loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى رئيس الجامعة الوطنية للبديات حول التقييم المرحلي لمسارإرساء اللا مركزية والحوكمة المحلية ومتطلبات تدعيم السلطة المحلية وإستكمال الإطار المؤسسااتي والقانوني والترتيبي للجماعات المحلية

  • الإستماع لممثلين عن المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد حول التقرير المتعلق بتشخيص إشكاليات اللجان الفنية لإسناد رخص البناء من الناحية المؤسساتية ومقترحات حلول في الغرض

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 13:55
ساعات التاخير 1س 20دق
معدلات الحضور 52.94%

نظمت لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح يوم 17 مارس جلسة إستماع إلى رئيس الجامعة الوطنية للبديات حول التقييم المرحلي لمسارإرساء اللا مركزية والحوكمة المحلية ومتطلبات تدعيم السلطة المحلية وإستكمال الإطار المؤسسااتي والقانوني والترتيبي للجماعات المحلية

  • رحب السيد رئيس اللجنة بالضيوف ثم تلى القرارالمتعلق بنسبة الحضور في جلسات اللجان حسب الإجراءات الإستثنائية

رئيس الجامعة الوطنية للبديات:

  • من المفروض يتم عرض تقريرسنوي لتقييم عمل الجماعات المحلية من طرف الجامعة أمام مجلس النواب وبما أنه منذ تنصيب الجامعة لم يتم إستدعاءنا، قمنا بطلب للقاءكم لتوضيح الإشكاليات خاصة في علاقة بالتشريعات لما لها من تاثيرعلى مساراللا مركزية والعمل التنموي
  • تخلت الدولة على مسؤولياتها في كل ما يتعلق بالبلديات ومساراللا مركزية أساسا اللا مركزية المالية ، نصيب البلدية في 2017 كان 4% ونصيبها في 2021 أصبحت أقل من 3%
  • البلديات هي الديمقراطية بالجهة ،ديمقراطية الجوارحيث أنها تشمل جميع المشاريع والأنظمة الثقافية، الإجتماعية...
  • مسار اللا مركزية هو مسار إجباري ليس إختياري، الدول الأجنبية عرفت إزدهارا ماليا بتفعيلها للامركزية
  • معرفة خصوصية كل جهة يمكننا من حسن إختيار الإستراتيجية المناسبة لتنمية كل منطقة بلدية
  • هدف اللا مركزية ليس إفتكاك السلطة من الدولة أو المس من قيمتها كما يروج له البعض لإفشال هذا المسار لتمعشهم منذ سنين من مشاريع وهمية
  • هدف عمل الجماعات المحلية هو دعم مجهودات الدولة والنهوض بالتنمية والإقتصاد
  • البلدية هي هيكل من هياكل الدولة تعمل تحت تسييره، يتم فقط إنتخاب أعضائها
  • تعاني جميع مناطق الجهات من الفقروالتهميش ولن يتم تخطي هذه المشاكل إلا عن طريق البلديات

الحاضرين معي اليوم هم: السيد محمد المزوغي الكاتب العام للجامعة و رئيس بلدية بن عروس، السيد رضا اللوح رئيس مال الجامعة و رئيس بلدية رواد، السيد كمال عمارة عضو بالمكتب التنفيذي مكلف بحملات المناصرة ورئيس بلدية بنزرت والسيد معز حسيون خبير مكلف بالإستشارة الوطنية

السيد معز حسيون:

  • الإستشارة هي مبادرة من الجامعة على أساس القانون الأساسي المنظم لل
  • الفصل 66 ينص على أن الحكومة قبل نهاية السنة الاولى يجب أن تقدم خطة توضح فيها منهجية العمل، الأهداف و الخطوات التي ستتبعها وعلى الحكومة أن تقدم تقرير سنوي حول اللا مركزية لمجلس النواب، لكن منذ التأسيس في 2018 لم تقم الحكومة بذلك رغم أن هذا التقريرالتقييمي مهم لتعديل البرامج والقوانين المنظمة ولهذا إتخذنا قرار إعداد تقييم مبني على إستشارة الخبراء، أعضاء البلديات المنتخبين والإدارات البلدية لتحديد السلبيات والإيجابيات
  • أول نوفمبر من السنة الفارطة لنهاية حانفي للسنة الحالية ل350 بلدية بحضةر أكثر من 90 بالمائة من البلديات مع الإطارات البلدية
  • النتائج الأولية للتقرير: هناك مجموعة من المسائل المرصودة ذات الأولوية لخصت في 6 مسائل:

