loading...
Marsad Majles
  • Audition du:
  1. Ministre des affaires sociales,
  2. Directeur général de l'office des tunisiens à l'étranger,

autour d'un certain nombre de questions qui préoccupent les Tunisiens à l'étranger y compris les moyens de restructurer l'office des Tunisiens à l'étranger.

L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:45
Fin de la session 12:45
Heures de retards 44mn
Taux de présence 50%

نظمت لجنة التونسيين بالخارج  يوم 12 أفريل وبحضور11 نائب ونائبة على الساعة 10 جلسة إستماع إلى كل من وزيرالشؤون الاجتماعية، المدير العام لديوان التونسيين بالخارج حول جملة من المسائل التي تهم التونسيين بالخارج ومنها سبل إعادة هيكلة ديوان التونسيين بالخارج.

وزير الشؤون الإجتماعية: محمد الطرابلسي

  • هذا اللقاء سيكون حول ملف الهجرة
  • الهجرة في تونس أصبحت ذات خصائص جديدة كتوافد اليد العاملة كما أصبحت بلد العبورللمهاجرين غير الشرعيين
  • لدينا تقاليد قديمة وبائدة في التعامل مع قضايا التونسيين بالخارج
  • سنحاول معا كيفية النعامل مع الخصوصيات الجديدة من منطلق إنساني يحترم المعاهدات الدولية
  • في السنوات الاخيرة لم تأخذ هذه القضية حقها كما يجب: غياب الخطط الواضحة حول مسألة الهجرة والتعمل معه كملف إجتماعي حيث نجد المكلف هو كاتب عام تابع لوزارة الشؤون الإجتماعية في 2016 ، من ثم أصبح وزيرملحق مكلف بملف الهجرة ومن ثم إنتقلت لوزارة الخارجية والتونسيين بالخارج
  • بقينا دائما نعاني من غياب الرؤية الواضحة بالتشارك مع المجتمع المدني من أجل إرساء إستراتيجية وطنية واضحة تأتي من بعدها الأسس التنظيمية
  • سبق وأن تباحثنا مع كل الجهات المعنية من مختصين ومجتمع مدني رغم التعطيلات جراء الوباء إلا اننا تقدمنا في هذا الملف وقررنا إعادة النظر في الديوان: تركيبته ومهامه فمنذ تأسيسه في 1988 طرأت عليه عديد التغييرات وحان وقت إعادة النظر خاصة مع إهتمام السلطة التشريعية  بملف التونسيين بالخارج وعلاقة التعاطي من الدولة مع المجتمع المدني
  • مسألة الهجرة ليست مسألة التونسيين بالخارج فقط  ولهذا قدمنا مقترح ربطها برئاسة الحكومة وان تكون ذات إستقلالية تامة تنصهر فيها كل البرامج والساسيات المتعلقة بالهجرة كالإستثمار، الشؤون الإجتماعية، التشغيل.. ما عدا الإجراءات المتعلقة بالسفر تبقى من إختصاص السفارات
  • أعددنا مشروع أمرحكومي بصدد النقاش حول إن كان يجب أن تكون الوكالة الوطنية تحت إشراف وزارة الشؤون الإجتماعية أو هيكل مستقل يربط بين جميع الأطراف من وزارات ومجتمع مدني تحت رئاسة الحكومة
  • أنا شخصيا ساندت فكرة أن تكون تحت إشراف رئاسة الحكومة نظرا لتعدد وإختلاف الوزارات التي تشملها إحتياجات المواطنين بالخارج ،عائلاتهم ومن هم تحت كفالتهم أيضا
  • الوكالة يجب أن يكون عملها أساسا بالخارج و يتم فقط بعث مكاتب بالإدارات الجهوية بتونس
  • التعامل مع التونسيين بالخارج تسوده الإنتهازية
  • هناك عديد التونسيين بالخارج المولودين هناك يتمتعون بكفاءات عالية كان من المفترض أن يتم إنتدابهم 
  • هناك تقصير بعدم تشريك التونسيين من الأجيال الجديدة بالمكاتب بالخارج خاصة المناصب الحساسة
  • لدينا صعوبات في التعامل مع الأجيال الجديدة، يجب أن يتم إنتداب تونسيين بالخارج من أجل هذه المناصب نظرا لمعرفتهم بطبيعة المجتمعات هناك إقتصاديا وثقافيا، لهذا قررنا أن يتم إنتداب الشباب التونسيين المقيمن والمولودين بالخارج فقط بدارالتونسيين وقمنا بهذه التجربة في روما و كانت ناجحة
  • علينا التفكير معا بصفة تشاركية من أجل تطوير هذه الهياكل بنظرة خارجية لكسب معركة إدماجهم
  • بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين لدينا 3 مراكزإيواء لطالبي اللجوء والمهاجرين الغيرالشرعيين رغم حسن التعامل معهم بالمراكز إلا أنهم لا يملكون وثائق، مهمتنا الإحاطة بهم طبيا ومعيشيا ولكن لم نتمكن من إيجاد حلول قانونية تسمح لهم بالعمل و مغادرة المراكز
  • المهاجرين العاملين بطريقة غير شرعية يعانون الأمرين من ناحية السلوك وهناك إشكال قانوني فالمشغل لا يمكنه إمضاء عقد عمل إلا إذا كان المهاجر يحمل الإقامة والداخلية لا تمنح الإقامة إلا إذا كان المهاجر يحمل عقد عمل والقانون التونسي لا يسمح بتشغيل أجانب إلا في إختصاصات معينة غير متوفرة.

وزيرالشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي:

لحد اليوم ليس هناك للملحق الإجتماعي صيفة قانونية فيتم إلحاقهم فقط لمدة خمس سنوات 

عند الإنتداب يتم إختيارمن يتقنون اللغة إما الفرنسية أو الإنقليزية أو الألمانية بالإضافة للعربية ويتم إمتحانهم من قبل أساتذة جامعيين بالتنسيق مع وزارة التعليم

بالنسبة للتأجير فهو مجدول حسب القانون التونسي المنظم لوزارة الخارجية لكن أشاطرك الرأي بضرورة إعادة الجدولة

وزير الشؤون الغجتماعية:محمد الطرابلسي:

  •  إقتراحنا كان بضم كل الهياكل وعدم ربطها بأي وزارة بملف الهجرة وغيرها فمن غير المعقول أن يكون الملف مقسم بين عديد الوزارات والهياكل
  • سأقدم لكم المقترح  كتابيا لدراسته

رد وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي:

  • نشكركم على المقترحات التي ستساعدنا في بلورة الإستراتيجية
  • بالنسبة للوكالة هو هيكل الهدف منه القضاء على التشتت بما من ذلك الملحقين الإجتماعيين
  • ليس من الطبيعي إتهام الملحقين الإجتماعيين الذين يقومون بعمل أكثر من إختصاص
  • طلباتكم من الملحق الإجتماعي غيرمعقولة بتاتا لا يمكن له بأن يكون محامي ، مختص إجتماعي، منشط ثقافي..  فمن المفروض أن يكون هناك خطة ملحق إقتصادي، أمني، إجتماعي وبوجود الفراغ يقوم الملحق الإجتماعي بجميع الأدوار وبالتالي تحدث الإشكاليات
  • هناك فراغ في تعريف عمل الملحق الإجتماعي
  • هناك إشكاليات بميزانية وزارة الشؤون الغجتماعية لماذا لم يتم الترفيع في ميزانية حاملي الإعاقة المهاجرين وغيرهم؟ فالميزانية 400000 دينار وقد سبق وطالبت مجلس النواب بترفيع ميزانية الشؤون الإجتماعية فبدون ميزانية مدروسة لا يمكننا تقديم أكثر من هذا
  • يجب خلق آليات دائمة للعمل المشترك
  • مسألة الهجرة ليس مرتبط بالملحق الإجتماعي لهذا إقترحنا إحداث هذه المؤسسة العمومية
  • بعث هذه المؤسسة هومن اجل خلق هيكل يضم النواب المجتمع المدني والوزارات المتداخلة وبالممارسة يمكن تطويره وهذا الهيكل سيجمع الهياكل الضرورية للمواطن فبامكانه التوجه لمؤسسة واحدة تلبي كل إحتياجته الإجتماعية الإقتصادية..
  • هناك احيانا تعطيلوإشكاليات بين الجمعيات والمواطنين والدولة المتمثلة في وزارة الخارجية بسبب الديبلوماسية  لهذا أفضل بعث هيكل مستقل
  • بالنسبة لنظام الضمان الإجتماعي للخارج قمنا ببعث منصة للتونسيين المهاجرين عن طريق وكالة التعاون الفني وبإعفائهم من الخطايا بفترة الكورونا
  • للأسف هذا النظام الخاص بالتونسيين بالخارج موجود لكن لم يتم التعريف به عن طريق الإعلام ولا القنصليات
  • سننظر في مسألة المدرسة التونسية بطرابلس
  • ننتظر إقتراحاتكم و نقدكم المستمردائما لوزارة الشؤون الإجتماعية
  • مجلس التونسيين بالخارج لم يتم إرسائه ليس بسبب التراخي، من الممكن أن يكون هناك إشكال في التمشي والسياقة منذ البداية لكن ما تم طلبه من إرسال للتقريرالمالي والأدبي للجمعيات ضروري جدا
  • في علاقة بدارالتونسي بميلانو تم غلقه بسسب البنية التحتية وكنا قد وافقنا على إعادة بعثه ونحن في إنتظار ميزانية تكميلية من وزارة المالية، نعول عليكم في الإتصال بوزارة المالية في هذا الغرض ولفتح أكثرما يمكن من دورالتونسيين
  • نطالبكم بمبادرة تشريعية لإعطاء الأولوية لأبناء الأجيال القادمة وبإحداث دار تونسي في كل بلد تجاوزعدد التونسيين به مثلا 30000 مواطن