loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى وفد من اللجنة العلمية القارة لمتابعة إنتشار فيروس كورونا للتباحث بشأن جملة من الإجراءات التي تخص الوافدين إلى تونس ومدى تأثير ذلك على الجالية بالخارج
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 13:25
ساعات التاخير 29دق
معدلات الحضور 85%

عقدت لجنة شؤون التونسيين بالخارج يوم الإثنين1 مارس جلسة إستماع لوفد عن اللجنة العلمية متمثل في السيدة نصاف بن علية والسادة فيصل بن صالح ،الهاشمي الوزيز، الهادي الوسلاتي ومحمد الرابحي حول إنتشاروباء الكورونا بالبلاد ومدى تأثيرإجراءات الحجرالصحي الوجوبي بالنزل للوافدين على تونس.

  • هناك العديد من التشكيات نطلب إضاحتها، أبرزها ما أعتبره مهزلة وهوعدم إخضاع الإخوة الليبيين للحجرالصحي الإلزامي بالنزل رغم إنتشارالوباء بليبيا وظهورسلالات كورونا الجديدة التي إنتشرت مؤخرا ببريطانيا.

 فيصل بن صالح: دورنا وحضورنا سيكون حول تفشي الفيروس وأساليب مكافحة الفيروس، مداخلتنا تخص فقط المعطيات العلمية والصحية، بالنسبة للقرارات السياسية والاقتصادية هي قرارالدولة، دورنا إستشاري علمي بحت.

نصاف بن علية: 

  • السلالات المكتشفة منذ أواخرديسمبرتسببت في عودة إنتشار الفيروس بصفة سريعة خاصة السلالة البريطانية، سلالة جنوب إفريقيا,البرازيل و نيويورك رغم تزامنها مع بداية التلقيح.
  • الإجراات المتخذة هي إجراءات إستباقية من أجل الحلول حول دخول الفيروس الجديد لتونس.
  • من المؤكد أن هذه الإجراءات تتطلب العديد من الإجراءات الموازية.
  • الهدف من هذه الإجراءات هو تفادي عودة الإنتشارالسريع، هناك تقلص حاليا في عدد العدوى والموت لكن لم نتجاوزبعد مرحلة الخطر.
  • كشفت نتيجة تحاليل الوافدين عن عدد هام من المصابين، بمدنين مثلا نتيجة تحاليل 200 وافد كشفت عن أكثر من 190 حامل للفيروس.
  • نسبة الفيروس رغم تقلصها لازالت خطيرة خاصة بوجود السلالات الجديدة التي تتطلب خطة للتقصي والوقاية فإضافة للتحليل السريع هناك تحليل التقطيع الجيني.

الهادي الوسلاتي:

  • اللجنة العلمية تتابع ما يحدث بالخارج حول ظهور وإنتشار السلالة الجديدة.
  • الرسالة التي يجب بثها هوعند تقلص حالات العدوى يجب أن نفرح ونواصل في نفس الإجراءات وليس العكس وإن كان تطبيق هذه الإجراءات صعب أوأنه لا يتم تطبيقه بالصفة الكافية فعلينا المواصلة.
  • أثبتت هذه الإجراءات نجاعة مهمة، علينا دعمها و تعزيزها وإن تخلينا عنها ستكون النتائج خطيرة للغاية وأحسن مثال على ذلك ما يحدث بفرنسا.
  • ما  نسمعه بالأخبار والقنوات التلفزية من ترك للإجراءات خطيروهذا رأي كل الأخضائيين المحليين والعالميين.

