الفصل 1
يهدف هذا القانون إلى وضع إطار قانوني يضبط حقوق الفنان وواجباته وكيفية ممارسة المهن الفنية ويحدد آليات النهوض بالأنشطة الفنية ودعم منتسبيها.
يهدف هذا القانون إلى وضع إطار قانوني يضبط حقوق الفنان وواجباته وكيفية ممارسة المهن الفنية ويحدد آليات النهوض بالأنشطة الفنية ودعم منتسبيها.
يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون ما يلي:
يخضع لأحكام هذا القانون الفنانون وتقنيو وإداريو الأعمال الفنية من ذوي الجنسية التونسية وكذلك الأجانب المقيمون بصفة قانونية بالبلاد التونسية بشرط المعاملة بالمثل.
تتولى الدولة تنظيم المهن الفنية وفقا للمبادئ والحقوق التالية:
تتنوع المهن الفنية إلى عدّة مجالات على غرار الفنون الأدبية والفنون الدرامية والفنون الموسيقية والفنون الكوريغرافية والفنون التشكيلية والفنون البصرية والفنون السمعية-البصرية والفنون الرقمية وفنون الشارع.
تضبط شروط وكيفية ممارسة المهن الفنية المتعلقة بكل مجال من المجالات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.
يمارس الفنان نشاطه الفني وفقا لإحدى الحالات التالية:
يمارس الفنان المحترف نشاطه الفني بصفة حرة أو بصفة أجير.
يمارس الفنان غير المحترف نشاطه الفني لغاية غير ربحية غير أن ذلك لا يحول دون حصوله على مقابل المصاريف التي أنفقها بمناسبة ممارسة نشاطه الفني.
لا تحول الغاية غير الربحية المشار إليها بالفصل 9 من هذا القانون دون وضع نظام تذاكر بمقابل واللجوء إلى الدعاية والإشهار على أن تكون حصة الفنان غير المحترف من المداخيل مخصصة لتمويل نشاطه الفني وعند الاقتضاء تغطية مصاريف انجاز العرض.
يمكن للفنانين غير المحترفين المشاركة في الأنشطة الفنية المحترفة وذلك في حدود نسبة الثلث من مجموع الفنانين المشاركين في كل نشاط.
يمكن للفنان الذي يشتغل مقابل دخل إضافي أن يمارس نشاطا فنيا بمقابل لحسابه الخاص أو لفائدة الغير وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وشرط الحصول على البطاقة المهنية المشار إليها بالقسم الثاني من هذا الباب.
لا يمكن ممارسة المهن الفنية المشار إليها بالفصل 5 من هذا القانون بصفة محترفة من قبل الفنان أو تقني أو إداري النشاط الفني الا بعد الحصول على بطاقة مهنية سواء بالنسبة للتونسيين أو الأجانب المقيمين بصفة دائمة.
كما يتعين على الفنان الذي يشتغل مقابل دخل إضافي الحصول على البطاقة المهنية.
تسند البطاقة المهنية من طرف لجان حسب المجالات، تضم ممثلين عن الإدارة وعن الهياكل المهنية الأكثر تمثيلا ومختصين في المجال الفني المعني ووفقا لمعايير تستند خاصة إلى التكوين الدراسي والميداني لطالب البطاقة والأعمال الفنية التي أنجزها أو شارك في إنجازها وعند الاقتضاء معايير موضوعية وفق خصوصية المجال الفني المعني.
يتم إحداث لجان إسناد البطاقات المهنية وضبط تركيبتها وطرق سيرها وكذلك تحديد أصناف البطاقات المهنية وشروط منحها وسحبها بحسب خصوصية كل مجال فني بمقتضى قرارات صادرة عن الوزير المكلف بالشؤون الثقافية.
تصنف البطاقات المهنية بحسب درجة التفرغ.
لا تخول البطاقة المهنية للفنان الذي يشتغل مقابل دخل إضافي التمتع بمنافع نظام الضمان الاجتماعي الخاص بمحترفي المهن الفنية المنصوص عليه بالفصل 28 من هذا القانون.
يمكن أن تسند البطاقة المهنية لمن سنه يقل عن الثمانية عشر سنة شرط الحصول على ترخيص من وليه.
