loading...
Marsad Majles
  • Examen de la proposition de loi n°108/2020 amendant et complétant la loi n°70/1982 du 6 Aout 1982 portant statut général des forces de sécurité intérieure
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:05
Fin de la session 11:21
Heures de retards 34mn
Taux de présence 58.82%

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يوم الثلاثاء 20 أفريل 2021 على الساعة (09.30) صباحا جلسة  للنظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 يتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي (عــدد 108/2020) وفي عدد من مقترحات القوانين المعروضة على أنظار اللجنة.

  • رئيس اللجنة: بسبب الجلسات العامة لم نقم بإجتماعات بالنسق الكافي المدة الفارطة، هناك عديد المقترحات لم نقم بالنظر فيها
  • هناك مشاريع قائمة وردت علينا من مكتب المجلس: مشروع قانون عدد 112 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام العام، في علاقة بهذا القانون كنا قد وجهنا نفس السؤال للوزراء المتعاقبين حول إحتياجاتهم من هذا القانون ونقاشه أو تمريره للجلسة العامة ولم يتم الرد من أي وزير وفي المقابل يتم إتهامنا بعدم القيام بدورنا علما وأن هذه المقترحات قدمت منذ 2013 وهي تخص الصحة، المالية والعدلية
  • عند تسلم الوزيرة الحالية منصبها  تعهدت بالرد السريع لكن منذ أربع أشهر ونحن في إنتظار الرد وهنا يجب دراسة إما تمرير مقترح القانون للجلسة العامة أو إعادة مراسلة الوزارة من أجل التسريع مع ضبط موعد نهائي للرد

السيد مستشار اللجنة:

  • حسب مجلة الجماعات المحلية، التغيير لا يعتبرإحداث و يجب تطبيق الفقرة 3 من الفصل 3 أي يجب موافقة المجلس البلدي ب2/3