الهاشمي الوزير: 

  • في ما يخص مواصلة الإجراءات من عدمه إذا نرجعو لبداية أكتوبرلحد 31 ديسمبرعدد الموتى كان حوالي 350 شخص لولا هذه الإجراءات لبلغنا 3800 حالة وفات.
  • حسب تنبوئاتنا التقريبية ل31 مارس  في ضل الإجراءات الحالية العدد سيكون 8000، إذا تم إقرار عدم المواصلة بهذه الإجراءات سنصل لاكثر من 14000 وفاة
  • عدة تشكيات من المواطنين في علاقة بالحجرالصحي كذلك في علاقة بالتراخيص الإستثنائية كيما حالات الوفاة هناك مواطنين لم يتمكنو من الحصول على رخص إستعجالية.
  •  قبل إتخاذ إجراءات معينة على اللجنة العلمية توفيرالتابعة لها خاصة للحالات الاستثنائية.
  • رئيس المكومة للأسف لا يتجاوب مع مجلس نواب الشعب.
  • هناك تمييز ضد الجالية التونسية بالخارج فالليبيين لا يخضعون للحجرالصحي الإجباري رغم انتشار السلالة البريطانية بليبيا و التونسيين يعانون الأمرين من ظروف إقامة و تنقل قاسية و مكلفة وكذلك إنتشار الرشوة والفساد.
  • التونسيين بالخارج الذين قاموا بالتلاقيح لماذا يخضعون للحجر الصحي بالنزل؟
  • كيف وصلت التلاقيح لتونس وكيف يتمتع بها رئيس الجمهورية و من يتبعه فقط؟
  • متى تصل التلاقيح لتونس؟
  • شكر خاص للسيد محمد الرابحي لمجهوداته الجبارة في تغطية المطالب الإستعجالية رغم النقص اللوجستي والبشري .
  • فشل المسؤولين يكمن في إتخاذ قرارات دون إعداد التراتيب والإجراءات ذات الصلة ويجد العديد من المسؤولين كالسيد الرابحي أنفسهم في مواجهة غضب المواطنين لعدم قدرتهم على تلبية طلباتهم المشروعة.
  • الثروة الوحيدة بتونس التي تنتج العملة الصعبة هي التونسيين بالخارج، كل مصيبة تحدث في البلاد يتحملها التونسي بالخارج.
  • فساد بالجملة رشاوي بقيمة 50 أوروتمكن العديد من عدم الخضوع للحجر بالنزل.
  • التونسي يعاني الكثير فالطلبات الإستعجالية كحضورالدفائن لا يتم دراستها بآخر الأسبوع نظرا لعدم عمل المسؤولين يومي السبت والأحد.
  • هل فكرت الدولة بالمهاجرين غيرالشرعيين كيف بإمكانهم خلاص التحاليل وهل عليهم المكوث بنزل؟
  • التونسيين بالخارج ليسو مواطنين درجة ثانية او ثالثة.
  • لن نقبل بإهانة أي تونسي تحت أي غطاء.
  • انا شخصيا مررت بتجربة الحجر بنزل والظروف كانت سيأة جدا لا تليق حتى بالحيوانات.
  • هل لديكم علم باي تلقيح وصل للرئاسة اوغيرها؟
  • هل هناك رحلات إجلاء للتونسيين من بريطانيا؟
  • هل إتخذتم إجراءات خاصة بعد إنتشار الإيبولا في افريقيا؟
  • المظاهرات والتجمعات التي تحدث مؤخرا نريد ـن نعرف موقفكم منها؟
  • هناك تناقظ كبير فحين كنا في صفرحالة فتحتم الحدود وهو مت إنجر عنه ما نعيشه حاليا والآن تؤكدون على أنه مع نقص عدد العدوى علينا المحافظة على إجراءات الحجر.
  • قمت بمراسلة وزارة النقل والسياحة لمعرفة عدد الوافدين من الخارج والمقيمين بالنزل حتى نتمكن من معرفة حالات الرشاوي والفساد.
  • الخوف يجب أن يكون على المواطنين بالخارج من المواطنين بالداخل لعدم إحترامهم لإجراءات التباعد و لباس الأقنعة
  • الناس اللي قامت إجراء التلقيح ومعززه(rappel du vaccin) لماذا لا يتم السماح لها بالدخول لتونس بصفة عادية؟
  • أريد أولا أن أوضح أن نقدنا ليس شخصي بالعكس نحن نثمن مجهودات اللجنة العلمية.
  • نحن كنواب التونسيين بالخارج تحملنا الكثير من السب والشتم من الجالية بالخارج
  • أنا شخصيا راسلت  الحكومة ثلاث مرات دون أي إجابة آخرمراسلة كانت حول شبهات فساد.
