loading...
مرصد مجلس

الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

تاريخ الإنشاء: 21 أكتوبر 2013
موقع واب: http://www.inpt.tn
اجتماعات اللجنة 2
ساعة العمل في اللجان 2س 27دق
إجتماعات في جلسات العامة 1
ساعة العمل في الجلسة العامة 4س 25دق

الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هي هيئة عمومية تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي وتتركب من 16 عضوا من عدة اختصاصات وقطاعات مُشار إليه في قانونها الأساسي.

لديها صلاحيات رقابية على أماكن الاحتجاز والإيواء، للتأكد من خلوها من ممارسة التعذيب بكل أشكاله وحماية الموجودين بها.

تتولى مراقبة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز وتنفيذ العقوبات مع معايير حقوق الإنسان.

و هي كذلك هيئة استشارية

التركيبة

فتحي الجراي
رئيس الهيئة
نبيهة الكافي
نائب رئيس الهيئة
ضياء الدين مورو
الكاتب العام للهيئة
حميدة الدريدي
عضو
مروى الردادي
عضو
مسعود الرمضاني
عضو
لطفي عزالدين
عضو
عفاف شعبان
عضو
راضية الحلواني
عضو
محمد ياسين بينوش
عضو
لمياء بيوض
عضو
سليم العنابي
عضو
سيدة مبارك
عضو
نورة الكوكي
عضو
طاهر الكداشي
عضو

نشريات

اختر فترة