loading...
Marsad Majles
  • Rapprochement des points de vue autour du PDL n°41/2019 relatif aux droits des patients et à la responsabilité médicale avec la présence des présidents des blocs et des représentants du ministère de la santé.
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 11:00
Fin de la session 14:30
Heures de retards 59mn
Taux de présence 50%
  • تعقد لجنة الصحة جلسة يوم الخميس 25 مارس 2020 لمواصلة  تقريب وجهات النظر حول مشروع قانون عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، بحضور رؤساء الكتل وممثلي وزارة الصحة وذلك على الساعة 11:00 بحضور 8 نواب.

Interventions des députés

تدخل وزارة الصحة: 

  • في تقديري اقترح  قراءة مختلف الفصول والتوقف في حالة وجود مقترحات.
  • المقترح الأول هو مقترح شكلي، تم ذكر عبارة قانون أساسي في العنوان ثم الفصل الأول وباقي الفصول لذلك أرى أنه علينا حذف عبارة الأساسي من نصوص الفصول.
  • في الفصل الثاني اقترح حذف التنصيص على مخابر صنع الأدوية ومصنعي وموردي الأدوات الطبية لأن لهم قانون خاص عدد 85 كذلك بالنسبة لعبارة مراكز البحوث والتجارب يجب حذفها والتي لها اطار قانوني خاص ينظمها يعني أنه يجب العودة إلى الصيغة الأصلية للمشروع.

مداخلة وزارة الصحة: 

  • لا يتم التعويض على الأضرار العادية.
  • يجب تعريف ماهو الضرر الغير عادي (نادر أو غير متوقع) لضمان حق الأطباء.

مداخلة وزارة الصحة: 

  • لا يتم التعويض في حالة غياب توقع مسبق لأي خطأ. 

مداخلة وزارة الصحة: 

  • يمكن عدم تغير الفصل الأول.
  • فلسفة مشروع القانون لا يشمل الأخطاء القصدية لأن لها الإطار القانوني الخاص به.

مداخلة وزارة الصحة: 

  • التمسك بنص القانون ليس من اهدافنا.
  • لا يمكن التعويض من خلال الصندوق على الخطأ القصدي.
  • الأطباء يتمسكون بأخذ بعين الاعتبار الوسائل المتوفرة لهم عند مباشرتهم لعملهم.
  • العنوان؛ هو عام وتم تعريف مهنيي الصحة بطريقة واسعة.
  • الفصل الثالث يجب حذف "باستثناء الطب التجميلي".
  • بخصوص المسؤلية الطبية، يجب التمييز عن الضرر الناتج عن خطأ وفي هذه الحالة الطبيب يتحمل المسؤلية.
  • المشروع يقبل التعويض عن الأضرار دون خطأ لكن هناك حدود، وهو الضرر الغير العادي.

تدخل وزارة الصحة: 

  • هناك خطأ وغياب للدقة في تعريف الخطأ.
  • لقد تم الأخذ بعين الاعتبار خصائص الطبيب التونسي والوسائل المتاحة له.
  • لسنا متمسكون بمشروع القانون بصيغته الأولى و نحن نقوم بدراسة كل الاقتراحات للوصول إلى الصيغة مناسبة.
  • حسب الاقتراحات في اخار جلسة، حاولنا التمسك بالنقاط التي إذا تم تغيرها سيحيد القانون عن هدفه الأصلي.
  • لقد قدمنا اجابتنا التي تتمثل في مؤيدات علمية وقانونية؟
  • هل لنا الحق أن نعبر اننا هناك بعض النقاط نرفض التقدم فيها لأنه سيخالف روح القانون؟

تدخل وزارة الصحة:

  • ليس هناك تضييق في مفهوم الخطأ.
  • هذا المشروع يكرس المسؤلية الموضوعية.
  • تحمل المسؤلية هو الإلتزام بالتعويض.
  • إن حق المريض في التعويض مضمون.
  • التعويض يشمل مخابر التحاليل الطبية.

تدخل وزارة الصحة:

  • لابد من إستثناء الطب التجميلي من تعريف الخدمة الصحية لأنه مجبر بالنتيجة.

تدخل وزارة الصحة: 

  • هذا المشروع يتحدث حول التسويات الرضائية ولا على القضاة.

تدخل وزارة الصحة: 

  • نقبل الإبقاء على الصيغة كما وردت في المشروع.