يمنع القيام بكل إشهار يهدف إلى استقطاب الأطفال لممارسة الأنشطة الفنية من خلال إبراز طابعها المريح.
كما يمنع تكليف الأطفال في إطار القيام بالأنشطة الفنية، بأعمال أو عروض فنية تشكل خطرا على صحتهم أو تمس كرامتهم.
يمارس محترفو المهن الفنية أنشطتهم الفنية بمقتضى عقد كتابي يسمى "عقد فني" وإلا عد العقد غير نافذ.
يكون العقد الفني بحسب الحالة إما عقد شغل أو عقد إسداء خدمة أو عقد إحالة حق مؤلف أو حق مجاور.
ينص العقد الفني وجوبا على هوية الأطراف وموضوع العقد وتاريخه ومدته ومكان العمل وقيمة التأجير وكيفية الخلاص وآجاله.
تضبط بقرار من الوزير المكلف بالثقافة نماذج للعقود الفنية وفق خصوصية كل مجال فني، ولا يحول ذلك الأطراف المتعاقدة دون اعتماد عقود خارج النماذج المذكورة.
يمكن أن يكون العقد الفني مشتركا، ما لم يكن عقد شغل، يشمل مجموعة من محترفي المهن الفنية، وذلك في صورة انتمائهم لنفس الفرقة أو مشاركتهم الجماعية في ذات النشاط الفني.
وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن العقد:
ويتم تسليم نسخة من العقد المشترك بعد توقيعه إلى كل طرف موقع على العقد.
يمكن توقيع العقد الفني المشترك بامضاء أحد محترفي المهن الفنية نيابة عن كل المشاركين شرط حصوله على تفويض كتابي في ذلك من قبل كل واحد منهم.
تخضع العقود الفنية إلى معاليم التسجيل والمساهمات المتعلقة بالتغطية الاجتماعية المستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
يتم ضبط الحد الأدنى للأجر والمنح الخاصة بمحترفي المهن الفنية حسب اختصاصاتهم المهنية وأصنافهم ودرجاتهم وميادين تشغيلهم بقرار من وزير الشؤون الثقافية.
يجب ألا يقل الأجر والمنح الخاصة بمحترفي المهن الفنية موضوع الاتفاق بين الأطراف المتعاقدة، عن الأجر الأدنى المضمون والمنح المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل ما لم تقض الاتفاقية القطاعية المشتركة عند الاقتضاء إلى وضع أفضل.
يمكن لمحترفي المهن الفنية الأجانب غير المقيمين بتونس المرتبطين بعقود محددة المدة ممارسة نشاط فني وذلك بعد إتمام الإجراءات المستوجبة وفق التشريع المتعلق بتشغيل الأجانب الجاري به العمل.
يخضع تنظيم العروض الفنية التي ينشطها أجانب إلى ترخيص مسبق يمنح من الوزير المكلف بالثقافة إلى الجهة المنظمة.
تستثنى الحفلات المنظمة من قبل الدولة والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والجماعات المحلية من الحصول على الترخيص المشار إليه بالفقرة السابقة من هذا الفصل.
تضبط شروط واجراءات الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الثقافية.
تعمل الدولة على تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بمحترفي المهن الفنية تأخذ في الاعتبار مختلف شرائحهم وتصنيفانهم المهنية وطبيعة نشاطهم الفني.
تطبق على محترفي المهن الفنية أحكام نظام الضمان الاجتماعي الجاري بها العمل حسب طبيعة العقد وطبيعة النشاط الفني.
تخضع أجرة الفنان الذي يشتغل مقابل دخل إضافي، إلى خصم إضافي من المورد بنسبة خمسة بالمائة من دخله المترتب عن قيامه بنشاط فني، يوجه لتمويل نظام الضمان الاجتماعي الخاص بمحترفي المهن الفنية.
أحدث لفائدة نظام الضمان الاجتماعي لمحترفي المهن الفنية معلوم يسمى "طابع المساهمة الفنية".
يخضع وجوبا لطابع المساهمة الفنية كل محترف لمهنة فنية بمناسبة قيامه أو اشتراكه في الأعمال التالية:
يتحمل كل محترف لمهنة فنية شخصيا ونهائيا طابع المساهمة الفنية المستوجب على أعماله. يوضع طابع المساهمة الفنية على الأعمال الخاضعة له بمبادرة من المحترف المطالب بالمعلوم الذي يتولى ختمه أو تشطيبه مباشرة بعد ذلك لإبطال فعاليته.
