- تعقد لجنة الصحة جلسة يوم الخميس 25 مارس 2020 لمواصلة تقريب وجهات النظر حول مشروع قانون عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، بحضور رؤساء الكتل وممثلي وزارة الصحة وذلك على الساعة 11:00 بحضور 8 نواب.
تدخل وزارة الصحة:
مداخلة وزارة الصحة:
مداخلة وزارة الصحة:
بخصوص المالية الموضوعية هل التعويض مبني على الخطأ أو عدم الخطأ؟
مداخلة وزارة الصحة:
مداخلة وزارة الصحة:
تدخل وزارة الصحة:
تدخل وزارة الصحة:
تدخل وزارة الصحة:
تدخل وزارة الصحة:
تدخل وزارة الصحة:
تدخل وزارة الصحة:
تدخل وزارة الصحة:
تدخل وزارة الصحة:
المساهة مشتركة في الصندوق وستكون من طرف الخواص والدولة وسيكون كذلك التمويل مشترك.
مداخلة وزارة الصحة:
تدخل وزارة الصحة:
تدخل وزارة الصحة:
تدخل وزارة الصحة:
تدخل وزارة الصحة:
لم أفهم ، بخصوص الأجانب عند قدومهم إلى تونس كيف سيعوض لهم في حالة وجود خطأ طبي؟
تدخل وزارة الصحة:
مداخلة وزارة الصحة:
تدخل وزارة الصحة:
تدخل عماد أولاد جبريل:
تدخل وزارة الصحة:
تدخل وزارة الصحة:
تدخل وزارة الصحة:
تدخل وزارة الصحة:
- تذكير بالاقتراحات: