الاستماع إلى:
حول مشروع قانون أساسي عدد 2021/045 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحيّة
عقدت لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية جلسة لاستماع إلى وزيرة العدل بالنيابة وممثلين عن وزارة الداخليةوممثلين عن وزارة الشؤون المحلية و ممثلين عن إدارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة حول مشروع قانون أساسي عدد 2021/045 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحيّة يوم الجمعة 16 جويلية 2021 على الساعة 10:40 بحضور 7 نواب.
إفتتح عياشي الزمال من الكتلة الوطنية أعمال اللجنة مرحبا بممثلي الوزارات وأحال الكلمة اليهم
الإستماع إلى ممثلة عن وزارة العدل
الإستماع إلى ممثلة عن وزارة الداخلية
الإستماع إلى ممثل عن وزارة الشؤون المحلية
ردود ممثلة عن وزارة الداخلية
تعقيب الممثلة عن وزارة العدل
تعقيب الممثلة عن وزارة الداخلية
تعقيب الممثل عن وزارة الشؤون المحلية