عقدت اللجنة الإنتخابية جلسة لاختيار وترتيب أفضل ثلاثة مترشحين في كل خطة لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة بأغلبية ثلاثة اخماس (5/3) أعضاء اللجنة عن طريق التصويت السري على الأسماء يوم الخميس 17 جوان 2021 على الساعة 1:25 بحضور
إفتتح سمير ديلو من كتلة حركة النهضة أعمال اللجنة موضحاً أنه يوجد عزوف عن الترشح وأنه لا يوجد عدد مهم من الترشحات هذا علاوة على غياب ترشحات في صنف استاذ جامعي لهيئة النفاذ إلى المعلومة وبين أنه تم قبول مطلب سحب ترشح السيدة لمية بنت حسن الزرقوني من صنف ممثلة عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية
الأصناف التي تهم هيئة النفاذ إلى المعلومة هي :
صنف قاضي عدلي
صنف مختص في الوثائق الإدارية والأرشيف
صنف ممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية
صنف أستاذ جامعي لا يوجد مترشحين
تم المرور إلى التصويت السري على ممثلة عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية : نسيمه بن عبدالله عبد العالي
عدد المشاركين في التصويت 15
لم يتم التوافق حول بقية الأصناف وتم رفع الجلسة وتأجيلها ليوم آخر .