loading...
Marsad Majles

Statistiques

Proposition de loi N°86/2015 amendant le code des mines promulgué en vertu de la loi N°30-2003 du 23 Avril 2003

Proposé par :
Thème : Industrie, énergie et mines

Durée

En commission
Durée 5h 47mn
Durée de retard 1h 35mn
Total 2
présence 90.47%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2015-12-31 2016-02-03
Dépôt
2016-02-03 2024-12-07
Discussion en commission
2024-12-07 2024-12-07
Discussion en plénière

Titre

Proposition de loi N°86/2015 amendant le code des mines promulgué en vertu de la loi N°30-2003 du 23 Avril 2003

Article 1

تلغى أحكام الفصول 44 و 45 و 61 من مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003، و تعوض بما يلي: 

الفصل 44 (جديد):

تقدر مساحة امتياز الإستغلال بالمساحة التي تشملها رخصة البحث و لا يمكن أن تتجاوزها. على أن امتياز الإستغلال يشمل فقط المواد المعدنية المحددة برخصة البحث. 

و على طالب امتياز الاستغلال اثبات وجود رواسب منجمية ذات جدوى اقتصاديا، داخل حدود المحيط المطلوب استغلاله و أن تتوفر فيه القدرة الفنية و مالية بما يسمح له بالإيفاء بتعهداته. 

الفصل (45 جديد):

يلتزم طالب امتياز الاستغلال بشروط التطوير و الاستغلال و البحث و حماية البيئة و بإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية عند انتهاء الاستغلال.

الفصل (61 جديد): 

يمنع إحالة امتياز الاستغلال أو تسويغه كليا أو جزئيا إلاّ بمقتضى ترخيص يصدر عن الوزير المختص بعد موافقة اللجنة الاستشارية للمناجم، و يتحمل المحال له أو المتسوغ ما تعهّد به صاحب امتياز الاستغلال الأصلي.

 و ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 

Article 2

يضاف إلى أحكام مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003 فصل 11 ثانيا فيما يلي نصه: 

الفصل 11 (جديد): 

يبرم صاحب الامتياز اتفاقية خاصة تحدد أنشطة البحث عن المواد المعدنية و استغلالها و تنظم العمليات التي يقوم بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة و المتعلقة بأنشطة البحث و الاستغلال في المناطق التي تشملها رخصة البحث أو امتيازات الاستغلال التي تتفرع عنها.

و تعرض الإتفاقية الخاصة المتعلقة بالبحث و الاستغلال على مجلس نواب الشعب للموافقة و تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 أحكام هذا القانون رجعية و لا تنطبق على رخصة البحث المسندة قبل دخوله حيز التنفيذ و تعرض على مجلس نواب الشعب للموافقة الاتفاقيات الخاصة المنبثقة عن رخص البحث. 

Titre

Proposition de loi N°86/2015 amendant le code des mines promulgué en vertu de la loi N°30-2003 du 23 Avril 2003

Article 1

تلغى أحكام الفصول 44 و 45 و 61 من مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003، و تعوض بما يلي: 

الفصل 44 (جديد):

تقدر مساحة امتياز الإستغلال بالمساحة التي تشملها رخصة البحث و لا يمكن أن تتجاوزها. على أن امتياز الإستغلال يشمل فقط المواد المعدنية المحددة برخصة البحث. 

و على طالب امتياز الاستغلال اثبات وجود رواسب منجمية ذات جدوى اقتصاديا، داخل حدود المحيط المطلوب استغلاله و أن تتوفر فيه القدرة الفنية و مالية بما يسمح له بالإيفاء بتعهداته. 

الفصل (45 جديد):

يلتزم طالب امتياز الاستغلال بشروط التطوير و الاستغلال و البحث و حماية البيئة و بإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية عند انتهاء الاستغلال.

الفصل (61 جديد): 

يمنع إحالة امتياز الاستغلال أو تسويغه كليا أو جزئيا إلاّ بمقتضى ترخيص يصدر عن الوزير المختص بعد موافقة اللجنة الاستشارية للمناجم، و يتحمل المحال له أو المتسوغ ما تعهّد به صاحب امتياز الاستغلال الأصلي.

 و ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 

Article 2

يضاف إلى أحكام مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003 فصل 11 ثانيا فيما يلي نصه: 

الفصل 11 (جديد): 

يبرم صاحب الامتياز اتفاقية خاصة تحدد أنشطة البحث عن المواد المعدنية و استغلالها و تنظم العمليات التي يقوم بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة و المتعلقة بأنشطة البحث و الاستغلال في المناطق التي تشملها رخصة البحث أو امتيازات الاستغلال التي تتفرع عنها.

و تعرض الإتفاقية الخاصة المتعلقة بالبحث و الاستغلال على مجلس نواب الشعب للموافقة و تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 أحكام هذا القانون رجعية و لا تنطبق على رخصة البحث المسندة قبل دخوله حيز التنفيذ و تعرض على مجلس نواب الشعب للموافقة الاتفاقيات الخاصة المنبثقة عن رخص البحث.