  • تطالبوننا باحترام الإجراءات في حين لا وجود لإجراءات تتماشى معها وتطبيق الصرامة يكون فقط على التونسيين بالخارج وضعاف الحال كأصحاب المقاهي والمطاعم أم المظاهرات فيتم الترخيص لها كذلك السيد رئيس الجمهورية الذي يتجمع حوله الناس ويتجول بكل أريحية، الاتحاد أيضا و غيرهم من المسؤولين.
  • فيديوهات ميناء حلق الوادتعتبر فضيحة دولة.
  • الوضعية في النزل كارثية،من ناحية المعيشة وغياب الأطباء.
  • التنظير جيد ولست أناقش جدوى الإجراءات لكن دون تطبيق وفي غياب جهازإداري يعتبرقرارالحجرجائروسط دولة ضعيفة.
  • من المحرج محاسبتكم لقرارات لستم مسؤولون عنها فنحن نعلم أن دورالحاضرين علمي صحي وأن القرارات يتخذها بقية أعضاء اللجنة العلمية لكن بما أنكم تمثلون هذه اللجنة وأنتم على صلة مباشرة بها فنريد أن نلفت إنتباهكم لعديد التجاوزات كناقلي البضائع الذين يتصلون بالناس داخل وخارج البلاد من خلال زيارات أسبوعية لتونس.
  • قرارات اللجنة العلمية يجب تطبيقها دون أي تدخل سياسي
  • أنا شخصيا مع غلق الحدود إلا للحالات الاستثنائية، لماذا لا نملك الجرئة لقول ذلك ونقوم بإتخاذ إجراءات وسطية ليس لنا إمكانيات لتعزيزها
  • حين يراسل المواطن من أجل طلب ترخيص إستعجالي ولا يتم الرد عليه بصفة سريعة تتعتبرإهانة للتونسي.
  • إذا ليس بإمكانك توفيرالإمكانيات المتماشية مع هذه القرارات فمن الأفضل إغلاق الحدود وعليه أطلب من السيد الرابحي أن يطالب الحكومة بإغلاق الحدود طالما هي غير قادرة على توفيراللوازم اللوجستية، البشرية والطبية.
  • أعبر على تقديرنا للجيش الأبيض التونسي وللجنة العلمية.
  • صرح وزير الصحة بأنه من حق النواب أن يدافعو على التونسيين بالخارج ونحن كوزارة من واجبنا أن ندافع على التونسيين بالداخل، أعلمه بأننا نواب كل التونسيين دون تمييز.
  • الانضباط و الحزم في تطبيق القانون يجب أن يكون سواسية بين كل التونسيين بالداخل والخارج دون تمييز.
  • عدد كبير من القاطنين بالخارج تحصلوعلى اللقاح لا أفهم لماذا تفرضون عليهم الحجر
  •  588 مليارهي قيمة الأموال التي ضخها التونسيين بالخارج بالعملة الصعبة وهكذا تتم معاملتهم.
  • لماذا لا يتم إستعمال الوسائل التقنية الحديثة كتطبيقات  تحديد الموقع والأساور الإلكترونية لمراقبة الوافدين.
  • أعلم اللجنة أن رئاسة الجمهورية أنزلت بلاغا رسميا حول دخول 500 تلقيح، هل لديكم علم بذلك؟ وكيف سيتم توزيعها؟
  • هل يتم إستشارتكم حول الغحتجاجات والمسيرات قبل إعطاء التراخيص؟
  • مع إحترامنا لعملكم إلا أن وجودكم أصبح لا معنى له في ضل تطبيق الإجراءات من قبل التونسيين بالخارج فقط. 
  • من المفروض يتم دعوة وزارة الصحة، النقل والسياحة لأن المشكل لا يمكن حله هكذا
  • على رئاسة الحكومة بصفتها تمثل وزارة الخارجية إحترام نقسها فهي من تقدم تراخيص المسيرات.
  • رئيس الجمهورية والحكومة يجتمعون بالناس دون رقابة وأصحاب المقاهي يفرض عليهم تطبيق الإجراءات
  • لا أفهم ما دخل السيد محمد الرابحي بالحجر واللجنة العلمية وهو مختص بالغذائية.
  • السيد محمد الرابحي أمكنني اكثرمن 300 ترخيص لمواطنين لكن من ليس له علاقة بنائب كيف سيتحصل على ترخيص استثنائي مستعجل؟
  • أقترح رفع الحجرالصحي بالنزل وتعويضه بالحجر الإلزامي بالمنزل مع إسناد خطايا مالية كبرى.
  • ضرورة إيقاف العمل بهذه الإجراءات، اللجنة العلمية تعتمد على تقاريرصحية وعلمية ومن المفروض عليها عدم التمييزبين المواطنين تونسيين كانوا أو غيرهم .
  • الإشكال كبيرجدا عديد الخروقات وإنتشارالرشاوي والفساد.
  •  القرارات أصبحت مسقطة فقط على التونسيين بالخارج في حين يتم إسناد التراخيص للتظاهر من طرف رئاسة الحكومة التي تمثل وزارة الداخلية.
