عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح جلسة لمواصلة النظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل (عدد 79/2020) ومشروع قانون يتعلّق بإحداث تعاونية أعوان رئاسة الحكومة (عــدد 119/2020) ومقترح القانون المتعلّق بدعم مجهود الدولة وتنسيقه في مجال إرساء الحوكمة ومكافحة الفساد (عدد 02/2021) يوم الإربعاء 10 فيفري على الساعة 14:40 بحضور نائبين.
إفتتح يسري دالي من كتلة ائتلاف الكرامة الجلسة عرضاً جدول الأعمال وقام بتلاوة الفصل الوحيد لمرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل ثم قرأ وثيقة شرح الأسباب وعرض مشروع القانون على المصادقة
قرأ رئيس اللجنة يسري الدالي وثيقة شرح الأسباب لمشروع قانون المتعلّق بإحداث تعاونية أعوان رئاسة الحكومة (عــدد 119/2020) ثم عرض مشروع القانون على المصادقة
النظر في مقترح القانون المتعلّق بدعم مجهود الدولة وتنسيقه في مجال إرساء الحوكمة ومكافحة الفساد (عدد02/2021)
اطلب إرجاء النظر في مقترح قانون المتعلّق بدعم مجهود الدولة وتنسيقه في مجال إرساء الحوكمة ومكافحة الفساد للنظر في مراسلة رئيس هيئة مكافحة الفساد في الموضوع
هذا مقترح القانون فيه مطلب إستعجال النظر لكن من المهم الإطلاع على فحوى مقترح القانون ودراسته ويجب الإستماع إلى جهة المبادرة وكل الأطراف المتداخلة
تم إرجاء النظر في مقترح القانون المتعلّق بدعم مجهود الدولة وتنسيقه في مجال إرساء الحوكمة ومكافحة الفساد (عدد02/2021) إلى موعد آخر.