loading...
Marsad Majles
  • Audition d'une délégation de la Comité scientifique pour s'entretenir à propos des mesures qui ont été prises concernant les arrivants sur le territoire national, et ses répercussions sur la communauté résidents à l'étranger
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:30
Fin de la session 13:25
Heures de retards 29mn
Taux de présence 85%

عقدت لجنة شؤون التونسيين بالخارج يوم الإثنين1 مارس جلسة إستماع لوفد عن اللجنة العلمية متمثل في السيدة نصاف بن علية والسادة فيصل بن صالح ،الهاشمي الوزيز، الهادي الوسلاتي ومحمد الرابحي حول إنتشاروباء الكورونا بالبلاد ومدى تأثيرإجراءات الحجرالصحي الوجوبي بالنزل للوافدين على تونس.

 فيصل بن صالح: دورنا وحضورنا سيكون حول تفشي الفيروس وأساليب مكافحة الفيروس، مداخلتنا تخص فقط المعطيات العلمية والصحية، بالنسبة للقرارات السياسية والاقتصادية هي قرارالدولة، دورنا إستشاري علمي بحت.

نصاف بن علية: 

  • السلالات المكتشفة منذ أواخرديسمبرتسببت في عودة إنتشار الفيروس بصفة سريعة خاصة السلالة البريطانية، سلالة جنوب إفريقيا,البرازيل و نيويورك رغم تزامنها مع بداية التلقيح.
  • الإجراات المتخذة هي إجراءات إستباقية من أجل الحلول حول دخول الفيروس الجديد لتونس.
  • من المؤكد أن هذه الإجراءات تتطلب العديد من الإجراءات الموازية.
  • الهدف من هذه الإجراءات هو تفادي عودة الإنتشارالسريع، هناك تقلص حاليا في عدد العدوى والموت لكن لم نتجاوزبعد مرحلة الخطر.
  • كشفت نتيجة تحاليل الوافدين عن عدد هام من المصابين، بمدنين مثلا نتيجة تحاليل 200 وافد كشفت عن أكثر من 190 حامل للفيروس.
  • نسبة الفيروس رغم تقلصها لازالت خطيرة خاصة بوجود السلالات الجديدة التي تتطلب خطة للتقصي والوقاية فإضافة للتحليل السريع هناك تحليل التقطيع الجيني.

الهادي الوسلاتي:

  • اللجنة العلمية تتابع ما يحدث بالخارج حول ظهور وإنتشار السلالة الجديدة.
  • الرسالة التي يجب بثها هوعند تقلص حالات العدوى يجب أن نفرح ونواصل في نفس الإجراءات وليس العكس وإن كان تطبيق هذه الإجراءات صعب أوأنه لا يتم تطبيقه بالصفة الكافية فعلينا المواصلة.
  • أثبتت هذه الإجراءات نجاعة مهمة، علينا دعمها و تعزيزها وإن تخلينا عنها ستكون النتائج خطيرة للغاية وأحسن مثال على ذلك ما يحدث بفرنسا.
  • ما  نسمعه بالأخبار والقنوات التلفزية من ترك للإجراءات خطيروهذا رأي كل الأخضائيين المحليين والعالميين.

الهاشمي الوزير: 

  • في ما يخص مواصلة الإجراءات من عدمه إذا نرجعو لبداية أكتوبرلحد 31 ديسمبرعدد الموتى كان حوالي 350 شخص لولا هذه الإجراءات لبلغنا 3800 حالة وفات.
  • حسب تنبوئاتنا التقريبية ل31 مارس  في ضل الإجراءات الحالية العدد سيكون 8000، إذا تم إقرار عدم المواصلة بهذه الإجراءات سنصل لاكثر من 14000 وفاة

رد محمد الرابحي: 

  • عند إتخاذ القرارفكرنا في الحالات الإستثنائية وتوقعنا نسبة معينة لكننا تفاجئنا بالكم الهائل من المواطنين. في البادئ إعتمدنا التواصل المباشرلكن إضافة للعدد المهم لم يكن هناك أي إحترام للتباعد فقررنا إعتماد الرسائل الإلكترونية لكن المواطنين كانو يأتون للمقر للإعتصام و الإحتجاج لعدم الرد بعد بضع ساعات من بعث الرسالة الإلكترونية.
  • لحد اليوم تلقينا حوالي 7000 تم النظر في أكثرمن 5500 مطلب.عززنا  الفريق بستة اشخاص للرد على المواطنين.
  • في ضل الظروف الحالية و تطبيق القرار بنفس الطريقة، أنا نشاركم الرأي  أصبح قرار الحجر بالنزل غير مقبول ووجب إلغائه خاصة بعد ما سمعته اليوم من رشاوي و تسيب.
  • ليس هناك إحترام للبروتوكول الصحي من قبل المواطنين بالداخل، الوحيدين الذين يطبقون الحجرهم وزارة الصحة بقية الوزارات لا تقدم يد المساعدة ولا تقوم بواجباتها.
  • أنا أقترح أن الحجريجب أن يشمل فقط الدول اللي بها سلالات وتمثل خطر ونرفعو الحجرعلى البقية مع تكثيف و تقوية آليات الرقابة  قبل وبعد الدخول للبلاد.
  • لايمكن التمييز بين المواطنين حيث يتم فرض الحجرعلى التونسيين بالخارج و نصرح للمسيرات. 

رد نصاف بن علية:

  • إتخاذ الإجراءات  كان بعد إلتزام الوزارات المتداخلة.
  • للاسف في تونس لا يتم تطبيق الإجراءات كما لاحطنا عدم إحترام الحجربالمنزل مما تسبب في عودة و إنتشار الفيروس.
  • تهديدات السلالة الجديدة وعدم احترام الإجراءات سابقا جعلتنا نتخذ هذا القرار لا يمكننا تحمل موجة ثالثة، ستتسبب في إنهيارالمنظومة الصحية.
  • تطبيق الإجراءات يكون من كل القطاعات.الأطباء لا يمكنهم التنقل وزيارة كل النزل.على النزل تطبيق ما جاء بكراس الشروط و الإعتماد على طبيب الشغل التابع للنزل من أحل المتابعة اليومية للوافدين  ووزارة الصحة تتدخل فقط عند الحاجة.
  • كنا قد أكدنا على ضرورة وضع الآليات الضرورية لتطبيق الإجراءات.
  • حاليا هناك بأرة في القصرين ونحن متخوفون من السلالة الجديدة وعليه يجب إيجاد صيغ للتطبيق وليس الإلغاء.

 

الهاشمي الوزير:

  • المجلس العلمي في وزارة الصحة يقوم باقتراحات على أسس علمية اما القرارات فيتم إتخاذها في نطاق لجنة وطنية يشرف عليها رئيس الحكومة.
  • تطبيق الإجراءات ليست مسؤولية اللجنة العلمية.
  • بالنسبة للأشخاص اللي قامت بالتلقيح بالخارج أوالأشخاص اللي سبق ومرضت بالفيروس هناك إمكانية إنهم يكونو حاملين للفيروس هذا السبب قررنا تطبيق الإجراءات كغيرهم خاصة في علاقة بالسلالات الجديدة الغير معروفة لكن الدراسات الجديدة  تأجد إنو اللي تحصل على تلقيح أو أصيب بالفيروس و تعافى حتى إن مازال يحمل الفيروس فهذا يكون بنسبة ضئيلة ولا يمثل خطرعدوى ومن المؤكد أننا سننظر في القرارات بعد إطلاعما على هذه المعلومات.
  • بالنسبة للتلاقيح، في تونس لاتتم التلاقيح إلا  بالتراخيص واللجنة العلمية لا علم لها بقدوم تلاقيح من عدمه

فيصل بن صالح:

  • بالنسبة للسؤال حول التلاقيح، هناك سفارات طلبت ترخيص لجلب التلاقيح للعاملين بمقراتها باعتبارسفاراتهم تمثل مجال أراضيهم و من حق جميع مواطنيهم والعاملين بها التمتع بنفس الحقوق.

الهادي الوسلاتي:

  • مهما كان اختلافنا السياسي أنا كمواطن تونسي أتمنى أن أسمع السياسيين بالمنصات التلفزية يوعون المواطن بضرورة إحترم الاجراءات.المشاكل السياسية الحاليةلاعلاقة لها بالكوفيد والخطرالذي تعيشه البلاد.
  •  مع بعضنا لازم نخاطبو التوانسة.
  • الاقتصاد مهم اما لازم نوعيو التونسي من اجل سلامته وسلامة البلاد

فيصل بن صالح:

  • علينا أولا أن نعرف أن الصحة تشمل الصحة النفسية الإجتماعية وال بدنية. صحة الشعوب مرتبطة بسلوكيات الناس.
  • قراراتنا مرتبطة بالأرقام و النتائج.
  • لا يمكننا غلق الحدود كيف سنتمكن من إحضار المعدات الصحية، التلاقيح والهبات.
  • أحيانا نضطرلإتخاذ قرارات صعبة لكنها ضرورية لنحمي بلادنا كم السلالات الجديدة.
  • نحن نخوض صراع بين الصحي والسياسي الاجتماعي الاقتصادي وحتى الديني.
  • ردا على تسائلاتكم ليس هناك منع من إجلاء  التونسيين ببريطانيين.
  • بخصوص إعفاء الليبيين من الحجر الصحي بالنزل، في البلاغ لم نستثني اي بلد.

محمد الرابحي:

  • كان هناك بروتوكول من الجانبين الليبي التونسي سابقا لكن في القرارالأخير لم يعد هناك إستثناء يبقى النقاش على المستوى البري لأن القرارشمل كل الوافدين جوا وبحرا.

فيصل بن صالح:

  • المستشفى العسكري لا يخضع لإشراف وزارة الصحة إنما يتبع الدفاع.
  • بالنسبة للسفارات لا يمكنني الإجابة الآن لكن يمكنكم مراسلتنا و سنجيب

فيصل بن صالح:

  • لم أجب على السفارات لأنني لا أتذكر كل الأسماء و سأمدكم بها غدا

نصاف بن علية:

  • في علاقة بإيبولا منذ سنين وهي منتشرة بإفريقيا و نحن نتابع التطورات.

محمد الرابحي:

  • من حق المواطن إنو يتلقا الرد ولكن هناك قلة وعي فنفس الرسالى الإلكترونية يتم بعثها لأكثر من مرة مما يستنزف الطاقات و يحول دون دراسة جميع الملفات.

فيصل بن صالح:

  • نطلب مدنا بكل الأسئلة كتابيا وسنقوم بالرد عليها.