تدخل وزارة الصحة:

  • الصندوق لا يعوض للجميع والدولة تساهم في تمويليه وليست الممول الأساسي. 
  • لقد ذهبنا في خيار التأمين ونسقنا وتفاعلنا مع شركات التأمين لكننا لا نستطيع القبول بعرضهم. هم مستعدون لتأمين الأخطاء فقط ولا الحوادث الطبية. 
  • لا يجب اثقال كاهل الصندوق. 
  •  لا يمكننا التفاوض مع شركات التأمين. 
  • وضعيتنا لا تسمح بإلزام مستشفياتنا بعقود مع شركات التأمين .
  • لماذا التعقيد؟ أي جزء ستؤمنه شركات التأمين سيفلت من مراقبة الدولة. 

تدخل وزارة الصحة:

  • هذه القوانين والصندوق الوطني مخصصون لمواطني الدولة فقط.

تدخل وزارة الصحة:

  • لا نرى مانع في التنصيص على أنهم غير معنيين بهذا القانون صراحة.
  • بخصوص شركات التأمين هي التي أرادت فرض شروطها على عكس الدولة التي ليس بإمكانها فرض شروط عليها.

مداخلة وزارة الصحة: 

  • لقد وافقنا على عدم تدخل شركات التأمين في الصندوق لأنهم لن يضمنوا مبندأ التقاضي العادل.

تدخل وزارة الصحة: 

  • مستشفياتنا تعمل مخالفة للمعايير العالمية.
  • هل الحل هو الزامهم بالتأمين الاجباري مع شركات التأمين؟ هذا سيثقل المستشفيات العمومية فالمؤسسات الصحية لها صعوبات مالية كبيرة. لذلك يجب أن ننأى عن هذا التوجه؟
  • تم رصد جزء من ميزانية وزارة الصحة  للتعويضات التي ستتحول إلى الصندوق.
  • وزير المالية أو وزير الصحة سيكونون فقط مسيرين.
  • من مزايا الصندوق كونه سهل التسير.
  • هناك إستثناء مبدأ  تخصيص موارد معينة لتغطية أحداث معينة.
  • المبالغ التي لن تصرف تحول أليا للسنة المولية.
  •  ينص الفصل 32 على طرق احتساب الأقساط .

تدخل وزارة الصحة: 

  • الفصل يشمل الأطباء الأجانب ولا المرضى.
  • حتى إن عوضت شركات التأمين  فهم لن يتقاسموا المسؤلية مع الدولة.
  • صحة بسرعات مختلفة: لقد وحدنا المنظومة للتعويض وهذا من شأنه أن يساهم في التقليص في هذا الأمر.

تدخل وزارة الصحة: 

  • في غاب إطار قانون ينظم التداوي في تونس من قبل الأجانب  يمكن أن يغطي هذا قانون تعويضاتهم  إلى حين أن يصبح لنا إطار قانوني يغطي السياحة الاستشفائية. 

تدخل وزارة الصحة: 

  • بخصوص السياحة الاستشفائية في 2008 قدمنا مشروع قانون بخصوص مؤسسات الترحيل الصحي ،مؤخرا ارسلنا مشروع أمر ونحن نتظر التفاعلات في شأنه.
  • قانون الأساسي للمالية يذكر الصناديق الخاصة من بينها صندوق التعويض.
  • أظن أنه كان بالأحرى التساؤل لماذا مؤسسة ولا صندوق حساب؟ إذا سنخصص ادارة ومؤسسة فذلك سيعقد التعامل و وتسير شؤون الصندوق.
  • هذا الصندوق هو شفاف وسيحدد قانون المالية مساهمات كل ممول من الدولة، وزارة الصحة ، الخواص ... ولقد حدد المشروع العقوبات في حالة عدم الخلاص.
  • هناك تقاسم للمسؤلية بين الممولين.
  • الكثير من الجوانب كانت مخطط لها في مشروع  القانون لكن إستقر الرأي على احالتها نصوص تطبقية.
  • جزء كبير من مشاريع هته النصوص جاهز وسننطلق في الاستشارات الضرورية مع العمادات والنقابات المعنية حالم يتم المصادقة على مشروع القانون عدد 2019/41.
  • أنه لا يقع إعتماد الخطأ الجزائي إلا في صورة الإهمال الجسيم يأخذ بعين الإعتبار خصوصية مهنة الطب
  • كل إهمال أو تقصير أو عدم إنتباه يقع معاقبة صاحبه جزئيا.
  • ملاحظة؛ في الفصل المتعلق بالمسؤلية الجزائية تقع إضافة أنه تبطل الاجراءت في صورة عدم إحترام واجب الاعلام؛ نحن لم نقترح هذا ويمكننا الإستغناء عنها.

