loading...
Marsad Majles

Audition de:

  1.  la ministre de la justice par intérim
  2. représentants de la ministère de l'intérieur
  3.  représentants de la ministère des affaires locales 
  • audition des représentants de l'administration des affaires juridique au sein de la ministère de la santé  
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:40
Fin de la session 13:40
Heures de retards 40mn
Taux de présence 86.36%

عقدت لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية جلسة لاستماع إلى وزيرة العدل بالنيابة وممثلين عن وزارة الداخليةوممثلين عن وزارة الشؤون المحلية و ممثلين عن إدارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة حول مشروع قانون أساسي عدد 2021/045 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحيّة يوم الجمعة 16 جويلية 2021 على الساعة 10:40 بحضور 7 نواب.

Interventions des députés

Discussion générale

ردود ممثلة عن وزارة الداخلية 

  • الهدف هو البحث عن نجاعة النصوص
  • الصعوبات موجودة خاصة في مخالفات البروتوكول الصحي 
  • من الأجدى إعتماد عقوبة ادارية التي تعتمد إجراءات مبسطة 
  • يوجد اشكال في مسألة التنسيق على المستوى الجهوي خاصة في معيانة المخلفات 
  • يجب إعتماد تتدرج في العقوبة وأن تكون الأخيرة مدرجة في النص 
  • سنصدر نصوص قانونية التي ستوضح أكثر العقوبة الإدارية وإجراءات المعاينة 
  • قوات الأمن الداخلي لهم دور أساسي في انفاذ هاته النصوص 
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale

تعقيب الممثلة عن وزارة العدل 

  • الحكومة واعية أن مشروع هذا القانون يتعرض مع الفصل 49 من الدستور لكن المعاهدات الدولية مكنت من أخذ مثل هاته الإجراءات المتعلقة بتنظيم حالة الطورئ الصحية 
  • هذا المشروع تضبط المبادئ العامة دون الدخول في التفاصيل ولهذا لا يشير هذا المشروع إلى الجزئيات 
  • هذا مشروع القانون وضع مفاهيم جديدة
  • أهداف هذا مشروع القانون الأساسي تم وضعها في الفصل 1 الذي ينص على يهدف هذا القانون إلى ضبط شروط إعلان حالة الطوارئ الصحيّة وتحديد الأحكام والإجراءات الإستثنائية المُتعلقة بها وذلك بهدف: حماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم والحدّ من المخاطر والأضرار التي يُمكن أن تنتج عن تفشّي أمراض تكتسي طابعا وبائيا وضمان استمرارية المرافق العمومية والخدمات الحيوية.
  • نحن اردنا أن يكون القانون عام ولا ينحصر على وباء كوفيد 19 
  • الإجراءات تم التنصيص عليها دلالة وليست بصفة حصرية 
  • الفصل 7 مكنا الهيئة المهنية الحرة من أخذ إجراءات تتناسب مع خصوصياتها 
  • هناك تفكير أنه سيتم إصدار نصوص مستقلة التي ستكون مطبقة لهذا القانون 
  • يوجد مقترحات تعديل للفصل 12 الذي سنمدها بكم 
  • صحيح في توازن النص يوجد العديد من النصوص المتعلقة بالعقوبات لكن سنسقط الفصل 18 لكي يكن منطبق فقط على الفصل 14 
  • هذا القانون يمكن أن ينطبق على أوبئة أخرى 
  • الحكومة حريصة على تحسين صياغة مشروع هذا القانون ولدينا مقترحات تعديلات لإدخالها 
  • سيقع التفكير في التنصيص على عقوبة سجنية عوض الإحالة على المجلة الجزائية 
  • سيتم توضيح مقتضيات الفصل 18 ليقع تعيين المخلفات فقط على الفصل 14 وتبقى بقية العقوبات تحت انظار القضاء 
  • نحن نتفهم كل الملاحظات والإنتقادات وسنحاول تحسين هذا مشروع القانون 

تعقيب الممثلة عن وزارة الداخلية 

  • توجد عدة اصابات في صفوف قوة الأمن الداخلي لكن نحن حريصين عن تنفيذ الإجراءات والتدابير لحماية الأرواح 
  • تحافظ السلط على إختصاصها لتمكينها من التدخل 
  • النصوص الحالية التي تضبط اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث تجمع العدد من الوزارات وهناك تمثيلية هامة لضمان إستمرارية المرافق العمومية 
  • القانون عدد 39 هو الذي ينظم تدخل الولاة على المستوى الجهوي 
  • القانون لم يضف صلاحيات أو سلط جديدة بل زاد دعما للتنسيق بين الهياكل 
  • أريد أن أشير أن المجال في التعاطي مع الجائحة على المستوى الجهوي فإن الوالي يستعين مع السلط المحلية ومع المؤسسات الصحية في إتخاذ قرار حجر الجولان ويكون هذا القرار تشاركي وبناء على مؤشرات علمية 
  • نحن حافظنا على صلاحيات الولاة مع إضافة أحكام أخرى لتمكينهم من أخذ تبدير إستثنائية أخرى لمواجهة الوباء ككارثة 
  • بالنسبة للعقوبات الفصل 14 هو الأكثر تشديدا وأصبحت هناك عقوبة موحدة تطبق على المخالفات 
  • يوميا يتم معيان 2500 مخالفة وهو مؤشر على عدم نجاعة الإجراءات الحالية 
  • نحن نحاول أن نجد اجراءات ردعية مع الإبتعاد وتجنب الإيقاف 
  • وزارة الداخلية بالنسبة لإجراءات المعاينة تم توحيد الإجراءات مع بقية الهياكل وخاصة مع وزارة الشؤون المحلية 
  • الدولة في هاته الوضعية الإستثنائية نقوم بأخذ تدابير تدريجية 
  • نحن كوزارة الداخلية نبقى تحت رقابة وزارة العدل والقضاء 
  • الطعن في القرارات يبقى متاحا بمقتضى قانون المحكمة الإدارية 
  • نوجد صعوبات كثيرة بالنسبة للتساخير لكن الفصل 7 سيمكن من ضمان الحقوق وجبر الضرر 
  • هذا مشروع القانون لا يقتصر فقط على العقوبة والجانب الردعي 
  • الأوامر التطبيقية ستكون هامة وستقوم بتوحيد الإجراءات 

تعقيب الممثل عن وزارة الشؤون المحلية 

  • نثمن دور البلديات في التدخل لمواجهة هاته الجائحة 
  • توجد نصوص قانونية وإجراءات تتخذها البلديات في إطار مجلة الجماعات المحلية 
  • في الفصل 9 من مشروع القانون هناك تنصيص على التنسيق مع الولاية بالنسبة لإعلان حالة الطورئ الجزئي لكن يمكن أن يتم مزيد توضيح هذا الفصل للتنصيص صراحة على مشاركة البلديات 
  • هذا النص جاء ليوحد التصدي ضد الوباء ولتفعيل حالة الطورئ ولضمان نجاعة التدخل 
  • صحيح أنه يوجد تداخل في الصلاحيات لكن هذا المشروع جاء لتوحيد القرارات لمجابهة الوباء بصفة مستعجلة 
  • الإشكاليات تبقى أكثر على مستوى التطبيق ونتمنى أن يكن لنا إطار قانوني كامل