عقدت اللجنة الإنتخابية جلسة لفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة. يوم الإثنين 03 ماي 2021 على الساعة العاشرة والربع صباحا، وبحضور 4 نواب.
افتتح سمير ديلو (حركة النهضة) الجلسة مشيرا إلى غياب أغلب أعضاء اللجنة، كما أوضح بأنّ العمل في ظلّ التدابير الإستثنائية لا يفرض توفّر أغلبيّة مُعيّنة للشروع في بداية الأشغال. إلّا أن جريان العمل داخل مجلس نواب الشعب يُحتّم انتظار إلتحاق باقي الأعضاء،خصوصا وأنه سيقع التداول حول الملفات كما سيقع فرز للترشحات وهو ما يفرض وُجود حدّ أدنى من التعدديّة والتنوّع داخل إجتماعات اللجنة.
لذلك اقترح النقاش حول جملة من النقاط الواردة صلب الفصول 13 و14 من القانون المنظم لهيئة التنمية المُستدامة وحقوق الأجيال القادمة، وفي خصوص الشخصية الوطنية، والنقطة المُتعلقة بالعدد الكافي.
إثر ذلك تمّ الشروع في عملية فرز ملفات الترشح لعضوية مجلس هيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة الواردة على الهيئة الإنتخابية. والتأكّد من إحترام الآجال في عملية الإرسال وتوفّر جميع الوثائق المطلوبة في ملف كلّ مُترشّح/ة.
تقرّر العودة للفرز من جديد في الملفات التي تمّ رفضها شكلا لورودها خارج الآجال.
تمّ رفع الجلسة، على أن يُستكمل النظر في بقيّة الملفات التي تمّ رفضها لورودها خارج الآجال القانونية وتقرّر من بعد إعتماد للأجل الثاني في فتح باب الترشحات. مع الشروع في النظر في بقيّة الملفات الأخرى في الإجتماع القادم لللجنة.