عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة عمل يوم 27 جانفي 2021 للإستماع الى رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية حول مشروع القانون الأساسي عدد 2020/83 المتتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية وذلك على الساعة 10:35 وبحضور 3 نواب.
الإستماع إلى رئيس هيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية
ردود رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية
ردود رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية
رفعت الجلسة على الساعة 13:10