loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى ممثلي وزارة الشؤون الخارجية حول مشروع القانون عدد 2019/53
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:50
نهاية الجلسة 12:00
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 36.36%

عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة استماع لممثلي وازارة الخارجية حول مشروع قانون أساسي عدد 2019/53 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول إقامة مكتب للوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية في تونس

افتتحت رئيسة اللجنة سماح دمق (قلب تونس) الاجتماع موضحة أن الاتفاقية  قد عرضت، في الدورة البرلمانية الفارطة، على اللجنة إلا أنه تم ردها للوزارة للإجابة عن الاستفسارات ولم ترد الإجابة إلا بعد 8 أشهر وقد  تم عرضها مرة أخرى على لجنة الحقوق والحريات نظرا لتغير تركيبة اللجنة

مداخلة ممثلي وزارة الشؤون الخارجية 

  • هذا الاتفاق يندرج في إطار مزيد التعاون المالي والفني بين تونس وفرنسا لتعميق الشراكات بين الطرفين
  • مؤسسة expertise France  هو نمط حديث للشراكة بين الطرفين
  • يعمل الطرفين على المجالات التي يتم التعاون فيها
  • تعمل expertise France على تلاقي الخبرات التونسية والفرنسية
  • يرمي تصور هذه الشراكة إلى تغطية المغرب العربي
  • تمكن هذه المؤسسة العاطلين عن العمل من الشغل
  • تساهم هذه المؤسسة في التنمية الجهوية
  • ستقوم هذه الوكالة بإدارة 1 مليار و250 مليون أورو
  • تمثل هذه المؤسسة إطارا مهما للتعاون في عديد المجالات منها التعليم، الإقتصاد، الإجتماع
  • توجد إشكاليات قانونية في موضوع الشراكة يجب العمل على حلها
نقاش عام
  • أطلب منكم مدنا باتفاقيات شراكة أخرى لمقارنتها مع هذه الشراكة
  • تم إحداث Expertise France أواخر 2014 ولم تعقد أي شراكة خلال 7 سنوات منذ إحداثها  إلا مع تونس
  • يجب أن نحتاط من خفايا هذه الشراكة
  • ستكون الوكالة الفرنسية مزودة ومسدية للخدمات، هل سيقع اعفاءها من الضرائب في هذا الإطار؟
  • حين تقوم الدولة التونسية بطلب العروض، ستكون الوكالة الفرنسة معنية بالأمر بصفتها مسدية للخدمات
نقاش عام
  • أسندت هذه الشراكة في إطار شروط هذه الاتفاقية
  • لا يوجد أي معطى يدل على تشغيل الكفاءات التونسية وإنما ينص على تشغيل الكفاءات الفرنسية
  • لا نحتاج إلى فرنسا لاسترجاع مكانتنا في ليبيا
  • تنص هذه الاتفاقية على إرساء الأمن في تونس وهو ما أستنكره بشدة
  • ماهي المهمات الجديدة التي ستقوم بها هذه الوكالة في تونس؟
  • قمتم باسناد عديد المهمات لهذه الوكالة مما يجعلني أتخوف من تحولها إلى مقيم عام
  • هذه الاتفاقية ستقوم باعفاء الوكالة من الضرائب
نقاش عام
  • هذه الاتفاقية شبيهة بمفهوم المقيم العام الفرنسي في تونس
  • هذه الاتفاقية أباحت كل التصرفات للوكالة
  • لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يفيد أن التعامل تونسي فرنسي
  • أغرقت هذه الإتفاقية الجانب الفرنسي بالامتيازات
  • لا نحتاج إلى الفرنسيين للتعامل مع ليبيا
  • لا تنص الاتفاقية على الامتيازات الممنوحة للخبرات التونسية على عكس الخبرات الفرنسية
  • أقترح الانفتاح على ماليزيا، الهند والصين عوض التشبث بالشراكة مع فرنسا التي لم تقدم لنا شيئا
  • يجب أن تكون الاتفاقية ندا للند
  • أرغب أن أطلع على عدد الخبرات التونسية التي ستقوم هذه الوكالة بتشغيلها
  • سيتم من خلال هذه الاتفاقية التعامل بالصرف الأوروبي
  • تبدو الديبلوماسية التونسية خاضعة لهذه الاتفاقية
  • التغطية الاجتماعية والمعاملات المالية ستكون وفق القانون الفرنسي وبالعملة الأوروبية مما يجعلني أستحضر مؤسسة الوكيل العام
  • تبدو الاتفافقية كالحديقة الخفية لأوروبا
  • من بين أهداف هذه الاتفاقية إرساء الأمن في تونس وهو ما نرفضه بشدة
نقاش عام
  • أستنكر بشدة تقديمكم للمداخلة وتحدثكم باللغة الفرنسية
  • هل لدينا خيارات لإعادة مفاوضة هذا المقترح؟
  • تقوم فرنسا بعقد اتفاقيات معنا وتفرض علينا تطبيقها
نقاش عام
  • هل هناك إمكانية لتعديل البنود؟
نقاش عام
  • هل للسلطة التنفيذية تحفظ حول هذه الشراكة؟
  • نحن نسعى لعقد شراكات مع ألمانيا الإتحادية، إسبانيا...، هل هناك توجه لهذا؟
  • هل سيقع التعويل الكلي على الفرنسيين خاصة في مجال التكوين؟
  • هذه مساندة في إطارأزمة ولكن هل هناك استراتيجية للخروج من هذا الأمر؟
  • لا توجد سياسة للهجرة وللتونسيين بالخارج
  • الحد من المخاطر يتطلب الوقوف عليها لكن مع الأسف لا نقوم يذلك
  • لا يمكن الحديث عن اتفاقية إطارية دولية دون الحديث عن استراتيجا
  • مخاوفنا هي مخاوف تدخل ضمن سياق علاقتنا التقليدية مع فرنسا
  • التعامل مع الشريك الأوروبي يختلف عن تعاملنا مع العالم الجديد
  • يجب أن نخلق توازنا في علاقتنا الخارجية
  • أين البراغماتية الديبلوماسية التونسية في هذ الاتفاقية؟
  • ترجمت هذه الاتفاقية إلحاحانا لطلب المساعدة من الطرف الفرنسي
  • أين سياستنا في التعامل الخارجي؟
  • ماهو مصير تونس إلى غاية 2050؟
  • يبدو أن تونس لاتزال مرتهنة إلى الحزام التقليدي ولا تفكر في التعامل مع دول أخرى على غرار بقية دول العالم
  • تعد تونس شريك متميزا لفرنسا
  • لا نقوم بالتقدم في مشروع شراكة إلا إذا تأكدنا من ضمان مصلحة تونس
  • يجب وضع الإطار العام للاتفاقية
  • طلبت تونس الدعم من أجل التنمية
  • طلبت تونس المساعدة والمرافقة من شركائها من أجل تحقيق التنمية والحوكمة
  • تونس هي من طلبت حفظ الأمن بسبب الهجوم الإرهابي
  • مر التحول الديمقراطي بمراحل صعية يتطلب الدعم الخارجي
  • وقعت تونس على أجندة التنمية المستدامة ونستعمل هذا المصطلح في علاقتنا بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي
  • ستقوم فرنسا بتشغيل كفاءات تونسية في ليبيا وسيجمعنا التقاء المصالح
  • هذه الوكالة نشغل 15% من التونسيين بسبب معرفتهم للغة الفرنسية والبلاد
  • هذا الاتفاق هو اتفاق إطاري
  • لدينا مشكل خبرات إذا لا يمكن للإدارة التونسية انتداب الخبرات على عكس الوكالة الفرنسية
  • هذه الوكالات ترغب في اشتراء المنازل وليس الأراضي الفلاحية وهو ما يسمح به القانون
  • لا يمكنني مدكم بعدد التونسيين الذين سيقع تشغيلهم
  • لا يمكن وضع أولوياتنا على حدة
  • هناك التقاء أولويات
  • حفظ الأمن يهم الجانب الفرنسي نظرا للهجرة غير الشرعية
  • لا يمكننا حل اشكاليات التنمية البشرية بمعزل عن شركائنا
  • يجب أن ننوع في شركائنا
  • ديبلوماسية تونس متنوعة ولدينا علاقات مع مختلف الدول
  • توجد الكفاءات ولايوجد الاستثمار اللازم
  • لا توجد مصلحة للاتحاد الأوروبي من انتصاب الحماية مرة أخرى في تونس
  • هذه الشراكة هي لقاء مصالح ولا يوجد تهديد لسيادة تونس
  • ستقدم الوكالة الخدمات لنفسها
  • طلب العروض سيخضع للقانون التونسي
  • وكالة فرنسا ستساهم في تنفيذ المشروع موضوع طلب العروض في إطار التعاون الدولي حسب القانون التونسي
  • تجمعنا علاقات شراكات مع ألمانيا على غرار GIZ، وإيطاليا وإسبانيا والأمم المتحدة
  • تعمل وزارة الخارجية على وضع تصور لحل مشكل الهجرة
  • يجب تهيئة المناخ العام في تونس للتونسيين بالخارج وضمان المرافقة لهم
  • نتفاعل مع المتغيرات التي تحدث في العالم بصفة إيجابية
  • تجمعنا شراكة مع روسيا والصين
  • نحافظ على ثوابت هويتنا وسيادتنا
  • مفتاح النجاح هو الانفتاح على جميع دول العالم
  • هذا الاتفاق هو رؤية دولة ومصلحة دولة
  • نددت ليلى الحداد بالغياب المستمر لمكتب اللجنة وتفاعل معها الأعضاء الحاضرون 
مشروع قانون أساسي عدد 2019/53 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول إقامة مكتب للوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية في تونس
5 مع 0 ضد 3 محتفظ(ة)

تتم الموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول إقامة مكتب للوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية في تونس، الملحق بهذا القانون الأساسي والموقّع بتونس في 22 أكتوبر 2018.

  • وقع تلقي مراسلة من رئاسة الحكومة لاستعجال النظر في جواز السفر البيومتري
  • أقترح عقد اجتماع اللجنة يوم الجمعة للقيام باستماعين لغلق باب الاستماعات المتعلقة بموضوع جواز السفر البيومتري
  • وقع تلقي مراسلة للاستجابة للطلب والسماح للموقوفين باجراء الامتحانات إلا أن الظروف غير مهيئة للموقوفين من أجل إجراء الامتحانات مما يجعل هذه الموافقة هي موافقة صورية