تدخل وزارة الصحة: 

  • في ضل غياب إطار قانوني للسياحة الاستشفائية، مبدئياً إن كان هذا القانون في صيغته المعروضة يسمح بأن ندفع التعويض إلى الأجانب سيشملهم هذا القانون إلى حين المصادقة على مشروع قانون بخصوصهم.
  • فلسفة هذا القانون هي أن تكون المسؤلية حسب المخاطر. هنا المساواة أمام القانون هي مساواة فئوية وليست مساواة حسابية لكي لا نظلم أي فئة. 

مداخلة وزارة الصحة: 

  • مساهمة المخابر في تمويل الصندوق على أساس bonus-malus لأن لهم منتجات من الممكن ات تكون مصدر ضرر وأساسا فكرة مساهمتهم إندرجت ضمن المسؤلية المجتمعية للمخابر ومساهمتهم ستكون رمزية إذا كان هناك تضارب يمكننا مراجعة القانون 85 ومراجعة مبدأ الزامية تعاملهم مع شركة التأمين.
  • مخابر الأديوية ليست مشمولة بالتعويض عن الأعراض التي تتسب بها، لذلك بودنا أن يتم حذف الجزء الذي يشير إلى ذلك في الفصل 2 لكن هناك هي مساهمة كمونشئ للمخاطر وهذه ليست بدعة تونسية.

 تدخل وزارة الصحة: 

  • في هذه الحالة، تم ذكر ضمن هذا  المشروع المسؤلية الصحية بخصوص الأضرار الناتجة عن استخدام هذه المواد. هذه المسؤلية المباشرة الأول في إطار حق المريض.  الهياكل و المؤسسات الصحية التي تستخدم المنتجات هي المسؤل الأول والمباشر على التعويض و الصندوق هو الذي سيغطي هذه المسؤلية مع حفض حقها في الرجوع على المتسب في الضرر الذي هو المزود.

تدخل عماد أولاد جبريل: 

  • أين تعريف الاهمال الجسيم؟
  • ماهي نسبة الأضرار لكي يصنف كإهمال جسيم؟
  • في الفصل 55 بخصوص الاعلام في ضرف 72 ساعة، هذا فصل غير بريء و من حقه أن يهضم حق المواطن في الاعلام  لذلك جب حذف هذا الفصل.
  •  حسب الفصل 40, اللجنة الجهوية للتسوية يترأسها قاضي إبتدئي أو قاضي عدلي لا تقل أقدميته عن 15 سنة عمل. في هذا القرار إقصاء للشباب. 

تدخل وزارة الصحة: 

  • بخصوص من يحدد جسامة الاهمال؟ لقد تم التعرف بهذه العبارة.
  • هذ المشروع يلزم على القاضي تعين خبير الذي سيحدد إن كان هناك خطأ، حادث، تعفن واهمال جسيم أو غير جسيم.
  • لقد اكتشفت في الحين الفصل 55 ولكن تم الاتفاق على حذف الجزء المتعلق بالاعلام في أجل أقصاه 72 ساعة
  • بخصوص شرط 15 سنة خبرة، لم نلزم أن يكون قاضي من الجهة.

تدخل وزارة الصحة: 

  • نعم  التسوية الرضائية وجوبية.
  • ارتأى للبعض أن التسوية  الرضائية تمس من حق التقاضي لكن وجود قاضي على رأس اللجنة ضمانة وبالتالي ضمان لحق التقاضي.

تدخل وزارة الصحة: 

  • لماذا طبيب شرعي؟ ليس لتونس عدد كافي من الأطباء الشرعيين. 
  • لم ترفع أي دعوة في المسؤلية الطبية ضد أي طبيب شرعي. 
  • استشفائي جامعي لأنه يمثل التكوين. 

تدخل وزارة الصحة: 

  • هذا الفاصل وضع في إطار ضمان ديمومة الصندوق، وضمان مساهمة كل الأطراف في الصندوق.
  • هذا الجزاء لفائدة المهنة .
  • المجلس يطلب في بعض الاحيان تدخل سلطة الاشراف.