  • الحجر الصحي بالنزل هو قرارسياسي بحت.
  • نعلم جميعا أنه خلال الفترة الأولى كان هناك لجنة وطنية تتخذ القرارات حسب تقاريراللجنة العلمية، أتسائل إن كان لازال للجنة العلمية بالفترة الثانية أي أهمية وصدى باللجنة الوطنية.
  • الناس اللتي تحصلت على تلاقيح لماذا يقومون بالحجر الإلزامي؟
  • التونسيين بالخارج ملتزمون بالبروتوكولات الصحية أكثرمن المواطنين بالداخل لذا نطلب رفع الحجرالصحي على التونسيين بالخارج.
  • نحن لا نششك في قدراتكم العلمية لكن الموضوع سياسي بالأساس.
  • النقل للنزل فضيحة سبق وأن طرحنا الإشكال على وزارة السياحة كذلك عدم إحترام الإجراءات من حجر بالغرفة ومنع الزيارات و الخروج.
  • بإمكانكم غلق الحدود و نتفهم ذلك لكن أنصاف الحلول لا جدوى منها فالقرارات المسقطة لا يمكن تطبيقها على ارض الواقع.
  • السلالة اللتي تتخوفون منها ظهرت في ديسمبر وهذا القرارتم اتخاذه في جانفي يعني لا يمكن أن يكون قراروقائي.
  • أعطونا إسم أي دولة إتخذت قرار الحجرالصحي بالنزل رغم إمكانياتهم المهمة؟ لا نفهم دواعي الحجربالنزل.
  • هناك إجماع من كل النواب رغم إختلافاتنا السياسية حول جدوى إجراء الحجرالصحي بالنزل.
  •  نطلب منكم إيضاح ماهية السلالة الجديدة المكتشفة بتونس.
  • أتصور أن الخطأ يكمن بأنكم غيرمعنيين باتخاذ القراروإنما رئيس الحكومة، حضوركم لا معنى له.المفروض يحضر رئيس الحكومة ويقدم الإيضاحات اللازمة للمواطنين.
  • للأسف لدينا إشكال في التواصل مع رئيس السلطة. 
  • أتفق مع بقية الزملاء: الإجراء الوقائي نحن نسانده لكن هناك خلل كبيرلأنه في تونس لا بتم تطبيق البروتوكول الصحي. 
  • كيف لا يتم إخضاع الإخوة الليبيين للحجز؟
  • مسيرات و تظاهرات بالجملة و تطبيق الإجراءات يشمل فقط التونسيين بالخارج.
  • وضعية عديد الطلبة مأساوية ليس بإمكانهم العمل هناك ولا العودة والقيام بالحجر في النزل،أسوام الرحلات خيالية كذلك النزل والدولة لا تتكفل حتى بالمساهمة.
  • يجب مناقشة هذه الإجراءات مع رئاسة الحكومة لأنه لا جدوى منها.
  • أذا كانت هذه السلالات تمثل خطرفعلينا إذا ان نغلق الحدود، نريد سماع رأيكم العلمي.
  • بالنسبة للمواطنين الليبيين هل السلالات الموجودة في ليبيا لا تمثل خطرعلى التونسيين؟
  • ماهو الخطرالإضافي إذا تم الحجربالمنزل؟
  • نعلم أن ليس من مهامكم إتخاذ القرارات لكننا نوجه إليكم الضغط احنا نوجهولكم الضغط حتى تساندونوننا بالضغط على صانعي القرار.
  • الحجر الصحي بالنزل لا يتم إلا في تونس وأصبح مصدر فساد.
  • هذا الحجرلا يأخذ بعين الإعتباررجال الاعمال اللذين يأتون لأيام مهنية معدودة ولا الطلبة.
  • علينا القيام بنفس الإجراءات المعتمدة ببقية البلدان كالزيارات الفجأية، الأساورالإلكترونية...
  •  حضوركم مهم جدا حتى تأخذون بعين الإعتبار المعطيات المقدمة قبل 7 مارس.
  • الحياة في تونس شبه عادية زيارات عائلية، تجمعات بالمقاهي وغيرها 
  • نتفهم التخوف من السلالات الجديدة، عليكم فرض الحجر بالنزل فقط على الاشخاص القدمين من البلدان التي شهدت ظهور السلالات الجديدة
  • لاحظنا عديد التجاوزات: فساد، رشاوي ،اكتظاظ في النقل للنزل..
  • في كندا مثلا مدة الحجرالصحي ثلاثة أيام ويكون بوجودأطباء.
  • نحن قدمنا الواقع أما انتم فقدمتم النظري.
  • الاعفاءات لم تشمل الطلبة والعائلات الكبيرة ولا حتى الأشخاص التي قامت بالتلقيح.
  • ننتظرو مراجعة جدية لان التطبيق غائب وهناك تمييز بين التونسيين.
  • هذا قرارجائر

