loading...
Marsad Majles
  • Audition des représentants de la chambre syndicale des sociétés théatrales et l'art du spectacle autour du projet de loi n°104/2017 relatif à l'artiste et aux métiers artistiques.
  • Audition au représentant du complexe professionnel de la promotion touristique et culturelle autour du projet de loi n°104/2017 relatif à l'artiste et aux métiers artistiques.
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:25
Fin de la session 12:30
Heures de retards 25mn
Taux de présence 61.9%

عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي جلسة إستماع لممثلين عن الغرفة النقابية للشركات المسرحية وفنون الفرجة، وممثلين عن المجمع المهني للتنشيط السياحي والثقافي. للإستئناس بآرائهم حول مشروع قانون الفنان والمهن الفنيّة. وذلك يوم الإربعاء الموافق لـ07 جويلية 2021 وعلى الساعة العاشرة وخمس وعشرين دقيقة صباحا. وبحضور 03 نواب.

افتتح بلقاسم الدراجي (المقرّر المُساعد) اجتماع اللجنة مُشيدا لما يُمكن أن تُثمر له جلسات الإستماع للهياكل المُتدخلة في المجال الفني من مقترحات هامّة ستُساهم في تجويد مشروع القانون المُتعلّق بالفنان والمهن الفنيّة حتى يكون هذا المشروع ترجمة حقيقية تُجيب لتطلعات الفنانين وتنهض بوضعياتهم المهنية الصعبة.

Interventions des députés

تدخلات مُمثلين عن الغرفة النقابية للشركات المسرحية وفنون الفرجة:

  • وزارة الثقافة ترغب دائما أن يكون الفنان اليدّ السُفلى في القطاع الفني.
  • نحن كغرفة نقابية نُطالب باعتماد النسخة صفر من مشروع قانون الفنان مع تعديلها.
  • الفصول 9، 10 و11 و12 المُتعلقة بالبطاقة المهنية هي فصول غير واضحة وتأويلها يخضع لموازين القوى الموجودة.
  • بطاقة الإنتساب للقطاع هي خط أحمر، وهو ما تمّ تجاوزه في الباب الثالث من مشروع القانون. كل المهن في العالم تفرض اسناد بطاقة الإنتساب لتنظيم القطاع وتحصينه من الشوائب.
  • وزارة الثقافة هي وزارة المُوظفين، نظرا لكون أغلب ميزانيتها تُصرف كأجور للموظفين العاملين فيها.

بعد الإنتهاء من الإستماع لممثلين عن الغرفة النقابية للشركات المسرحية وفنون الفرجة. قام رئيس الجلسة فيصل الطاهري برفع اجتماع اللجنة لمدّة خمس دقائق لفتح المجال لمغادرة الضيوف، واستقبال مُمثّل عن المجمع المهني للتنشيط السياحي والثقافي للاستماع إليه كذلك في خصوص مشروع قانون الفنان والمهن الفنية.

مُداخلة مُمثّل عن المجمع المهني للتنشيط السياحي والثقافي:

  • ليس من المعقول أن يقع ادراج مُتعهدي الحفلات والقطاع الذي يُشغّل الفنان ضمن قانون الفنان والمهن الفني.
  • قطاع التنشيط السياحي والثقافي له خصوصيته وحاجياته التي تختلف مع حاجيات ومُتطلبات الفنان.
  • الترخيص الذي يُسند لإمكانية جلب الفنانين من الخارج فيه العديد من الصعوبات والتعقيدات الإجرائية، وهو إجراء غير قانوني.

مُداخلة مُمثّل عن المجمع المهني للتنشيط السياحي والثقافي:

  • وزارة الثقافة مُعفاة من كل الإجراءات المفروضة في عملية جلب الفنانين من الخارج، كما أنها تقوم باستدعاء فنانين أجانب لتأثيث إفتتاح بعض التظاهرات الثقافية بتكلفة باهضة جدا ودون أن يكون المبلغ المدفوع يُساوي القيمة الفنية للفنان الأجنبي.
  • لدينا مشكلة في تونس تتمثّل في ضعف القدرة الشرائية للمواطن وبالتالي عدم قدرته لإقتناء التذاكر، مع عدم توفّر فضاءات ثقافية ومسارح ذات طاقة استعاب كبرى يُمكن لها أن تُغطي تكلفة التضاهرات الفنية.