الفصل 1
تلغى أحكام الفصول 44 و 45 و 61 من مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003، و تعوض بما يلي:
الفصل 44 (جديد):
تقدر مساحة امتياز الإستغلال بالمساحة التي تشملها رخصة البحث و لا يمكن أن تتجاوزها. على أن امتياز الإستغلال يشمل فقط المواد المعدنية المحددة برخصة البحث.
و على طالب امتياز الاستغلال اثبات وجود رواسب منجمية ذات جدوى اقتصاديا، داخل حدود المحيط المطلوب استغلاله و أن تتوفر فيه القدرة الفنية و مالية بما يسمح له بالإيفاء بتعهداته.
الفصل (45 جديد):
يلتزم طالب امتياز الاستغلال بشروط التطوير و الاستغلال و البحث و حماية البيئة و بإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية عند انتهاء الاستغلال.
الفصل (61 جديد):
يمنع إحالة امتياز الاستغلال أو تسويغه كليا أو جزئيا إلاّ بمقتضى ترخيص يصدر عن الوزير المختص بعد موافقة اللجنة الاستشارية للمناجم، و يتحمل المحال له أو المتسوغ ما تعهّد به صاحب امتياز الاستغلال الأصلي.
و ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.