رد محمد الرابحي: 

  • عند إتخاذ القرارفكرنا في الحالات الإستثنائية وتوقعنا نسبة معينة لكننا تفاجئنا بالكم الهائل من المواطنين. في البادئ إعتمدنا التواصل المباشرلكن إضافة للعدد المهم لم يكن هناك أي إحترام للتباعد فقررنا إعتماد الرسائل الإلكترونية لكن المواطنين كانو يأتون للمقر للإعتصام و الإحتجاج لعدم الرد بعد بضع ساعات من بعث الرسالة الإلكترونية.
  • لحد اليوم تلقينا حوالي 7000 تم النظر في أكثرمن 5500 مطلب.عززنا  الفريق بستة اشخاص للرد على المواطنين.
  • في ضل الظروف الحالية و تطبيق القرار بنفس الطريقة، أنا نشاركم الرأي  أصبح قرار الحجر بالنزل غير مقبول ووجب إلغائه خاصة بعد ما سمعته اليوم من رشاوي و تسيب.
  • ليس هناك إحترام للبروتوكول الصحي من قبل المواطنين بالداخل، الوحيدين الذين يطبقون الحجرهم وزارة الصحة بقية الوزارات لا تقدم يد المساعدة ولا تقوم بواجباتها.
  • أنا أقترح أن الحجريجب أن يشمل فقط الدول اللي بها سلالات وتمثل خطر ونرفعو الحجرعلى البقية مع تكثيف و تقوية آليات الرقابة  قبل وبعد الدخول للبلاد.
  • لايمكن التمييز بين المواطنين حيث يتم فرض الحجرعلى التونسيين بالخارج و نصرح للمسيرات. 