يقوم قابض المالية بتتبع استخلاص المعاليم المشار إليها بالفصلين 27 و28 من هذا القانون وفق نفس القواعد والإجراءات الجاري بها العمل في مادة معاليم الطابع الجبائي. وتطرح من كل مبلغ يستخلصه قابض المالية بهذا العنوان نسبة 8% لفائدة الخزينة العامة مقابل مصاريف التتبع.
يضبط مقدار طابع المساهمة الفنية وكيفية إصداره بمقتضى أمر حكومي.
يكون طابع المساهمة الفنية مستوجبا على كل فنان أو تفني أو إداري طرفا في العقد المشترك المنصوص عليه بالفصل 21 من هذا القانون.
ينتفع محترفو المهن الفنية بنظام للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل يتم تمويله باقتطاع نسبة من الأجر يتم ضبطها بأمر حكومي.
تخصص منشآت الإتصال السمعي البصري الخاصة نسبة لا تقل عن 50 % من بثها للمصنفات الوطنية من حيث التأليف والإنتاج والأداء مع ايلاء الأولوية للإنتاج الشبابي.
تخصص منشآت الإتصال السمعي البصري العمومية نسبة لا تقل عن 60 % من بثها للمصنفات الوطنية من حيث التأليف والإنتاج والأداء مع ايلاء الأولوية للإنتاج الشبابي.
يتم بث المصنفات الوطنية في الساعات الأكثر استماعا ومشاهدة.
يقوم بمعاينة المخالفات لهذا القانون وتحرير محاضر في شأنها كل من:
يمكن للأعوان المشار إليهم أعلاه بعد التعريف بصفتهم حجز ما هو ضروري من الوثائق والمعدات للبحث وإثبات المخالفة مقابل تسليم وصل في ذلك.
تحرر محاضر المعاينة والحجز من قبل مأمور من مأموري الضابطة العدلية المذكورين بالنقطتين 1 و2 من الفقرة الأولى من الفصل 35 من هذا القانون أو عونين من الأعوان المذكورين بالنقطة 3 من الفصل 35 من هذا القانون، يكونون قد ساهموا شخصيا ومباشرة في معاينة المخالفة أو الحجز.
يجب أن يتضمن المحضر اسم مأمور الضابطة العدلية أو كل واحد من العونين اللذين حرراه ولقبه وصفته ورتبته وإمضاءه وختم الإدارة التي يرجع لها بالنظر وكذلك تاريخ وساعة فتحه وختمه.
ويتضمن كذلك تصريحات وإمضاء المخالف أو من ينوبه.
يتم التنصيص على غياب المخالف أو من ينوبه في صورة عدم الحضور أو على رفض الإمضاء وهو حاضر.
كما يجب أ ن ينص المحضر على تاريخ المعاينة أو الحجز ومكانهما وعلى إعلام المخالف أو من ينوبه بموضوع المخالفة التي تمت معاينتها أو الحجز، إن كان حاضرا، وتوجيه نسخة من المحضر إليه عن طريق البريد مضمون الوصول في صورة غيابه، يتضمن ما يفيد توجيه تلك النسخة إليه.
ترسل محاضر المعاينة والحجز في ظرف سبعة أيام إلى وكيل الجمهورية المختص الذي يحيلها على المحكمة المختصة للبت وإقرار الحجز أو رفعه في أجل لا يتجاوز الشهر الواحد من تاريخ إجراء الحجز.
في صورة عدم البث من قبل المحكمة في الحجز في الآجال المحددة يرفع الحجز قانونا.
يعاقب بخطية تتراوح بين 1000 و5000 دينار كل من:
في صورة العود تضاعف العقوبة.
يعاقب بخطية تساوي 3000 دينار كل من يتعمد القيام بإشهار يهدف إلى جلب الأطفال لتعاطي مهنة فنية من خلال ابراز طابعها المربح.
ويعاقب بنفس الخطية كل شخص يتعمد تكليف طفل في إطار القيام بنشاطه الفني بعمل يشكل خطرا على صحته أو يمس بكرامته.
يعاقب بخطية تتراوح بين 10000 دينار و50000 دينار كل من يتعمد تنظيم عرض فني ينشطه أجنبي دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالفصل 25 من هذا القانون.
يعاقب بنفس العقوبة صاحب الفضاء أو صاحب الحق في التصرف فيه.
في صورة العود تضاعف الخطية مع عقوبة بالسجن تتراوح بين الشهر والعام أو باحدى العقوبتين.
يعهد إلى الهيئة المكلفة بتعديل قطاع الاعلام السّمعي والبصري معاينة وتتبع مخالفة أحكام الفصل 34 وذلك وفق الصلاحيات المخولة لها قانونا.
تبقى النصوص السابقة والمخالفة لهذا القانون المنظمة للمهن الفنية وخاصة القانون عدد 19 لسنة 1960 المؤرخ في 27 جويلية 1960 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية والقانون عدد 62 لسنة 1966 المؤرخ في 05 جويلية 1966 المتعلق بالتأشيرة على المسرحيات والقانون عدد 15 لسنة 1986 المؤرخ في 15 فيفري 1986 المتعلق بتنظيم مهن الفنون الدرامية والقانون عدد 32 لسنة 1969 المؤرخ في 09 ماي 1969 المتعلق بإحداث بطاقة مهنية للاحتراف الفني، وجميع النصوص اللاحقة المتممة والمنقحة لها، سارية المفعول إلى حين صدور الأوامر الحكومية التطبيقية لهذا القانون.
يهدف هذا القانون إلى:
-ضبط الوضعية القانونية للفنان بما يكفل له حقوقه ويُحدّد واجباته ويضمن له المكانة التي يستحقها في المجتمع اعتبارا للأدوار الهامّة التي يضطلع بها في تطوير الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
-تنظيم المهن الفنية بما يُمكّن مُنتسبيها من وضع قانوني يحفظ كرامتهم ويُنظم مجالات اشتغالهم ويضمن العناية بأوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية.
-دعم الحق في الإبداع فعلا وتلقيا، والإسهام في النهوض بالإنتاج الأدبي والفني في جميع أشكاله ومضامينه بما يدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وانفتاحها وتجددها.
يُقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون ما يلي:
يخضع لأحكام هذا القانون الفنانون وتقنيو وإداريو الأعمال الفنية من ذوي الجنسية التونسية وكذلك الأجانب المُقيمون بصفة قانونية بالبلاد التونسية.
تتولى الدولة تنظيم المهن الفنية وفقا للمبادئ والحقوق التالية:
-حرية التعبير الفني والثقافي،
-حماية حقوق الملكية الأدبية والفنيّة للفنان،
-تشجيع الصناعات الثقافية وتحفيز الاقتصاد الإبداعي وتعزيز إدماجه في التنمية.
-دعم قدرة المُمارسة الفنية على تحقيق العيش الكريم للفنان.
-حق الفنان في التمتّع بتأجير عادل مُقابل عمله الفني،
-العمل على تمتيع الفنان بأقصى ما يتمتع به غيره من الحقوق والامتيازات على مُستوى التغطية الاجتماعية والامتيازات الجبائية.
-دعم حق مُحترفي المهن الفنيّة في التكوين وتطوير مهاراتهم المهنية.
-دعم قدرة الفنان على الإشعاع الداخلي والخارجي والتعريف بفنه،
-حق مُحترفي المهن الفنية في تكوين الجمعيات والنقابات والهيئات التي يُعنى موضوعها بالدفاع عن مصالحهم المهنية والاجتماعية والاقتصادية والسُموّ بمكانتهم داخل المجتمع.
-العمل على تكريس اللامركزية الثقافية.
-توخي منهج الديمقراطية التشاركية.
الفنان المُحترف هو كلّ فنان يتخذ من نشاطه الفني عمله الأصلي المأجور عليه ويُشكّل مورد عيشه الأساسي.
ويُعدّ فنانا مُحترفا:
2. الفنان غير المُتفرّغ وهو كلّ فنان مُمتهن لمهنة أخرى يُمارس نشاطه الفنّي بمُقابل.
يُمكن للفنان غير المُتفرّغ أن يُمارس نشاطه الفني لحسابه الخاص أو لفائدة الغير، بمُقابل وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وشريطة الحصول على البطاقة المهنية المنصوص عليها بهذا القانون.