1: النظام الأساسي للمنتخبين

2: إستقرار المجلس

3: العلاقة بين الإدارة البلدية والمنتخبين

4: الإدارة البلدية وإدارة الدولة أي الإدارة اللا مركزية والغدارة المركزية

5: النظام المالي للبلديات

6: الديمقراطية التشاركية

  • أفرز التقرير بعض الإشكاليات التي تتراوح من قضية لأخرى: المشاكل ليست في النص القانوني فقط وإنما في العلاقات فعديد الأحكام غيرمطبقة من الإدارة المركزية إما بسبب التناسي أو بسبب عدم وجود النصوص القانونية التطبيقية
  • هناك الإشكال المالي: التدبيرالحرإذا لم يتم توفيرالإمكانيات المالية فلا معنى لها، هناك خطأ منهجي للمركزية فعدم توفير القدرات المالية والبشرية لخلق حوكمة جديدة سيعود سلبا على المركزية
  • النصوص القانونية وخاصة المجلة غير مفعلة كما أنه هناك نصوص يجب إعادة مراجعتها فهي لا تمثل الإختيار المناسب كالأداة التنفيذية للبلديات: الشرطة البلدية التي لا تخضع للسلطة البلدية وإنما لوزارة الداخلية، الشرطة البيئية تم إلحاقها بالبلدية ولكن هناك إشكال في علاقتهم ببعض فأعوان الشرطة البلدية يخضعون لتكوين من طرف وزارة البيئة ويختزل عملهم على المسائل البيئية وهو ما يخلق إشكاليات مع المواطنين الذين لا يلتمسون أي تغييررغم القرارات العديدة والمهمة من طرف البلديات التي تمثل سلطة الجوار ومن المفروض دورها الأساسي هو تحسين المعيشة اليومية للمواطن كالطرقات، التنوير والإنتصاب الفوضوي...
  • هناك نصوص قانونية غيرمدرجة بمجلات الجماعات المحلية رغم أهميتها وإتصالها المباشرمع العمل المحلي كالتهيئة العمرانية والتي خلقت عديد الخلافات لتعارض القوانين مما خلق إشكال كبير خاصة بعد صدور القرارالحكومي الملزم بعدم تولي الجماعات البلدية المسائل المتعلقة بالتهيئة الترابية فمن المفروض مراجعة نصوص مجلة التهيئة العمرانية
  • في علاقة بالجباية يجب أيضا مراجعتها فهي لم تعد متطابقة مع الصلاحيات الجديدة للبلديات فالإعتمادات الذاتية والضريبية للبلديات غيركافية، على الدولة تحمل مسؤولياتها والإقتداء بالبلدان السكندوفانية
  • القانون 75 المتعلق بالإطارات الجهوية العليا من أهم النصوص الواجب تنقيحها كمهام ودور الوالي، تدعيم الإستقلالية يتطلب مراجعة المنظومة الهيكلية الجهوي كذلك القانون 94 الذي مكلف المعتمد بالتنمية
  • المجلة نصت على إستقلالية البلديات لكن بمساعدة ومراقبة المركزية وليس إستقلالية الدولة من العمل البلدي
  • القانون المتعلق بالمنتخبين كرس إنحلال المجالس بدل سحب الثقة  مما يؤدي بالضرورة لإنتخابات جديدة مكلفة للدولة تفرز نفس الإشكاليات كذلك طريقة إنتخاب رئيس البلدية فهناك مثال لتنصيب رئيس بلدية رغم حصول على مقعد واحد في الغنتخابات
  • الصلاحيات المشتركة تم التنصيص عليها بمجلة الجماعات المحلية لكن بشرط إصدار قانون يضبط الصيغ والإطار من قبل المركزية، كذلك الأوامرالحكومية التي لم تصدر كالفصل 21  مالمجلة يضبط صيغ التعاون بين جميع المنشئات العمومية كالتجهيز، شركة الكهرباء والغاز...

