عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة عمل يوم 27 جانفي 2021 للإستماع الى رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية حول مشروع القانون الأساسي عدد 2020/83 المتتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية وذلك على الساعة 10:35 وبحضور 3 نواب.
إفتتحت سماح دمق (كتلة قلب تونس) الجلسة وقامت بإحالة الكلمة الى رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية
الإستماع إلى رئيس هيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية
ما هي التكلفة لهذه البطاقات وللأجهزة ونوعيتها ؟
ردود رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية
ردود رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية
رفعت الجلسة على الساعة 13:10