loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون عدد 2015/84 يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني

موضوع : العلاقات الخارجية والتعاون الدولي

المدة

في اللجان
المدة 6س 54دق
وقت التأخير 2س 45دق
مجموع 4
الحضور 71.42%

دورة حياة مشروع القانون

2015-12-31 2024-11-05
الإيداع
2024-11-05 2024-11-05
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون عدد 2015/84 يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني

الفصل 1

يعد مرتكبا لجريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني كل من قام و شارك او حاول ارتكاب احد الافعال التالية: 

  1. عمليات الاتجار و التعاقد و التعاون و المبادلات و التحويلات بكل انواعها التجارية و الصناعية و الحرفية و المهنية و المالية و الخدمية و الثقافية و العلمية بمقابل او بدونه بصفة عرضية او متواترة و بشكل او عبر وساطة من قبل الاشخاص الطبيعين او المعنويين من ذوي الجنسية التونسية مهما كان مكان إقامتهم و الأشخاص الطبيعيين و الأشخاص المعنويين المقيمين بالجمهورية التونسية سواء كانت إقامتهم مؤقتة او دائمة مع كل الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين لهم علاقة مهما كانت طبيعتها مع مؤسسات دولة اسرائيل الحكومية و غير الحكومية العمومية و الخاصة.
  2. المشاركة باي شكل من الاشكال في الانشطة و الفعاليات و التظاهرات و الملتقيات و المعارض و المسابقات بانواعها السياسية و الاقتصادية و العلمية و الثقافية و الفنية و الرياضية التي تقام على الاقليم الذي تحتله و تتحكم فيه سلطات دولة اسرائيل الحكومية و غير الحكومية سواءا كانت عمومية او خاصة من الذوات الطبيعيين او المعنويين خارج اقليم دولة اسرائيل. 

الفصل 2

يعتبر على معنى هذا القانون: 

مشاركا في التطبيع مع الكيان الصهيوني و تنطبق عليه مقتضيات الفصل 32 من المجلة الجزائية، كل من ساهم باي شكل من الاشكال في المساعدة بشكل مباشر او غير مباشر على ارتكاب الافعال المبينة بالفصل الاول. 

محاولا لارتكاب جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني و تنطبق عليه مقتضيات 59 من المجلة الجزائية كل من عمد الى التشجيع و الترويج و الإعداد و التخطيط و التحضير لارتكاب الافعال المبينة بالفصل الأول. 

الفصل 3

يعاقب مرتكب جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني بالسجن لمدّة تترواح بين سنتين و خمس سنوات و بغرامة تترواح بين عشرة آلاف دينار و مائة ألف دينار.

و يجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المذكورة أن تحكم على المدانين بأحد العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل 5 من المجلة الجزائية.

الفصل 4

يختص وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس دون سواه بإثارة الدعوى العمومية و ممارستها في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون.

لوكلاء الجمهورية لدى بقية المحاكم الإبتدائية الإذن بالقيام بالأبحاث الأولية المتأكدة بقصد معاينة الجرائم و جمع ادلتها و الكشف عن مرتكبيها و يتلون الإعلامات الإختيارية و الشكايات و المحاضر و التصاريح المحررة بشأنها و يستنطقون ذا الشبهة بصفة اجمالية بمجرد مثوله امامهم و يأذنون بوضعه على ذمة وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس مع التقاري و المحاضر و الأشياء المحجوزة لكشف الحقيقة. 

الفصل 5

تختص المحكمة الإبتدائية بتونس دون سواها من المحاكم العدلية و العسكرية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 6

يسقط التتبع في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بمرور خمس سنوات من تاريخ ارتكابها.

و يسقط العقاب المحكوم به بمقتضى هذا القانون بعد مضي عشرة اعوام من تاريخ صدور الحكم.