رد نصاف بن علية:

  • إتخاذ الإجراءات  كان بعد إلتزام الوزارات المتداخلة.
  • للاسف في تونس لا يتم تطبيق الإجراءات كما لاحطنا عدم إحترام الحجربالمنزل مما تسبب في عودة و إنتشار الفيروس.
  • تهديدات السلالة الجديدة وعدم احترام الإجراءات سابقا جعلتنا نتخذ هذا القرار لا يمكننا تحمل موجة ثالثة، ستتسبب في إنهيارالمنظومة الصحية.
  • تطبيق الإجراءات يكون من كل القطاعات.الأطباء لا يمكنهم التنقل وزيارة كل النزل.على النزل تطبيق ما جاء بكراس الشروط و الإعتماد على طبيب الشغل التابع للنزل من أحل المتابعة اليومية للوافدين  ووزارة الصحة تتدخل فقط عند الحاجة.
  • كنا قد أكدنا على ضرورة وضع الآليات الضرورية لتطبيق الإجراءات.
  • حاليا هناك بأرة في القصرين ونحن متخوفون من السلالة الجديدة وعليه يجب إيجاد صيغ للتطبيق وليس الإلغاء.

 

الهاشمي الوزير:

  • المجلس العلمي في وزارة الصحة يقوم باقتراحات على أسس علمية اما القرارات فيتم إتخاذها في نطاق لجنة وطنية يشرف عليها رئيس الحكومة.
  • تطبيق الإجراءات ليست مسؤولية اللجنة العلمية.
  • بالنسبة للأشخاص اللي قامت بالتلقيح بالخارج أوالأشخاص اللي سبق ومرضت بالفيروس هناك إمكانية إنهم يكونو حاملين للفيروس هذا السبب قررنا تطبيق الإجراءات كغيرهم خاصة في علاقة بالسلالات الجديدة الغير معروفة لكن الدراسات الجديدة  تأجد إنو اللي تحصل على تلقيح أو أصيب بالفيروس و تعافى حتى إن مازال يحمل الفيروس فهذا يكون بنسبة ضئيلة ولا يمثل خطرعدوى ومن المؤكد أننا سننظر في القرارات بعد إطلاعما على هذه المعلومات.
  • بالنسبة للتلاقيح، في تونس لاتتم التلاقيح إلا  بالتراخيص واللجنة العلمية لا علم لها بقدوم تلاقيح من عدمه

فيصل بن صالح:

  • بالنسبة للسؤال حول التلاقيح، هناك سفارات طلبت ترخيص لجلب التلاقيح للعاملين بمقراتها باعتبارسفاراتهم تمثل مجال أراضيهم و من حق جميع مواطنيهم والعاملين بها التمتع بنفس الحقوق.

الهادي الوسلاتي:

  • مهما كان اختلافنا السياسي أنا كمواطن تونسي أتمنى أن أسمع السياسيين بالمنصات التلفزية يوعون المواطن بضرورة إحترم الاجراءات.المشاكل السياسية الحاليةلاعلاقة لها بالكوفيد والخطرالذي تعيشه البلاد.
  •  مع بعضنا لازم نخاطبو التوانسة.
  • الاقتصاد مهم اما لازم نوعيو التونسي من اجل سلامته وسلامة البلاد

فيصل بن صالح:

  • علينا أولا أن نعرف أن الصحة تشمل الصحة النفسية الإجتماعية وال بدنية. صحة الشعوب مرتبطة بسلوكيات الناس.
  • قراراتنا مرتبطة بالأرقام و النتائج.
  • لا يمكننا غلق الحدود كيف سنتمكن من إحضار المعدات الصحية، التلاقيح والهبات.
  • أحيانا نضطرلإتخاذ قرارات صعبة لكنها ضرورية لنحمي بلادنا كم السلالات الجديدة.
  • نحن نخوض صراع بين الصحي والسياسي الاجتماعي الاقتصادي وحتى الديني.
  • ردا على تسائلاتكم ليس هناك منع من إجلاء  التونسيين ببريطانيين.
  • بخصوص إعفاء الليبيين من الحجر الصحي بالنزل، في البلاغ لم نستثني اي بلد.

