الفصل 1
يضبط هذا القانون إجرءات هيكلية لدعم فرص التشغيل تعمل الدولة على تكريسها واعتمادها عند ضبط السياسات العامة.
يضبط هذا القانون إجرءات هيكلية لدعم فرص التشغيل تعمل الدولة على تكريسها واعتمادها عند ضبط السياسات العامة.
تضمن الدولة التونسية حق كل شاب تونسي في الإحاطة الإقتصادية والإجتماعية والتكوينية التي تؤهله للإندماج الفاعل في سوق الشغل.
وتعمل الدولة على تجسم هذا الحق بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
سعياً لترسيخ قيم المواطنة والإنفتاح الايجابي على المحيط الاقتصادي والمهني، يتم ادماج الشباب في الخدمة المدنية وتعويده على ثقافة العمل والتي تكون شرطاً تفاضلياً للانتداب بالقطاع العام وحفزه على الانتصاب للحساب الخاص.
يمكن أن يتلقى التلاميذ والطلبة تربصاً مهنياً بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة أو الجمعيات أو المنظمات الوطنية المعترف بها قانوناً، لمدة لا تقل عن عشرين يوماً كامل فترة العطل المدرسية أو الجامعية الواحدة.
ينظم هذا التربص المهني في إطار إتفاقيات تبرم بين الوزارة المكلفة بالتشغيل والتكوين والمؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة أو الجمعيات أو المنظمات الوطنية.
تضبط هذه الاتفقيات محتوى فترة التربص وبرمجتها ويتمتع التلميذ أو الطالب طيلة فترة تربصه بتغطية إجتماعية خاصة تكفله تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية.
وتمنح المؤسسات التي تحتضن هذه التربصات المهنية علامات "مؤسسة مكونة".
يدلي التلميذ أو الطالب بشهادة التربص المهني عند الترسيم للسنة الدراسية أو الجامعية الموالية للتربص ويحصل مقابل ذلك على منحة جزافية مالية أو عينية بعنوان مساعدة على العودة المدرسية أو الجامعية
يهدف هذا التربص المهني إلى:
تحدث شهادة تسمى " شهادة العمل الموسمي"تسند لفائدة المعطلين عن العمل والمسرحين من الدراسة.
تسند هذه الشهادة من طرف مكاتب التشغيل بعد قضاء الباحث عن عمل لمدة لا تقل عن موسمين متاتلين (ستة أشهر) في إنجاز أعمال في قطاعات ذات صبغة موسمية.
تسند لأصحاب شهادات العمل الموسمي ولاصحاب شهادة التربص المهني بحسب رغبتهم قروضا للإنتصاب الخاص وبشروط ميسرة يلغى فيها مبلغ التمويل الذاتي.وتعتمد شهادة العمل الموسمي أو التربص المهني كشرط للتمتع بهذه الألية التمويلية وبضمان المشروع.
وينسحب هذا الاجراء على العاطلين عن العمل أصحاب الشهادات العليا بصفة الية.
تضاف فقرة ثانية بعد الفقرة الاولى من الفصل 18 (جديد) لقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المتعلق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية ذات الصبغة الادارية كما يلي:
يحدث بكافة مناظرات الانتداب بالوظيفة العمومية تنفيلاً خاصاً لحاملي شهادات التربص المهني المشار إليها بالفصل الرابع من هذه المبادرة التشرعية ولحاملي شهادات العمل الموسمي المنصوص عليها بالفصل الخامس.