loading...
مرصد مجلس
  • استماع إلى وزير الصحة حول مشروع القانون عدد 09/2021 المتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس "سارس – كوف -2" وجبر الأضرار المنجرة عنه
  • الاستماع إلى ممثلين عن اللجنة العلمية ولجنة التلاقيح ضد كوفيد 19 لمتابعة تواريخ الاقتناء ومدى جاهزية الجوانب اللوجيستية المتعلقة بالتلقيح على المستوى البشري والمادي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:25
نهاية الجلسة 16:12
ساعات التاخير 1س 37دق
معدلات الحضور 77.27%

 عقدت لجنة الصحة و الشؤون الإجتماعية جلسة إستماع:

  1. إلى وزير الصحة حول مشروع القانون عدد 09/2021 المتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس "سارس – كوف -2" وجبر الأضرار المنجرة عنه.
  2. إلى ممثلين عن اللجنة العلمية ولجنة التلاقيح لمتابعة تواريخ الاقتناء ومدى جاهزية الجوانب اللوجيستية المتعلقة بالتلقيح على المستوى البشري والمادي  على الساعة 10:23 وذلك بحضور9 نواب.

إفتتح العياشي الزمال (الكتلة الوطنية) الجلسة مذكراً بجدول الأعمال  ثم احال الكلمة إلى الوفد الوزاري.

 مداخلة الوفد الوزاري :

  • تقديم الإستراتيجية الوطنية للتلقيح
  • الأهداف التلقيح هم الحد من الحالات الخطرة (وفيات وإنعاش) و حماية طاقم الصحة
  • نذكر مجانية التلقيح
  • خصصنا خبراء لمتابعة البحوث حول التلقيح
  • قمنا بتحديد الفئات ذات الأولوية.
  • هناك نقاشات لشراء جرعات أخرى
  • في السداسي الأول سنقوم بتلقيح 3 مليون شخص
  • سنقوم بإعلام من سيتحصلٌ على التلقيح من خلال الإرساليات القصيرة
  • سنقوم بتركيز تدريجي  للمراكز الجهوية
  • لنا تنظيم محكم لمراكز التلقيح

 

  • لماذا قدمتم مواعيد غير مؤكدة؟
  • نسبة التسجيل ضعيفة وذلك  لضعف الإستراتيجية الإتصالية
  • نريد أن نتعرف على أنجع تلقيح
  • نطالب بالتعرف على نصوص المبادرات
  • ماهو سبب ضعف نسبة التسجيل حتى في صفوف الطاقم الطبي؟ 
  • بخصوص التراخيص للعائدين من الخارج،  هناك مشكل في الحجر الصحي وفي تقديم التراخيص.
  • لماذا قدمتم ترخيص للمواطنين الليبيين؟
  • بالنسبة للتلقيح: الحملة الحقيقية للتلقيح ستبدأ في شهر ماي.
  • ماهو نوع التلقيح لمهني الصحة؟
  • AstraZeneca له أعراض جانبية، يجب الحذر عند تلقيح الطاقم الطبي.
  • غياب الطبيب الإستعجالي في الجهات.
  • هل ستكون للمولصحن منحة خاصة؟
  • بالنسبة للصيدلية المركزية ،هل لنا الامكانيات اللازمة للمحافظة على التلاقيح؟
  • لماذا تمت ازاحة الكثير من الكفاءت التي تعمل على برامج التلقيح؟
  • لابد من التحسيس من قبل الجانب الديني لإقناع المواطن بالتلقيح 
  • كيف لنا أن نتثبت من شفافية عملية التلقيح؟

إجابة الوفد الوزاري :

  • علمنا بالموعد 15 فيفري من خلال مراسلة رسمية لمنضومة COVAX، لكن عند بداية المفاوضات الرسمية تبين أن الأمر مرتبط بالمصادقة على مشروعي قانون، مشروع قانون عدد 03/2021 الذي صادقتم عليه يوم 9 فيفري 2021 ومشروع القانون الذي ستتم مناقشته اليوم.
  • نحن نتفاوض مع مخابر أخرى
  • الخطة الإتصالية، نحن نتعامل ما 3 مكاتب دراسات وهم تطوعوا للقيام بالدراسات حتى نتعرف على سبب عزوف المواطنين على الاقدام على التلقيح
  • بخصوص التونسيين الوافدين من الخارج، تم إحداث لجنة لدراسة مطالب الإعفاء و حيث بلغ عدد المطالب في هذا الشأن يوم أمس 900 مطلباً.
  • المداخل الأرضية لا تشملها اجرائات  الحجر
  • سنتحصل على  pfizer ثم AstraZeneca
  • لكل تلقيح خصائصه
  • العوارض الجانبيةAstraZeneca غير خطيرة
  • لنا لجنة التلقيح وهي تعمل منذ مدة  بكل الشفافية
  • هل لكم أن تقدموا لنا نسبة الإقبال في العالم على كل تلقيح و ماهي نتائج التلقيح؟ 

