عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يوم الثلاثاء 20 أفريل 2021 على الساعة (09.30) صباحا جلسة للنظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 يتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي (عــدد 108/2020) وفي عدد من مقترحات القوانين المعروضة على أنظار اللجنة.
سنقوم إذن بمراسلة الوزيرة التي سبق وتعهدت بالرد لمناسبتين مع التنصيص على أسبوعين للرد وتنظيم جلسة إستماع للنظر في التعديلات يوم 5 أو 6 أو 7 ماي
السيد مستشار اللجنة: