السيد معز حسيون:
- الإستشارة هي مبادرة من الجامعة على أساس القانون الأساسي المنظم لل
- الفصل 66 ينص على أن الحكومة قبل نهاية السنة الاولى يجب أن تقدم خطة توضح فيها منهجية العمل، الأهداف و الخطوات التي ستتبعها وعلى الحكومة أن تقدم تقرير سنوي حول اللا مركزية لمجلس النواب، لكن منذ التأسيس في 2018 لم تقم الحكومة بذلك رغم أن هذا التقريرالتقييمي مهم لتعديل البرامج والقوانين المنظمة ولهذا إتخذنا قرار إعداد تقييم مبني على إستشارة الخبراء، أعضاء البلديات المنتخبين والإدارات البلدية لتحديد السلبيات والإيجابيات
- أول نوفمبر من السنة الفارطة لنهاية حانفي للسنة الحالية ل350 بلدية بحضةر أكثر من 90 بالمائة من البلديات مع الإطارات البلدية
- النتائج الأولية للتقرير: هناك مجموعة من المسائل المرصودة ذات الأولوية لخصت في 6 مسائل:
1: النظام الأساسي للمنتخبين
2: إستقرار المجلس
3: العلاقة بين الإدارة البلدية والمنتخبين
4: الإدارة البلدية وإدارة الدولة أي الإدارة اللا مركزية والغدارة المركزية
5: النظام المالي للبلديات
6: الديمقراطية التشاركية
- أفرز التقرير بعض الإشكاليات التي تتراوح من قضية لأخرى: المشاكل ليست في النص القانوني فقط وإنما في العلاقات فعديد الأحكام غيرمطبقة من الإدارة المركزية إما بسبب التناسي أو بسبب عدم وجود النصوص القانونية التطبيقية
- هناك الإشكال المالي: التدبيرالحرإذا لم يتم توفيرالإمكانيات المالية فلا معنى لها، هناك خطأ منهجي للمركزية فعدم توفير القدرات المالية والبشرية لخلق حوكمة جديدة سيعود سلبا على المركزية
- النصوص القانونية وخاصة المجلة غير مفعلة كما أنه هناك نصوص يجب إعادة مراجعتها فهي لا تمثل الإختيار المناسب كالأداة التنفيذية للبلديات: الشرطة البلدية التي لا تخضع للسلطة البلدية وإنما لوزارة الداخلية، الشرطة البيئية تم إلحاقها بالبلدية ولكن هناك إشكال في علاقتهم ببعض فأعوان الشرطة البلدية يخضعون لتكوين من طرف وزارة البيئة ويختزل عملهم على المسائل البيئية وهو ما يخلق إشكاليات مع المواطنين الذين لا يلتمسون أي تغييررغم القرارات العديدة والمهمة من طرف البلديات التي تمثل سلطة الجوار ومن المفروض دورها الأساسي هو تحسين المعيشة اليومية للمواطن كالطرقات، التنوير والإنتصاب الفوضوي...
- هناك نصوص قانونية غيرمدرجة بمجلات الجماعات المحلية رغم أهميتها وإتصالها المباشرمع العمل المحلي كالتهيئة العمرانية والتي خلقت عديد الخلافات لتعارض القوانين مما خلق إشكال كبير خاصة بعد صدور القرارالحكومي الملزم بعدم تولي الجماعات البلدية المسائل المتعلقة بالتهيئة الترابية فمن المفروض مراجعة نصوص مجلة التهيئة العمرانية
- في علاقة بالجباية يجب أيضا مراجعتها فهي لم تعد متطابقة مع الصلاحيات الجديدة للبلديات فالإعتمادات الذاتية والضريبية للبلديات غيركافية، على الدولة تحمل مسؤولياتها والإقتداء بالبلدان السكندوفانية
- القانون 75 المتعلق بالإطارات الجهوية العليا من أهم النصوص الواجب تنقيحها كمهام ودور الوالي، تدعيم الإستقلالية يتطلب مراجعة المنظومة الهيكلية الجهوي كذلك القانون 94 الذي مكلف المعتمد بالتنمية
- المجلة نصت على إستقلالية البلديات لكن بمساعدة ومراقبة المركزية وليس إستقلالية الدولة من العمل البلدي
- القانون المتعلق بالمنتخبين كرس إنحلال المجالس بدل سحب الثقة مما يؤدي بالضرورة لإنتخابات جديدة مكلفة للدولة تفرز نفس الإشكاليات كذلك طريقة إنتخاب رئيس البلدية فهناك مثال لتنصيب رئيس بلدية رغم حصول على مقعد واحد في الغنتخابات
- الصلاحيات المشتركة تم التنصيص عليها بمجلة الجماعات المحلية لكن بشرط إصدار قانون يضبط الصيغ والإطار من قبل المركزية، كذلك الأوامرالحكومية التي لم تصدر كالفصل 21 مالمجلة يضبط صيغ التعاون بين جميع المنشئات العمومية كالتجهيز، شركة الكهرباء والغاز...