إجابة الوفد الوزاري :

  • نحن نسعى لتوفير أي تلقيح أثبت نجاعته للتونسيين.
  • في المغرب 3 مليون مواطن تحصلوا على التلقيح على عكس تونس التي لم تتحصل  إلى الان على التلقيح ؟

إجابة الوفد الوزاري:

  • بعض البلدان سبقتنا في التلقيح و ذلك لأنها شاركت في تمويل الأبحاث وهناك بعض البلدان تحصلت على تلقيح ولم تنتظر التعرف على نتائجها و مخلفتها على عكس تونس، اختارنا الإنتظار حتى نتأكد من نجاعة التلقيح.
  • نحن انخرطنا في مبادرة COVAX وهي مبادرة جيدة وفيها إمكانية التمويل من البنك الدولي.
  • في مايخص الملقحون، سيعملون في أوقات العمل العادية لذلك لن يتحصلوا على منح.
  • نحن لم نطلب أطباء استعجالين لذلك لن يكون هناك شغور.
  • سنقوم بعمليات تلقيح بيضاء في كل جهة.
  • قمنا بتوفيركل الأجهزة اللازمة لصيانة التلاقيح في كل المراكز.
  • في مايخص التحضير اللوجستي، هل صحيح يجب توفير حقن خاصة للتلقيح؟


 


إجابة الوفد الوزاري: 

  • تم التعامل مع مزودين لتوفير الحقن و تم توفير حقن وابر خاصة بتلقيح فايزر التي ستمكننا من إستغلال كل التلقيح والمحافظة عليه.
  •  في الفصل الأول من مشروع القانون ماهي الأدوية الموجودة مع اللقاحات؟

إجابة الوفد الوزاري:

  • الأدوية هي عبارات عامة وهي خاصة بالفيروس وكذلك منذ البداية قامت كوفاكس بتطوير أدوية لذلك تم ذكر كلمة أدوية.
  • بعد قراءة الأسباب استخلصت أنه إن تمت المصادقة على مشروع قانون المسؤولية الطبية في سنة 2015  لكنا تجاوزنا هذا المشروع.
  • أجدد طلب الإطلاع على الإتفاقات.

إجابة الوفد الوزاري:

  • إن تمت المصادقة على مشروع القانون في 2015 لكنا في موقع تفاوضي أفضل من موقعنا الان.
  • يجب إضافة إستعمال اللقاحات والادوية حتى يكون هناك تناسق مع الفصل الأول.
  • بخصوص الفصل الخامس،  لماذا تم إعفاء المبادر من المسؤولية في حالة ضهور جوانب لهذا التلقيح بعد سنتين؟ من سيتحمل المسؤولية ؟

إجابة الوفد الوزاري:

  • في هذا الفصل، نحن لا نتحدث على الأثار الجانبية بل على التلاقيح. تم اعفاؤهم من مسؤلية الأضرار في حالة وجود اضرار بالتلاقيح بسبب خلل في صيانته.
  • الدولة هي التي ستتحمل مسؤلية التعويضات في حالة وجود اضرار.

هل يمكن زيادة فصل بخصوص أثر هذه التلاقيح ولما  لم يتم تحديد أجل لهذه الأعراض؟

إجابة الوفد الوزاري:

  • لم نحدد أجل لإمكانية وجود أعراض وذلك في مصلحة المواطن. كما اننا لا نتوقع حصول قضايا.
  • حسب الفصل السادس، الدولة هي التي ستتحمل جبر الضرر وحدها. 
  • لماذا لا نقوم بتخصيص صندوق لجبر الضرر بين شركات التأمين والقطاع الخاص والقطاع العام؟ 

إجابة الوفد الوزاري:

  • في حال وجود اضرار الدولة هي اللتي ستتحمل المسؤولية حتى بنسبة للقطاع الخاص نظراً وأن الدولة هي التي جلبت اللقاح. 

هل سيكون هناك ممثل عن المتضرر؟ 

إجابة الوفد الوزاري:

  • نعم سيكون هناك ممثل عن القضاء ومحامي أو مختص وهو الذي سيمثل المتضرر.

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

77.27%

قائمة الحضور

  • إستئناف أعمال اللجنة للتصويت على مشروع القانون  عدد 09/2021 بعد التعديل في البعض من فصوله. 
التصويت على عنوان مشروع القانون عدد 09/2021.
07 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الأول من مشروع القانون.
07 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الثاني بعد التعديل من مشروع القانون.
07 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الثالث من مشروع القانون.
07 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الرابع من مشروع القانون.
07 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الخامس من مشروع القانون.
07 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل السادس بعد التعديل من مشروع القانون.
07 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل السابع من مشروع القانون.
07 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الثامن من مشروع القانون.
07 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على مشروع القانون عدد 09/2021 برمته معدلا.
07 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)