عقدت اللجنة الإنتخابية إجتماعا لاختيار وترتيب أفضل ثلاثة مُترشحين في صنفيْ قاض عدلي ومختص في الوثائق الإدارية والأرشيف في إطار تجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ الى المعلومة. وذلك يوم الإربعاء 30 جوان2021 على الساعة الأولى وعشر دقائق بعد الزوال، وبحضور 04 نواب.
افتتح رئيس الجلسة سمير ديلو إجتماع اللجنة مُقرّرا تأجيلها لموعد لاحق وذلك لعدم توفّر النصاب القانوني المطلوب في عمليّة التصويت، أي أغلبية ثلاث أخماس أعضاء اللجنة.