الكاتب العام للجامعة:

  • البلدية هي إدارة القرب اختصاصها يومي وهي مهمة جدا لإرتباطها المباشر بالمواطنين. 
  • اللامركزية تتعثر في تونس، هناك تجاهل للبلدية من السلطة التشريعية و التنفيذية.
  • البلديات أصبحت تخرق القوانين بخلق أعراف لغياب الأوامر القانونية اللازمة و لتانقض القوانين مع مجلة الجماعات المحلية لهذا نطالب بتعديل بقية المجلات.

رضا اللوح أمين مال الجامعة :

  • البلديات هي منتج من منتجات الثورة وتمظهر للديمقراطية، نحن نحمل أمانة الشعب.
  • من المفروض البلديات هي التي توفر فرص للدولة وللحكومة، الدولة أثبتت سابقا عدم قدرتها على توفير التنمية المتساوية للجميع  ويأتي دور البلدية أساسا لتحقيق التنمية والمساواة  بالتالي سنوفر الفرص للدولة وللحكومة بتسهيل عملها.
  • تعثرمساراللا مركزية يعود لإرادة بعض الأطراف.
  • مسار اللامركزية هو خيار ثوري لا رجعة فيه لكن يجب أن توفير الميزانية المناسبة لتحقيقه.
  • ميزانيات البلديات تتقهقر سنويا عوض أن تتطور بسبب خيارات الدولة فلو سلمت مثلا مسؤولية الإتصال والتواصل بين البلديات وشركة الكهرباء وشركات الاتصال لأفرزت ميزانيات أفضل بكثير
  • من سنة 2017 تم توسعة مساحات عديد البلديات وبالتالي عدد السكان التابعين دون رصد أي ميزانية أو سبل لتطويرها
  • لابد من خلق ظروف مناسبة للعمل، 90% من رؤساء البلديات يتقاضون أجورا أقل مما كانوا يتقاضونه قبل تولي مناصبهم، منهم من يتقاضى أقل من 1000 دينار شهريا.
  • الخوف الكبيرمن مقاطعة الترشح في الإنتخابات القادمة.
  • لا يد من توفيرآليات لتحفيزأعضاء المجالس البلدية
  • يجب الحرص على إستكمال بقية الهياكل: المجالس الجهوية والاقليمية.

كمال عمارة رئيس بلدية بنزرت:

