مواصلة النظر في:
تعقد اللجنة الإنتخابية يوم 1 فيفري 2021 على الساعة 10:00، بحضور5 نواب، جلسة للنظر في:
1. التجديد النصفي لتركيبة مجلس هيئة النفاذ الى المعلومة
2. الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الانسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل
إفتتح رئيس اللجنة الجلسة موضحا وجود 7 ترشحات لعضوية مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة وضرورة الإتفاق على التمديد في آجال قبول الترشحات من صنفي قاضي عدلي واستاذ جامعي.
الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الانسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل: