تاريخ الإنشاء:
01 مارس 2016
اجتماعات اللجنة
7
ساعة العمل في اللجان
6س 55دق
إجتماعات في جلسات العامة
0
ساعة العمل في الجلسة العامة
--:--
هيئة النفاذ الى المعلومة هي هيئة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية تم إحداثها من أجل ضمان ممارسة الحق الدستوري في النفاذ إلى المعلومة وتكريس أهداف القانون الرامية إلى
- ضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة،
- تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة خاصة فيما يتعلق بالتصرف في المرفق العام،
- تحسين جودة المرفق العمومي ودعم الثقة في الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون،
- دعم مشاركة العموم في وضع السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها وتقييمها،
- دعم البحث العلمي