عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة استماع لممثلي وازارة الخارجية حول مشروع قانون أساسي عدد 2019/53 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول إقامة مكتب للوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية في تونس
افتتحت رئيسة اللجنة سماح دمق (قلب تونس) الاجتماع موضحة أن الاتفاقية قد عرضت، في الدورة البرلمانية الفارطة، على اللجنة إلا أنه تم ردها للوزارة للإجابة عن الاستفسارات ولم ترد الإجابة إلا بعد 8 أشهر وقد تم عرضها مرة أخرى على لجنة الحقوق والحريات نظرا لتغير تركيبة اللجنة
مداخلة ممثلي وزارة الشؤون الخارجية
تتم الموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول إقامة مكتب للوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية في تونس، الملحق بهذا القانون الأساسي والموقّع بتونس في 22 أكتوبر 2018.