يُمارس الفنان المُحترف نشاطه الفني بصفة حرّة أو بصفة أجير.
تشمل الهمن الفنية كلّ المهن المُرتبطة بالتأليف والأداء وسائر المهن التقنية والإدارية والتي تُساهم بشكل مُباشر في إنجاز المُصنّف الفني أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم سيما في المجالات التالية:
تُضبط شروط وكيفية مُمارسة المهن الفنية المُتعلقة بالمجالات المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون بمقتضى أوامر حكومية باقتراح من الوزير المُكلّف بالثقافة بعد التشاور مع الهياكل المهنية المعنية.
يُمكن ممارسة المهن الفنية المُشار إليها بالفصل 8 من هذا القانون بصفة مُحترفة من قبل الفنان أو تقني أو إداري النشاط الفني شريطة الحصول على بطاقة مهنية سواء بالنسبة للتونسيين أو الأجانب المُقيمين بصفة قانونية بالجمهورية التونسية.
تُسند البطاقة المهنية من قبل الوزير المُكلّف بالثقافة بعد أخذ رأي لجان تُحدث للغرض حسب المجالات والتخصّصات المهنية تضمّ مُمثلين عن الإدارة وعن الهياكل المهنية المُملثة لمُحترفي المهن الفنية ومختصين في المجال المهني المعني.
تُمنح البطاقة المهنية وفقا لمعايير تُسند خاصة إلى التكوين الدراسي والميداني لطالب البطاقة والأعمال الفنية التي أنجزها أو شارك في إنجازها. ويُمكن، عند الإقتضاء، إضافة معايير موضوعية أخرى حسب خصوصية المجال المهني المعني.
تضبط أصناف البطاقات المهنية وشروط ومعايير وإجراءات منحها وسحبها والميادين المشمولة بها وتركيبة لجان إسناد البطاقات المهنية بحسب خصوصية كل مجال مهني وذلك بمقتضى الأوامر الحكومية المُنظمة للمهن الفنية بعد أخذ رأي الهياكل المهنية المعنيّة.
لا تتعارض الآثار الناجمة عن حصول الفنان المُحترف غير المُتفرّغ على البطاقة المهنية مع الأنظمة الخاصة بمهنته الأصلية ولا تخُول له التمتع بمنافع منظومة التغطية الاجتماعية الخاصة بمُحترفي المهن الفنيّة.
يتمتع الفنان الحامل لبطاقة مهنيّة بالأولوية في دعم الدولة.
يُمارس كل محترف لمهنة فنيّة لنشاطه الفني وجوبا بمقتضى عقد مكتوب، يُسمى "عقد فني"، وإلّا عدّ العقد غير نافذ.
والعقد الفني هو اتفاق بين شخصين أو أكثر يُبرمه مُحترف لمهنة فنيّة مع طرف آخر بمقابل يرتبط موضوعه مباشرة بالقيام بنشاط فني.
ويكون العقد الفني بحسب الحالة عقد شغل أو عقد إسداء خدمة أو عقد إحالة.
ينصّ العقد الفني وجوبا على هوية أطرافه وموضوع التعاقد وتاريخه ومدّته وقيمة التأجير وكيفية الخلاص وآجاله.
يُمكن أن يكون العقد الفني مُشتركا، ما لم يكن عقد شغل، يشمل مجموعة من مُحترفي المهن الفنية، إذا جمعهم الانتماء لنفس الفرقة أو المشاركة الجماعية في ذات النشاط الفني، ويجب في هذه الحالة أن يتضمّن العقد اسم كل مٌشارك على حدة، مع تحديد المُقابل المالي الراجع إليه، وأن يكون مُمضى من طرف كل منهم على حدة مع تسليمه نسخة من العقد المُشترك بعد توقيعه.
يُمكن توقيع العقد الفني المُشترك بإمضاء أحد أطرافه نيابة عن البقية شريطة حصوله على تفويض كتابي في ذلك من قبل كل منهم.
تخضع العقود الفنية إلى معاليم التسجيل والمُساهمات المُتعلقة بالتغطية الاجتماعية المُستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
يتم ضبط الحد الأدنى لسلم الأجور والمنح الخاصة بمحترفي المهن الفنية حسب اختصاصاتهم المهنية وأصنافهم ودرجاتهم وميادين اشتغالهم بقرار مُشترك من الوزير المُكلف بالثقافة والوزير المُكلف بالشؤون الاجتماعية.
