autour d'un certain nombre de questions qui préoccupent les Tunisiens à l'étranger y compris les moyens de restructurer l'office des Tunisiens à l'étranger.
نظمت لجنة التونسيين بالخارج يوم 12 أفريل وبحضور11 نائب ونائبة على الساعة 10 جلسة إستماع إلى كل من وزيرالشؤون الاجتماعية، المدير العام لديوان التونسيين بالخارج حول جملة من المسائل التي تهم التونسيين بالخارج ومنها سبل إعادة هيكلة ديوان التونسيين بالخارج.
وزير الشؤون الإجتماعية: محمد الطرابلسي
وزيرالشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي:
لحد اليوم ليس هناك للملحق الإجتماعي صيفة قانونية فيتم إلحاقهم فقط لمدة خمس سنوات
عند الإنتداب يتم إختيارمن يتقنون اللغة إما الفرنسية أو الإنقليزية أو الألمانية بالإضافة للعربية ويتم إمتحانهم من قبل أساتذة جامعيين بالتنسيق مع وزارة التعليم
بالنسبة للتأجير فهو مجدول حسب القانون التونسي المنظم لوزارة الخارجية لكن أشاطرك الرأي بضرورة إعادة الجدولة
وزير الشؤون الغجتماعية:محمد الطرابلسي:
رد وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي: