loading...
Marsad Majles
  • Audition du président de l'instance nationale de la protection des données personnelles autour du Projet de loi organique n° 83/2020 modifiant et complétant la loi n° 27-1993 du 22 mars 1993, relative à la carte nationale d'identité
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:35
Fin de la session 13:10
Heures de retards 35mn
Taux de présence 61.9%

عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة عمل يوم 27 جانفي 2021 للإستماع الى رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية حول مشروع القانون الأساسي عدد 2020/83 المتتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية وذلك على الساعة 10:35 وبحضور 3 نواب.

Interventions des député.e.s

الإستماع إلى رئيس هيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية 

  • هذه المشاريع اعتبرها جزء مني وقمت باتباعها من الأول وأؤكد على أن هناك العديد من الأشياء المعطلة نظراً إلى التعطيل في النظر في هذه القوانين خاصةً بطاقات التعريف البيومترية
  • أن لست ضد هذا مشروع القانون رغم سوء إستعمال هذه المعلومة من الإعلام
  • قمت بمتابعة هذا المشروع مع وزارة الداخلية منذ 2015 وقمت بإجتماع مع الوزير الذي أكد على وجوبية تطبيق هذا القانون
  • هذا المشروع كان متصور أن يكون أمر حكومي لكن الهيئة عارضت هذا التمشي
  • وزاراة الداخلية كانت لها نية وحيدة بتمرير هذا القانون وهو التحصل على قاعدة بيانات واضحة لكل بطاقة التعريف البيومترية للمواطنين
  • هذه عملية هامة جداً لكن لها كلفة ومخاطر
  • تم سحب هذا المشروع من الجلسة العامة من قبل الحكومة لأن فيه العديد من الإشكاليات
  • نشرت الهيئة وثيقة تعدد فيها 6 نقائص أساسية لمشروع القانون كطبيعة الشريحة  الذي يجب أن تكون معرفة قانونياً والنفاذ للمعطيات المشفرة ووجوب التخلي على العنوان وغياب الإمضاء والمساحة المقرؤة آليا وقاعدة البيانات البيومترية
  • بطاقة التعريف هي وثيقة إدارية ونجد فيها كل ما يسمح بالتعرف على هوية الشخص وعنوان الشخص ليس عنصر مكون لهوية الشخص
  • الهيكل الذي يصدر بطاقة التعريف لا يشهد على العنوان بل هياكل أخرى وهو غير معقول
  • في أغلبية الدول لا نجد في بطاقات التعريف العنوان
  • المهنة أيضاً ليس عنصر مكون لهوية الشخصية
  • في نظام ديمقراطي يحمي الحريات لا يجب أن يكون العنوان والمهنة عناصر للتعارف على هوية الشخص
  • سيتم إدراج الإسم واللقب بالعربية وبالحروف اللاتينية
  • الفصل الأول من المشروع يعترف أن التشريع لحماية المعطيات الشخصية يطبق
  • في الفصل الثاني اقترحت الهيئة حذف العنوان والمهنة لكن طرح هذا العديد من الإشكاليات المتعلقة بالقضاء
  • التعرف على الهوية في بطاقة التعريف البيومترية فيها طريقة أخرى وهي بمطابقة بصمته لبيانات الشريحة الإلكترونية وطلبات الهيئة بمقارنة البصمة الحقيقية مع البصمة الرقمية المخزنة بالشريحة وهذه الطريقة تسمح بالقيام بالعملية دون وجوب ربط القارئات بقاعدة بيانات مركزية مجامعة للمعطيات البيومترية للمواطنين
  • ليس هنالك دولة حامية للحقوق والحريات للأشخاص حاملة للمعطيات البيومترية لكل الأشخاص
  • طالبت الهيئة بعدم تخزين وزارة الداخلية للمعطيات البيومترية للشخص المعني بعد تسليمه لبطاقة التعريف البيومترية
  • لم يتم التنصيص على طبيعة الشريحة التي يجب أن تسمح بقراءة محتواها عن بوعي كما تقتضيه المعايير التقنية الدولية
  • إن المعطيات البيومترية التي سيتم ادراجها بشريحة جواز سفر موجودة بعد بشريحة بطاقات التعريف البيومترية يمكن الإكتفاء إذاً الإكتفاء بنسخها من شريحة إلى أخرى
  • الهيئة تشكو من نقص من الموارد المالية والبشرية رغم أهميتها الملحة حالياً

ردود رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية 

  • يوجد في النصوص التي تهم حماية المعطيات الشخصية تعاريف بما فيها تعريف كلمات البيومترية ومن المستحسن أن لا يكون التعريف في عديد الأمكان لكي لا يكون هناك تداخل 
  • كل شيء يمكن أن يتغير لكن ليس المعطيات البيومترية التي لا يجب أن تكون في أي قاعدة بيانات 

ردود رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية 

  • المهنة والعنوان معطيان يؤديان إلى التمييز وأرى أنه يجب التخلي عليهما
  • الهيئات المستقلة هي في وسط الدولة وليست خارجها
  • بطاقات التعريف يجب أن تخرج من وزارة الداخلية كما كنت وراء إخراج قرار المعرف الوحيد يعالج من طرف الوزارات المكلفة بالجماعات المحلية
  • المعرف الوحيد يستعمل من هياكل الدولة
  • الحالة المدنية أساس تعريف الشخص ومن المستحسن أن تكون البلدية هي التي تستخرج بطاقات التعريف
  • العقوبات تقع في إستعمال غير قانوني للبطاقة كوثيقة وهي موجودة في هذا القانون
  • الحياة الخاصة ليست مترسخة في الشعوب الإفريقية والعربية لكن بدخول التكنولوجيا يجب حماية المعطيات الشخصية والإشكال الكبير للهيئة هي إرساء ثقافة المعطيات الشخصية
  • يوجد 220 ألف ملف محال إلى القضاء والهيئة ليست لها صلاحية المحاسبة
  • لا يمكن مراجعة الزامية البطاقة حسب وزارة الداخلية رغم أن في أغلب الدول الديمقراطية بطاقات التعريف اختيارية
  • في النص وضعنا حروف لاتينية وليست فرنسية أو إنجزليزية
  • المعضلة الكبيرة لنا هي تباعيتنا التكنولوجيا للخارج وهو ما سينعكس سلبياً على الكلفة وستكلف كثيراً على الدولة والمواطن
  • لم لا يتم تسمية هذه الهيئات كهيئات لحماية الحياة الخاصة
  • تم التخلي على كل العقوبات السجنية في مشروع القانون لحماية المعطيات الشخصية إلا في حالة وحدة تمس من السيادة الرقمية للدولة
  • الدولة تحمي الحياة الخاصة حسب الدستور وتم تفسير ما هي الحياة الخاصة في القانون
  • السيادة الرقمية تفرض إحداث وتطوير منصات وطنية تونسية

رفعت الجلسة على الساعة 13:10