يجب ألّا يقلّ الأجر والمنح الخاصة بمحترفي المهن الفنية موضوع الاتفاق بين الأطراف المُتعاقدة، عن الأجر الأدنى المضمون والمنح المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل ما لم تُفض الاتفاقية القطاعية المُشتركة عند الاقتضاء إلى وضع أفضل.
يُمكن لمُحترفي المهن الفنية الأجانب غير المُقيمين بتونس المُرتبطين بعقود مُحدّدة المدّة مُمارسة نشاط فنيّ وذلك بعد إتمام الإجراءات المُستوجبة وفق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل ووفق مبدأ المُعاملة بالمثل.
يقتضي تنظيم العروض الفنية التي يُنشطها أجانب بمختلف الفضاءات الثقافية والسياحية وغيرها وجوبا خلاص الأداءات الأدبية والفنية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تُضبط شروط واجراءات تنظيم العروض الفنيّة المٌشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالثقافة.
بقطع النظر عن أحكام التشريع والتراتيب الجاري بها العمل في مادّة تشغيل الأطفال يُمكن أن تُسند البطاقة المهنية للطفل الذي يتراوح سنّه بين السادسة عشر والثامنة عشر سنة شرط الحصول على ترخيص من وليّه.
يُمنع القيام بكل إشهار يهدف إلى استقطاب الأطفال لممارسة الأنشطة الفنية من خلال إبراز طابعها المُربح.
يُمنع تكليف الأطفال في إطار القيام بالأنشطة الفنية، بأعمال أو عروض فنية تُشكّل خطرا على صحتهم أو تمسّ من كرامتهم أو من شأنها التأثير على واجب الدراسة وعلى جودتها.
الفنان غير المحترف هو كل شخص يُمارس نشاطا فنيّا بصفة غير مُحترفة ولا يتقاضى مُقابله أجرا.
يُمارس الفنان غير المحترف نشاطه الفني لغاية غير ربحية، غير أنّ ذلك لا يحول دون حصوله على مُقابل المصاريف التي أنفقها بمناسبة ممارسة نشاطه الفني بعد تقديم ما يُبررها.
وتبقى العروض التي يُقدمها الفنان غير المحترف ذات غاية غير ربحية حتى في صورة اللجوء فيها للدعاية ولاستعمال المُعدّات الاحترافية.
لا تحول الغاية غير الربحية المُشار إليها بالفصل السابق دون وضع نظام تذاكر بمُقابل على أن تكون حصّة الفنان غير المُحترف من محصول بيعها مُخصّصا لتمويل نشاطه وعند الإقتضاء تغطية مصاريف العرض.
يُمكن للفنانين غير المحترفين المُشاركة في الأنشطة الفنية المُحترفة وذلك في حدود نسب تُضبط بمقتضى الأوامر الحكومية المُنظمة لكل مجال فني.
تعمل الدولة على تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بمُحترفي المهن الفنية والمنافع المُسداة لهم أخذا في الاعتبار مختلف شرائحهم وتصنيفاتهم المهنية وطبيعة نشاطهم الفني خاصة منها المُتصلة بتقطع فترات العمل سواء كانوا أجراء أو غير أجراء.
تخضع أجرة الفنان غير المُتفرّغ، لاقتطاع نسبة 5% إضافية من دخله المُترتب عن قيامه بنشاط فني لحسابه أو لحساب الغير يُوجه للإسهام في تمويل منظومة التغطية الاجتماعية الخاصّة بمُحترفي المهن الفنية.
يُحدث لفائدة منظومة الضمان الاجتماعي لمُحترفي المهن الفنية معلوم يًسمى "طابع المساهمة الفنيّة".
يخضع وجوبا لطابع المساهمة الفنية كل محترف لمهنة فنيّة بمناسبة قيامه أو اشتراكه في الأعمال التالية:
يتحمّل كل مُحترف لمهنة فنيّة شخصيا ونهائيا طابع المُساهمة الفنية المُستوجب على أعماله.
يوضع طابع المساهمة الفنية على الأعمال الخاضعة له بمبادرة من المحترف المطالب بالمعلوم والذي يتولى ختمه أو تشطيبه مباشرة بعد ذلك لإبطال فعاليته.
