loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية حول مشروع القانون الأساسي عدد 2020/83 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:35
نهاية الجلسة 13:10
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 61.9%

عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة عمل يوم 27 جانفي 2021 للإستماع الى رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية حول مشروع القانون الأساسي عدد 2020/83 المتتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية وذلك على الساعة 10:35 وبحضور 3 نواب.

إفتتحت سماح دمق (كتلة قلب تونس) الجلسة وقامت بإحالة الكلمة الى رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية 

الإستماع إلى رئيس هيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية 

  • هذه المشاريع اعتبرها جزء مني وقمت باتباعها من الأول وأؤكد على أن هناك العديد من الأشياء المعطلة نظراً إلى التعطيل في النظر في هذه القوانين خاصةً بطاقات التعريف البيومترية
  • أن لست ضد هذا مشروع القانون رغم سوء إستعمال هذه المعلومة من الإعلام
  • قمت بمتابعة هذا المشروع مع وزارة الداخلية منذ 2015 وقمت بإجتماع مع الوزير الذي أكد على وجوبية تطبيق هذا القانون
  • هذا المشروع كان متصور أن يكون أمر حكومي لكن الهيئة عارضت هذا التمشي
  • وزاراة الداخلية كانت لها نية وحيدة بتمرير هذا القانون وهو التحصل على قاعدة بيانات واضحة لكل بطاقة التعريف البيومترية للمواطنين
  • هذه عملية هامة جداً لكن لها كلفة ومخاطر
  • تم سحب هذا المشروع من الجلسة العامة من قبل الحكومة لأن فيه العديد من الإشكاليات
  • نشرت الهيئة وثيقة تعدد فيها 6 نقائص أساسية لمشروع القانون كطبيعة الشريحة  الذي يجب أن تكون معرفة قانونياً والنفاذ للمعطيات المشفرة ووجوب التخلي على العنوان وغياب الإمضاء والمساحة المقرؤة آليا وقاعدة البيانات البيومترية
  • بطاقة التعريف هي وثيقة إدارية ونجد فيها كل ما يسمح بالتعرف على هوية الشخص وعنوان الشخص ليس عنصر مكون لهوية الشخص
  • الهيكل الذي يصدر بطاقة التعريف لا يشهد على العنوان بل هياكل أخرى وهو غير معقول
  • في أغلبية الدول لا نجد في بطاقات التعريف العنوان
  • المهنة أيضاً ليس عنصر مكون لهوية الشخصية
  • في نظام ديمقراطي يحمي الحريات لا يجب أن يكون العنوان والمهنة عناصر للتعارف على هوية الشخص
  • سيتم إدراج الإسم واللقب بالعربية وبالحروف اللاتينية
  • الفصل الأول من المشروع يعترف أن التشريع لحماية المعطيات الشخصية يطبق
  • في الفصل الثاني اقترحت الهيئة حذف العنوان والمهنة لكن طرح هذا العديد من الإشكاليات المتعلقة بالقضاء
  • التعرف على الهوية في بطاقة التعريف البيومترية فيها طريقة أخرى وهي بمطابقة بصمته لبيانات الشريحة الإلكترونية وطلبات الهيئة بمقارنة البصمة الحقيقية مع البصمة الرقمية المخزنة بالشريحة وهذه الطريقة تسمح بالقيام بالعملية دون وجوب ربط القارئات بقاعدة بيانات مركزية مجامعة للمعطيات البيومترية للمواطنين
  • ليس هنالك دولة حامية للحقوق والحريات للأشخاص حاملة للمعطيات البيومترية لكل الأشخاص
  • طالبت الهيئة بعدم تخزين وزارة الداخلية للمعطيات البيومترية للشخص المعني بعد تسليمه لبطاقة التعريف البيومترية
  • لم يتم التنصيص على طبيعة الشريحة التي يجب أن تسمح بقراءة محتواها عن بوعي كما تقتضيه المعايير التقنية الدولية
  • إن المعطيات البيومترية التي سيتم ادراجها بشريحة جواز سفر موجودة بعد بشريحة بطاقات التعريف البيومترية يمكن الإكتفاء إذاً الإكتفاء بنسخها من شريحة إلى أخرى
  • الهيئة تشكو من نقص من الموارد المالية والبشرية رغم أهميتها الملحة حالياً
  • نشكرك على كل ما قدمته وأهم شيء هو التفريق بين الوثيقة الإدارية والوثيقة الأمنية ونحن نكرس المفهوم الحقيقة للحريات والعدالة بين المواطنين
  • إلغاء المهنة من بطاقات التعريف تدخل في إطار المساواة والعدالة بين المواطنين وأن اتبناه
  • اساند كل إجراء ومبادرة تحمي الحقوق والحريات
  • يجب إن تكون هناك سلسلة من الإصلاح الهيكلي التي تتمشى مع هذه القوانين وأنا اساند استقلالية الإدارات في إستخراج بطاقات التعريف وليس الأمن


 

  • تم إقتران المعطيات الشخصية بتونس بإسمك 
  • كلمة بيومترية ليست لفظة عربية ووجب تعريف هذا المفهوم في القانون 
  • لماذا بطاقة التعريف وجوبية لكل الأشخاص حيث يمكن التخلي عن الجنسية ؟
  • العقوبات على المخالفات هل سيكون في قانون حماية المعطيات الشخصية أو في هذا القانون ؟

ما هي التكلفة لهذه البطاقات وللأجهزة ونوعيتها ؟

  • سندافع على تحسين وضعية الهيئة في قانون المالية التعديلي 
  • وجود القرين ولقب الحرم أيضاً أشياء ليست قارة ولا تمكن من التعرف على الهوية 
  • لدي تسائل فيما يتعلق بمسألة المهنة بإعتبار أن هناك مساواة بن المواطنين فهل هناك تفكير في إلغاء هذا المعطى المتعلق بالمهنة في بطاقات التعريف ؟

ردود رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية 

  • يوجد في النصوص التي تهم حماية المعطيات الشخصية تعاريف بما فيها تعريف كلمات البيومترية ومن المستحسن أن لا يكون التعريف في عديد الأمكان لكي لا يكون هناك تداخل 
  • كل شيء يمكن أن يتغير لكن ليس المعطيات البيومترية التي لا يجب أن تكون في أي قاعدة بيانات 
  • اتمنى أن يلقى هذا مشروع القانون حظه 
  • لدينا الآن بطاقات تعريف التي نجد فيها العديد من المعطيات ولماذا في بطاقات التعريف البيومترية سيتم حذف بعض المعطيات التي يمكن أن تكون قارة تمكن من التعرف على الهوية 
  • يمكن أن يكون العنوان معطى للتعرف على الهوية عدلياً 
  • النقطة المتعلقة بقاعدة البينات فيها نقاش كبير وأهميتها في استعمالها في الجانب الأمني
  • نفس المشاكل نجدها في الهيئة منذ سنوات من نقص في الموارد المادية والبشرية بإعتباري كنت عضوة فيها 
  • يجب أن يكون هناك ترسيخ لثقافة حماية المعطيات الشخصية 
  • لدي بعض الملحوظات بخصوص القانون وليس أمر حكومي لكن نرى أن القانون يرجع العديد من التفاصيل إلى أمر حكومي 
  • بطاقات التعريف وثيقة إدارية وأنا استغرب من المقاربة الأمنية في التعاطي مع هذه الوثيقة خاصةً أن في دول أخرى مراكز مدنية هي التي تهتم بهذه الوثائق وليست أمنية 
  • لم لا يمكن إستخراج هذه البطاقات من مراكز الولاية وليست أمنية ؟ 
  • من المستحسن أن تكون اللغة الأخرى هي الانجليزية وليست فرنسية في بطاقات التعريف البيومترية الجديدة 
  • هناك نقص من الوعي في تونس في ثقافة التعرف على الغير وهذه مسألة مهمة في إرادة التعرف على المعطيات الشخصية وأهمها المهنة
  • إذ سيتم سحب المهنة في بطاقات التعريف ستكون ثورة
  • يجب أن يكون هذا القانون أن يرسخ ثقافة حماية المعطيات الشخصية
  • مسألة المعطيات الشخصية مرتبطة بطريقة هامة بالحريات الشخصية
  • سأساند مشروع هذا القانون وسيكون تحديث كبير للمجتمع
  • إذ يوجد عدو حقيقي للمعطيات الشخصية فهو الإعلام في تونس 

ردود رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية 

  • المهنة والعنوان معطيان يؤديان إلى التمييز وأرى أنه يجب التخلي عليهما
  • الهيئات المستقلة هي في وسط الدولة وليست خارجها
  • بطاقات التعريف يجب أن تخرج من وزارة الداخلية كما كنت وراء إخراج قرار المعرف الوحيد يعالج من طرف الوزارات المكلفة بالجماعات المحلية
  • المعرف الوحيد يستعمل من هياكل الدولة
  • الحالة المدنية أساس تعريف الشخص ومن المستحسن أن تكون البلدية هي التي تستخرج بطاقات التعريف
  • العقوبات تقع في إستعمال غير قانوني للبطاقة كوثيقة وهي موجودة في هذا القانون
  • الحياة الخاصة ليست مترسخة في الشعوب الإفريقية والعربية لكن بدخول التكنولوجيا يجب حماية المعطيات الشخصية والإشكال الكبير للهيئة هي إرساء ثقافة المعطيات الشخصية
  • يوجد 220 ألف ملف محال إلى القضاء والهيئة ليست لها صلاحية المحاسبة
  • لا يمكن مراجعة الزامية البطاقة حسب وزارة الداخلية رغم أن في أغلب الدول الديمقراطية بطاقات التعريف اختيارية
  • في النص وضعنا حروف لاتينية وليست فرنسية أو إنجزليزية
  • المعضلة الكبيرة لنا هي تباعيتنا التكنولوجيا للخارج وهو ما سينعكس سلبياً على الكلفة وستكلف كثيراً على الدولة والمواطن
  • لم لا يتم تسمية هذه الهيئات كهيئات لحماية الحياة الخاصة
  • تم التخلي على كل العقوبات السجنية في مشروع القانون لحماية المعطيات الشخصية إلا في حالة وحدة تمس من السيادة الرقمية للدولة
  • الدولة تحمي الحياة الخاصة حسب الدستور وتم تفسير ما هي الحياة الخاصة في القانون
  • السيادة الرقمية تفرض إحداث وتطوير منصات وطنية تونسية

رفعت الجلسة على الساعة 13:10

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

61.9%

قائمة الحضور