  • الدستوركرس اللا مركزية وخصص لها الباب السابع لكن السلطة التنفيذية لم تبذل أي مجهود وإنما على العكس تقوم بتعطيله ومسؤوليتكم كسلطة رقابية مسائلتها.أين التقاريرالتي من المفروض تقديمها سنويا لمجلس النواب؟
  • هناك قرارما بافشال اللامركزية وقد لامسنا ذلك مثلا من خلال الأوامرالحكومية المتعلقة بالتهيئة العمرانية المناقضة لمجلة الجماعات المحلية
  • الفصل 120 من مجلة الجماعات: تعمل الدولة على دعم وتثمين الرصيد العقاري للبلديات، ما تقوم به الدولة هوالعكس تماما فهي مثلا ببنزرت تشتري من البلديات بالمليم الرمزي وتبيعها بالسعرالحقيقي للعقار
  • 97% من ميزانية الدولة مرصود للحكومة و3% فقط للبلديات  وهي لا تغطي متطلبات البلدية كمسؤولياتها البيئية، الطرقات..كان من الأجدر تخصيص 1% إضافة سنويا لتصل ل 6% في 2022 وليس التقليص كما حدث.
  • في الدنمارك مثلا ميزانية البلديات يجوز 30%
  • نطالبكم بمسائلة و محاسبة السلطة التنفيذية.
  • هناك إرادة لتعطيل مساراللامركزية فهناك من يحن إلى الدكتاتورية ويتعامل مع موضوع اللا مركزية كأهم نقطة في الديمقراطية لذلك يتم ضربها.
  • في تقديري حكومة الشاهد قامت بسياسوية لازالت مستمرة لإجهاض مسار اللا مركزية.
  •  الجهاز التنفيذي من ولاة ومعتمدين يحاولون افتكاك السلطة من البلديات، ليس هناك تعاونا بل تعاون إخضاع إضافة الى أن جهازالسلطة المحلية (نتيجة لعدم التأهيل) أعان في بعض الحالات في ظهورالبلدية كمعارضة للحكومة و منه تخوف الهياكل التنفيذية من فقدان سلطتها مثلا ببلدية القيروان بعد التوسيع الجغرافي تم تقليص تمويلها بقرابة 1مليون دينارعوض تطويره وهو دليل بأن هناك محاولة ذبح وقتل للبلديات.
  • هناك محاولات لتعجيزأعضاء البلديات المنتخبين وهو ما حدث بإحدى معتمديات القيروان حيث تم إعفاء عمال الحضائر لتعجيزالبلدية بانتشار الأوساخ و سخط المواطنين. 
  • هناك عمل ممنهج من السلطة التنفيذية لضرب العمل اللامركزي والمحلي خاصة البلديات.
  •  العمل المحلي هو أساس الديمقراطية ولهذا يتم محاولة طمسه ومحاولة استغلال ذلك للانتخابات القادمة 
  • يجب أن نفهم أن الدولة تعاني من ضعف التجربة وقلة الحكمة من كثير من رؤساء البلديات وفي المقابل محاولة إفشال اللامركزية والعودة لدكتاتورية ما قبل الثورة 
  • الديمقراطية المحلية والجهوية تهدد اللامركزية
  •  عند التصويت على قانون السلطة المحلية كان هناك بعض القوانين التي تم تمريرها وقتها على أساس التنقيح في ما بعد.
  •  لابد من وحدة مراقبة مستمرة بيننا نحن والجامعة  أو من يمثل السلطة المحلية في إطارالقانون 
  • هناك مجموعة من التشريعات علينا القيام بها بصفة استعجالية
  •  سياسوية إستعمال الحكم لضرب السلطة المحلية غير مقبول، علينا البحث قانونيا داخل اللجنة على طريقة لمحاسبة كل من يرغب في إفشال اللا مركزية
  • ضرورة التكوين خاصة في التصرف الإداري.
  •  يجب ان يضبط عمل المجلس البلدي بالستة أشهر الأولى
  •  بالنسبة لل165 مليون اوروهناك تعطيل ممنهج حتى لا تتمتع بها السلط المحلية 
  • هناك عملية تعويم للمجالس الجهوية التي لا يتم ذكرها حتى من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رغم برمجتها في 2022 و كأن هناك قرار حكومي بذلك
  •  يجب إنشاء وحدة مستمرة لمراقبة ومتابعة اللامركزية خاصة دورالسلطة التنفيذية 
  • هناك جريمة موصوفة لقتل السلطة المحلية
  •  يجب ضبط جدول يربط بين المساحة والديمغرافيا مع التمويل الضروري
  • للأسف عوض الإحتفال باللا مركزية اليوم نجد انفسنا في مأزق بين قوى الردة التي ترغب في العودة إلى ما قبل الثورة والمتمسكة بكل ما هو مركزي وليس فقط على مستوى الدولة وإنما على المستوى السياسي أيضا، فلدينا الحزب الفاشي الذي يحاول طمس اللا مركزية ليبين أن هذا المسار الديمقراطي بما في ذلك السلطة المحلية هو مسار فاشل
  •  للأسف كل القوى الوطنية المؤمنة بالثورة والحرية قدمنا لهم الفرصة بتوفير كل شروط الفشل كالصراع بين المنتخب(البلدية) والمعين (المعتمد والوالي)، ضعف التسيير في العمل البلدي، الاستقالات المتواترة، تضخم المجالس البلدية...
  •  من الضروري تثمين المجهود لهذا أقترح التقليص في عدد أعضاء المجالس البلدية وتفرغهم التام مع مراعاة إمكانيات الدولة
  •  أتساءل هل أعضاء البلديات ملمين وتلقوتكوين في مجلة الجماعات المحلية لأنها ليست بالسهلة وكيف بامكانكم تطبيق كل ما جاء فيها؟ الإشكال هنا يتمثل في نسبة التأطير التي لم تتجاوز ال 10% 
  • ضرورة مراجعة الميزانية: البلديات في مواجهة مباشرة مع المواطنين دون أدوات تنفيذ مالية وبشرية مما انجرعنه أن البلديات أصبحت سلطة دون صلاحيات مثلا بسوسة قرارات الهدم للبنايات على الشريط الساحلي لم يتم تنفيذها بسبب تلكأ السلطة التنفيذية، العائلات المتضررة من هذا القرار العادل تظلمت لرئاسة الحكومة.
  • نتفق جميعا على التشخيص سؤالي ماهو برنامج الجامعة لتجاوزالإشكاليات المذكورة؟
  •  بما أنكم الأكثر دراية بالمشاكل والصعوبات أطلب منكم توضيح مطالبكم في علاقة بالقوانين والتشريعات، ليس الاكتفاء بطلب التنقيح وإنما ماهي الإضافات التي تقترحونها لتنقيح القانون؟
  •  هناك عديد المجلات التي يتم دراستها من قبل الحكومة كمجلة الإسكان والتهيئة 
  • البلديات رغم إستقالة البعض منها فهي تعيش إستقرارا مقارنة بالحكومة 
  • عمليا كيف يمكننا تقديم المساعدة لتركيز هذا المسار؟
  •  الجامعة تمثل هيكلا مهما بإمكانه مساعدة البلديات. 
  • هناك بعض المشاريع الصغرى على البلديات تحمل مسؤولياتها وإنجازها

