loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مقترح قانون عدد 2020/108 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الاساسي العام لقوات الامن الداخلي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 11:21
ساعات التاخير 34دق
معدلات الحضور 58.82%

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يوم الثلاثاء 20 أفريل 2021 على الساعة (09.30) صباحا جلسة  للنظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 يتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي (عــدد 108/2020) وفي عدد من مقترحات القوانين المعروضة على أنظار اللجنة.

  • رئيس اللجنة: بسبب الجلسات العامة لم نقم بإجتماعات بالنسق الكافي المدة الفارطة، هناك عديد المقترحات لم نقم بالنظر فيها
  • هناك مشاريع قائمة وردت علينا من مكتب المجلس: مشروع قانون عدد 112 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام العام، في علاقة بهذا القانون كنا قد وجهنا نفس السؤال للوزراء المتعاقبين حول إحتياجاتهم من هذا القانون ونقاشه أو تمريره للجلسة العامة ولم يتم الرد من أي وزير وفي المقابل يتم إتهامنا بعدم القيام بدورنا علما وأن هذه المقترحات قدمت منذ 2013 وهي تخص الصحة، المالية والعدلية
  • عند تسلم الوزيرة الحالية منصبها  تعهدت بالرد السريع لكن منذ أربع أشهر ونحن في إنتظار الرد وهنا يجب دراسة إما تمرير مقترح القانون للجلسة العامة أو إعادة مراسلة الوزارة من أجل التسريع مع ضبط موعد نهائي للرد
  • أقترح إعادة مراسلة الوزارة مع التذكير بأن الوزيرة قد تعهدت سابقا بالرد في أجل لا يتجاوز أسبوعين مع التنصيص على آجال للرد
  • يجب إعادة مراسلة الوزارة فهي صاحبة المشروع وإذا لم تقم الوزارة بالرد فلتتحمل مسؤوليتها مع الموظفين
  • أقترح أن يتم الإستماع للقطاعات المعنية بهذا المشروع أي الصحة، المالية والعدلية ومن ثم نمرره للجلسة العامة

سنقوم إذن بمراسلة الوزيرة التي سبق وتعهدت بالرد لمناسبتين مع التنصيص على أسبوعين للرد وتنظيم جلسة إستماع للنظر في التعديلات يوم 5 أو 6 أو 7 ماي

  • في ما يخص مقترح  قانون 28 / 2021 المنعلق بتنقيح قانون عدد 50 / 2013 المؤرخ في ديسمبر 2013 المتعلق بتعويض الأضرارلقوات الامن  مقترح من الكتلة الديمقراطية، قمنا بمراسلة رئاسة الحكومة مرتين للإستماع والتشاور ولم يتم الرد في المناسبتين، أقترح تذكيرأخير
  • في علاقة بمقترح قانون عدد 2020/93 يتعلق بتنقيح الفصل 48 من قانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. الذي يخص عطلة الامومة، علينا البداية في العمل عليه ببعث الرأي الكتابي والإستماع لجهة المبادرة (عدد من النواب) يوم الخميس 22 أفريل 2021
  • بالنسبة لمقترح قانون أساسي عدد 2020/102 يتعلق بإنشاء بلدية "جرزونة" ومقترح قانون أساسي عدد 2020/98 يتعلق بإنشاء بلدية "الحرارية" أقترح الإستماع لجامعة البلديات ومراسلة الحكومة ( وزارة التنمية) لما يتضمن من إشكاليات قانونية وخاصة المجالس البلدية لتونس وبنزرت لأن التداول يتطلب موافقة 2/ 3 من المجالس البلدية
  • في ما يخص البلديات حسب قانون الجماعات البلديات: الإحداث يكون عن طريق المجلس ويمكن أن يتم دون الرجوع للمجلس البلدي ولكن تشريك المجلس البلدي يكون إستشاري نظرا لارتباطهما في الميزانية لهذا أطالب بتفسيرالقانون أكثر إن كان رأي المجلس إلزامي أو لا
  • وإن لم يكن رأي المجلس البلدي ملزم علينا تشريكهم نظرا للحدود الترابية وترابط الميزانيات
  • إجبارية الموافقة لم يتم التنصيص عليها وإنما تحدث بقانون

السيد مستشار اللجنة:

