الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هي هيئة عمومية تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي وتتركب من 16 عضوا من عدة اختصاصات وقطاعات مُشار إليه في قانونها الأساسي.
لديها صلاحيات رقابية على أماكن الاحتجاز والإيواء، للتأكد من خلوها من ممارسة التعذيب بكل أشكاله وحماية الموجودين بها.
تتولى مراقبة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز وتنفيذ العقوبات مع معايير حقوق الإنسان.
و هي كذلك هيئة استشارية