مداخلة ممثل المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد

  • نقوم بالعمل على برنامجين اثنين في تونس
  • تتمثل الغاية من هذه البرامج في الاقتراب من المجالس البلدية الفارطة عبر لجنة تنظيم الإدارة في وخاصة في مجال تنظيم الإدارة واللامركزية
  • نقوم بوضع الامكانيات التقنية اللازمة لمساندة عمل اللجنة
  • خططنا مجموعة من الأنشطة إلا إن أزمة الكوفيد عرقلت نجازها
  • قمتم باقتراح موضوع رخص البناء وعلى هذا الأساس قمنا بتكليف خبير في هذا المجال
  • قدم لنا الخبير ورقة تشمل الإشكاليات المتعلقة بموضوع رخص البناء
  • تتمثل الإشكاليات أولا في النصوص القانونية والمتمثلة أساسا في مجلة الجماعات المحلية و، ثانيا، في مدى احترام وتطبيق النصوص القانونية من طرف الجماعات المحلية
  • قمنا بتقديم مجموعة من المقترحات على ضوء الاشكاليات وقمنا بتدعيمها عبر عرضها على وزارة الشؤون المحلية والبيئة ووزارة التجهيز والجامعة التونسية للمدن التونسية من أجل تلقي ملاحظاتهم
  • أخذنا وقتا كافيا لتلقي الملاحظات وقمنا بالوصول إلى المقترحات النهائية
  • تتيح رخص البناء للالإدارة التحكم في مطابقة الأبنية، قبل الشروع في انجازها، لجميع أمثلة التخطيط العمراني
  • تزامنت النصوص المنظمة لرخص البناء مع أوامر إحداث البلديات في أواخر القرن التاسع عشر، ثم صدر الأمر العلي الذي يقضي بإلزامية رخص البناء، إلا أن هذه الإلزامية لا تهم سوى المناطق البلددية
  • بعد الاستقلال، صدر القانون المتعلق بالبلديات والقانون المتعلق برخص البناء الذي موسعا في مجال إلزامية رخص البناء
  • صدرت مجلة التهيئة العمرانية والتي نظمت رخص البناء ووسعت في مجال الزامية رخص البناء ليشمل جميع التراب التونسي ما عدى بعض الاستثناءات
  • أصدرت مجلة الجماعات المحلية أحكاما تفصيلية متعلقة برخص البناء في 3 فصول
  • ترتكز فاعية رخص البناء على الأدوات التنفيذية وتطبيق التراتيب
  • اقتصر قانون البلديات على اسناد صلاحية منح رخص البناء لرئيس البلدية في منطقته دون الخوض في التفاصيل
  • اقتضت مجلة التهيئة العمرانية اسناد صلاحية منح رخص البناء للوالي في خارج المناطق البلدية
  • اقتضت مجلة التهيئة العمرانية اصدار خمس قرارات تطبيقية تفصيلية تتعلق بضبط الأشغال التي لا تخضع لترخيص البناء، الحالات الاستثنائية التي لا تقتضي تعيين نهندس معماري، الوثائق اللازمة لملف رخصة البناء، ضبط المساحات  الدنيا الفلاحية المستغلة، وضبط تركيبة وسير اللجان الفنية لرخص البناء
  • اقتضت أحكام مجلة التهيئة العمرانية أن رخص البناء تمنح بقرار بعد استشارة اللجنة الفنية