  • حسب مجلة الجماعات المحلية، التغيير لا يعتبرإحداث و يجب تطبيق الفقرة 3 من الفصل 3 أي يجب موافقة المجلس البلدي ب2/3
  • الفصل 3 يحمل إزدواجية: إما الإحداث يتم عن طريق قانون وهنا يكون دورالمجلس البلدي إستشاري أو بطلب من المجلس البلدي ب2/ 3 الأعضاء
  • أقترح إستشارة المختصين والتثبت من مجلة الجماعات المحلية فمن غير الممكن تسليم القرار للمجالس البلدية نظرا لما قد ينجرمن خلافات حول التقسيم الترابي
  • من هي جهة المبادرة في إحداث البلديات؟
  • أقترح إستشارة وزارة الجماعات المحلية نظرا لما يتطلبه إحداث بلديات من مؤشرات سكانية، مالية...
  • لتسريع الإجراءات أتصور أن يتم طلب الإستشارة من وزارة الجماعات المحلية و المجلس البلدي بالتزامن
  • أقترح عدم الإستباق و ننتظر رد الوزارة
  • لربح الوقت أقترح مراسلة المجلس و الوزارة
  • أقترح إنتظار رد الوزارة
  • أقترح مراسلة الوزارة والمجلس البلدي في آن واحد لتفسيرالقانون ومعرفة المؤشرات
  • يجب أيضا إستشارة وزارة المالية والهيئة العليا للإنتخابات وخبراء قانونيين في مجال الجماعات المحلية
  • في طريقة تعاملنا مع هذا القانون ليس أحقية المجلس البلدي من إتخاذ القانون من عدمه وإنما معرفة السيرورة القانونية فالمجتمع المدني والمجالس ستمدنا بإحتياجتها من إحداث هذه البلديات، لكن نخن في حاجة لمعرفة التمشي القانوني لهذا يجب الإستماع للخبراء من الجهة القانونية و كذلك الوزارة قبل النقاش مع المجالس البلدية
  • أدعم رأي زميلاتي ورأي الإداري من وجوية الإستماع لخبراء في قانون الجماعات المحلية أولا حتى لا نقع في غشكال مع المجالس البلدي
  • أقترح يوم برلماني حول قانون الجماعات المحلية
  • أساند مقترح الإداري بالإتصال بخبراء ومراسلة وزارة التنمية المحلية
  • سيتم أذن دعوة خبراء للناحية القانونية و إستشارة رئاسة الحكومة أي وزارة التنمية المحلية ومن خلالها وزارة المالية
  • بالنسبة لمقترح القانون عدد108/ 2021: نظرا للإشكاليات الحالية أقترح تأجيل النظر في هذا القانون
  • أظن انه على العكس يجب تعجيل النظر في مقترح هذا القانون وخاصة في علاقة بتنظيم الرتب خاصة لما شاهدناه من ترقيات اليومين الفائتين فقد أصبحت فوضى عارمة و هناك تغييب للأكاديمية خاصة لما يتطلبه القانون من عديد الحصص الإستشارية وانا شخصيا سأطالب جهة المبادرة بإعادة النظر في تنظيم الرتب
  • هناك إشكال في ما يخص الحوكمة في علاقة بالأمن و حتى في علاقة بصلاحيات رئيس الجمهورية فقد كان خطاب الرئيس صادم بالنسبة للعديد منا و في غياب المحكمة الدستورية نجد فراغ في علاقة بالحوكمة
  • في تقديري موضوع الرتب يمس موضوع الحوكمة
  • إداريا يجب إعطاء الأولويات للمسائل المستعجلة كالنظر مثلا في سعي سفارة فرنسا و القاضية شبيل ( بصفتها قاضية أو قاضية زوجة رئيس دولة) يطالبون بإدراج إسم راشد الخياري بالمنع من السفر خارج تونس
  • المفروض علينا داخل اللجنة دراسة مشاريع القوانين المعروضة وليس للإستماع للخطابات السياسية
  • أساند مقترح النظر في القانون لما يتطلبه من وقت للدراسة وحصص الإستماع
  • بالنسبة لمقترح القانون عدد 2020/134 يتعلق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمتعلق بعملة الحضائر المتجاوز سنهم 45 سنة،  اتصلنا بلجنة المالية التي راجعت المكتب الذي لم يقم بإعادته للجنتنا
  • في علاقة بجمعية الصيادين التي قدمت مقترح مشروع قانون يتعلق بالأسلحة وقد طلبنا من الزميل علي بن عون النظر فيها  نظرا لإنتمائه للجمعية وبصفته كمحامي وقد تم الإستماع لهم في جلسة سابقة وقد أرسلو لنا مقترح القانون وطالبونا بتبنيها كجهة مبادرة من قبل أعضاء اللجنة وليس من قبل كتلة واحدة
  • لا أوافق في تبني المقترح كلجنة فالتبني يكون بالتصويت عليه في الجلسة العامة وأقترح أن يتصل السيد بالكتل لتبني مشروع القانون
  • يجب على جمعية الصيادين الإتصال بالكتل للتبني وعدم تشريك الزميل النائب الصياد لتضارب المصالح و يجب لفت نظر الزملاء المحامين على عدم تبني مبادرة المحامين لنفس السبب
  • عمادة المهندسين وعلى غرار الإضرابات خاصة بالنسبة للتكوين المهني الذين  طالبوبجلسة إستماع من قبل لجنتنا 
  • أقترح الإستماع لهم يوم الخميس بعد الإستماع لجهة المبادرة في علاقة بقانون الامومة
  • أقترح الإستماع لجهة المبادرة في علاقة بقانون الامومة غدا و الإستماع لجمعية الصيادين يوم الخميس
  • في علاقة بدعوة المديرالعام للامن الوطن والمدير العام الآمر للحرس الوطني  حول الموارد البشرية ،الترقيات، القانون الاساسي العام عدد 70 /1978خاصة لعدم توافقه مع دستور 2014، منذ مدة رئيس الحكومة هو وزيرالداخلية بالنيابة أيضا ونظرا لكثرة مسؤولياته كنا قد إقترحنا جلسة مع المديرين العامين ولم يتمكنو من تلبية الدعوة لتزامنها مع الإحتفالات وقمنا بإعادة الدعوة لهذا الأسبوع نظرا لأهمية الإستماعات خاصة في علاقة بأجهزة الإنصات