وتسهر الإدارات المعنية على حسن تطبيق أحكام هذا الفصل.
يضبط مقدار طابع المساهمة الفنية وكيفية إصداره بمقتضى أمر حكومي.
يكون طابع المساهمة الفنية مُستوجبا على كل فنان أو تقني أو إداري طرفا في العقد المُشترك المنصوص عليه بالفصل 17 من هذا القانون.
ينتفع مُحترفو المهن الفنية بنظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
تُخصّص نسبة من مداخيل معلوم التشجيع على الإبداع المنصوص عليه بالفصل 37 من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة أحكام الفصل 16 من المرسوم عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" للإسهام في تمويل منظومة التغطية الاجتماعية لمُحترفي المهن الفنية.
يُضبط مقدار النسبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وإجراءات تطبيقها طبق التشريع الجاري به العمل في مجال إعداد وتنفيذ الميزانية.
تُخصّص منشآت الإتصال السمعي البصري العمومية والخاصة نسبة لا تقل عن 60 % من بثها للمصنفات الوطنية من حيث التأليف والإنتاج والأداء.
يُخصّص ثلث نسبة بثّ المُصنفات الوطنية على الأقل للإنتاجات الجديدة.
يتمّ بثّ المصنفات الوطنية في الساعات الأكثر استماعا ومُشاهدة.
تُستثنى المُنشآت الناطقة باللغة الأجنبية من الأحكام المنصوص عليها بهذا الفصل.
تدخل أحكام هذا الفصل حيّز النفاذ بعد سنة من نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تُخصّص نسبة من الميزانيات التي ترصدها الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية وغير الإدارية والجماعات المحلية لمشاريع البنايات المدنية أو الساحات والمنتزهات العمومية، لإنجاز واقتناء أعمال فنية تُدمج ضمن البناية المُزمع تشييدها أو توسيعها أو إعادة تأهيلها أو أعمال التهيئة للفضاءات المعنية.
يُضبط مقدار النسبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وشروط وإجراءات تطبيقها بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالثقافة.
تتمتع المؤسسة الوطنية المُكلفة بالتصرّف الجماعي في مجال حقوق المؤلف والحقوق المُجاورة بأهلية مطالبة منشآت الاتصال السمعي والسمعي البصري وسائر المُستغلين للمصنفات الفنية المحميّة، من مُشغلي شبكات الاتصال ومُزودي خدمات الأنترنات ونزل ومقاهي ومطاعم وغيرها بآداء ما عليهم من مبالغ بعنوان حقوق المؤلف والحقوق المُجاورة ومن إبرام اتفاقيات استغلال المُصنفات الفنية المذكورة واستخلاص المُقابل العادل لقاء ذلك.
علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري بع العمل، يُعاقب بخطية تتراوح بين 5000 دينار و10000 دينار كل من يتعمّد تنظيم العرض الفني المنصوص عليه بالفصل 21 من هذا القانون دون إحترام الشروط الواردة بالفقرة الثانية من نفس الفصل.
ويُعاقب بنفس العقوبة صاحب الفضاء أو صاحب الحقّ في التصرّف فيه بحسب الحالة.
وفي صورة العود تُضاعف العقوبة.
يُعاقب بخطية لا تقلّ عن 5000 دينار ولا تزيد عن 50000 دينار كلّ من خالف أحكام الفصل 37 من هذا القانون.
تتمّ مُعاينة وتتبّع مخالفة أحكام الفصل 21 من هذا القانون وتحرير المحاضر بشأنها وفق الصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 54 من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 والمتعلق بالملكية الأدبية والفنية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.
بصرف النظر عن أحكام الفصل 40 من هذا القانون، يُعهد إلى كل من الهيئة المُكلفة بتعديل قطاع الإعلام السمعي والبصري والهيكل المُكلّف بالتصرّف الجماعي في مجال حقوق المؤلف والحقوق المُجاورة مُعاينة وتتبّع مخالفة أحكام الفصل 37 من هذا القانون وذلك وفق الإجراءات والصلاحيات المُخولة لها قانونا.
تُلغى جميع النصوص السابقة والمُخالفة لهذا القانون تدريجيا مع دخول نصوصه التطبيقية حيّز النفاذ.