الفصل 1
تعديل الفقرة 4 من الفصل 9:
يجوز للأعوان المُسيّرين للنقابات المهنية لأعوان قوات الأمن الداخلي الإدلاء إلى وسائل الإعلام بالتصريحات المُتعلقة بنشاطهم النقابي، وليس لهم في ما عدا ذلك خرق واجب التحفّظ أو إفشاء معلومات أمنيّة أو إبداء رأي سياسي أو غيره، وأي مخالفة لهذا الاستثناء موجبة للمُؤاخذة التأديبيّة والجزائية.