن حوادث الشغل والأمراض المهنيّة.

الفصل 4

تنظم أحكام هذا القانون بمقتضى أمر حكومي يصدُر في ظرف شهر من تاريخ نشر القانون.

العنوان

مقترح قانون عدد 2020/28 يتعلق بتنقيح القانـون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية

الفصل 1

تُضاف فقرة إلى الفصل 30 هذا نصّها: وبالنسبة للعون المتوفي في اطار أعمال مقاومة الجريمة أو بمناسبة استهداف بسبب وظيفته لا يتم اشتراط ثبوت كفالته لأصوله في تاريخ الوفاة وفي هذه الحالة بضبط مقدار الجراية التعويضيّة المُسندة الى الأصول بستين بالمائة من آخر أجر شهري.

الفصل 2

تتحمّل الوزارة التي يتبعها العون المُتوفى في اطار أعمال مقاومة الجريمة أو بمناسبة استهدافه بسبب وظيفه أجره كاملا وتوابعه طيلة سنة انطلاقا من تاريخ الوفاة.

الفصل 3

تنسحب أحكام القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرّخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلّق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية على أعوان الديوانة وتصبح تسمية القانون كما يلي:

قانون متعلّق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة عن حوادث الشغل والأمراض المهنيّة.

الفصل 4

تنظم أحكام هذا القانون بمقتضى أمر حكومي يصدُر في ظرف شهر من تاريخ نشر القانون.