محمد الرابحي:

  • كان هناك بروتوكول من الجانبين الليبي التونسي سابقا لكن في القرارالأخير لم يعد هناك إستثناء يبقى النقاش على المستوى البري لأن القرارشمل كل الوافدين جوا وبحرا.
  • اللجنة العلمية تتخذ القرارات العلمية اما سياسيا فأنتما تخوضون معركة في ضل إنسحاب سياسي.
  • الإنضباط إما يكون عام دون تجاوزمن رجال الدولة وإلا  فلن يتم الإحترام من قبل المواطنين كما في الحرب هناك أغنياء الحرب يتمتعون بكل حقوقهم دون أدنى تضحيات.
  • القنصليات لا تعلم حتى ماهي الإستثناءات
  • إنهيار سياسي بامتياز يا إما خيارات متشددة وقصيرة في الزمن أوخيارات متوسطة وطويلة في الزمن.
  • عليكم تحميل المسؤولية للسياسيين.
  • عدد التونسيين بالخارج قرابة إثنين مليون فكيف لم تتوقعو عدد المطالب؟
  • أنا شخصيا رفضت التدخل ليا مواطن مبدئيا لأن هذا حق جميع التونسيين.
  • القرارات يجب أن تكون مدروسة ويتم توفيركل الآليات المصاحبة
  • بالنسبة للدكتور اللي يقلنا بلغوالمواطن ضرورة إرتداء الكمامة هل يعلك إنو فما مواطنين غير قادرين على تحمل مصاريف شرائها؟
  • المعلومات اللتي قدمتمونها تبعث عن الخوف خاصة بإقراركم أن لا سلكة لكم في إتخاذ القرارات و تأكيدكم على الفساد.
  • من غير المقبول وجودكم بالواجهة وإختباء الساسيين
  • بالنسبة للتلاقيح هل المستشفى العسكري يتبع وزارة الصحة أول؟
  • بالنسبة للسفارات نريد أن نعرف من هي هذه السفارات وهل هناك عاملين تونسيين بها؟ 

فيصل بن صالح:

  • المستشفى العسكري لا يخضع لإشراف وزارة الصحة إنما يتبع الدفاع.
  • بالنسبة للسفارات لا يمكنني الإجابة الآن لكن يمكنكم مراسلتنا و سنجيب
  •  بالنسبة للايبولا لم تتم إجابتنا وكذلك  بالنسبة للداخلية يعني بإمكاننا فتح الملاعب للجماهير وغيرها؟ وبخصوص السفارات سأتقدم بطلب كتابي.
  • تفاجأت بعدم مدنا بأسماء السفارات خاصة وسط الجدل اللذي يعيشه الشارع، المفروض إجابات اللجنة تكون شفافة
  • ضرورة تعزيزفريق الحجرالصحي
  • لا نرا إختيار بين الصحي والإداري، القرارات يتم إتخاذها إداريا فقط

فيصل بن صالح:

  • لم أجب على السفارات لأنني لا أتذكر كل الأسماء و سأمدكم بها غدا

نصاف بن علية:

  • في علاقة بإيبولا منذ سنين وهي منتشرة بإفريقيا و نحن نتابع التطورات.

محمد الرابحي:

  • من حق المواطن إنو يتلقا الرد ولكن هناك قلة وعي فنفس الرسالى الإلكترونية يتم بعثها لأكثر من مرة مما يستنزف الطاقات و يحول دون دراسة جميع الملفات.

فيصل بن صالح:

  • نطلب مدنا بكل الأسئلة كتابيا وسنقوم بالرد عليها. 

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

85%

قائمة الحضور