تتولى اللجنة الانتخابية القيام بكل الاعمال الموكولة إليها بقرار من الجلسة العامة أو بموجب نصوص قانونية في إطار المهام الانتخابية المسندة لمجلس نواب الشعب لانتخاب أعضاء في الهيئات الدستورية المستقلة والمحكمة الدستورية وبعض الهيئات الأخرى.
اختر فترة
الفترات البرلمانية
الدورة البرلمانية
أشهر
أشهر
أشهر
أشهر
أشهر