loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى كل من:
  1. وزير الشؤون الاجتماعية،
  2. المدير العام لديوان التونسيين بالخارج،

 حول جملة من المسائل التي تهم التونسيين بالخارج ومنها سبل إعادة هيكلة ديوان التونسيين بالخارج.

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:45
نهاية الجلسة 12:45
ساعات التاخير 44دق
معدلات الحضور 50%

نظمت لجنة التونسيين بالخارج  يوم 12 أفريل وبحضور11 نائب ونائبة على الساعة 10 جلسة إستماع إلى كل من وزيرالشؤون الاجتماعية، المدير العام لديوان التونسيين بالخارج حول جملة من المسائل التي تهم التونسيين بالخارج ومنها سبل إعادة هيكلة ديوان التونسيين بالخارج.

وزير الشؤون الإجتماعية: محمد الطرابلسي

  • هذا اللقاء سيكون حول ملف الهجرة
  • الهجرة في تونس أصبحت ذات خصائص جديدة كتوافد اليد العاملة كما أصبحت بلد العبورللمهاجرين غير الشرعيين
  • لدينا تقاليد قديمة وبائدة في التعامل مع قضايا التونسيين بالخارج
  • سنحاول معا كيفية النعامل مع الخصوصيات الجديدة من منطلق إنساني يحترم المعاهدات الدولية
  • في السنوات الاخيرة لم تأخذ هذه القضية حقها كما يجب: غياب الخطط الواضحة حول مسألة الهجرة والتعمل معه كملف إجتماعي حيث نجد المكلف هو كاتب عام تابع لوزارة الشؤون الإجتماعية في 2016 ، من ثم أصبح وزيرملحق مكلف بملف الهجرة ومن ثم إنتقلت لوزارة الخارجية والتونسيين بالخارج
  • بقينا دائما نعاني من غياب الرؤية الواضحة بالتشارك مع المجتمع المدني من أجل إرساء إستراتيجية وطنية واضحة تأتي من بعدها الأسس التنظيمية
  • سبق وأن تباحثنا مع كل الجهات المعنية من مختصين ومجتمع مدني رغم التعطيلات جراء الوباء إلا اننا تقدمنا في هذا الملف وقررنا إعادة النظر في الديوان: تركيبته ومهامه فمنذ تأسيسه في 1988 طرأت عليه عديد التغييرات وحان وقت إعادة النظر خاصة مع إهتمام السلطة التشريعية  بملف التونسيين بالخارج وعلاقة التعاطي من الدولة مع المجتمع المدني
  • مسألة الهجرة ليست مسألة التونسيين بالخارج فقط  ولهذا قدمنا مقترح ربطها برئاسة الحكومة وان تكون ذات إستقلالية تامة تنصهر فيها كل البرامج والساسيات المتعلقة بالهجرة كالإستثمار، الشؤون الإجتماعية، التشغيل.. ما عدا الإجراءات المتعلقة بالسفر تبقى من إختصاص السفارات
  • أعددنا مشروع أمرحكومي بصدد النقاش حول إن كان يجب أن تكون الوكالة الوطنية تحت إشراف وزارة الشؤون الإجتماعية أو هيكل مستقل يربط بين جميع الأطراف من وزارات ومجتمع مدني تحت رئاسة الحكومة
  • أنا شخصيا ساندت فكرة أن تكون تحت إشراف رئاسة الحكومة نظرا لتعدد وإختلاف الوزارات التي تشملها إحتياجات المواطنين بالخارج ،عائلاتهم ومن هم تحت كفالتهم أيضا
  • الوكالة يجب أن يكون عملها أساسا بالخارج و يتم فقط بعث مكاتب بالإدارات الجهوية بتونس
  • التعامل مع التونسيين بالخارج تسوده الإنتهازية
  • هناك عديد التونسيين بالخارج المولودين هناك يتمتعون بكفاءات عالية كان من المفترض أن يتم إنتدابهم 
  • هناك تقصير بعدم تشريك التونسيين من الأجيال الجديدة بالمكاتب بالخارج خاصة المناصب الحساسة
  • لدينا صعوبات في التعامل مع الأجيال الجديدة، يجب أن يتم إنتداب تونسيين بالخارج من أجل هذه المناصب نظرا لمعرفتهم بطبيعة المجتمعات هناك إقتصاديا وثقافيا، لهذا قررنا أن يتم إنتداب الشباب التونسيين المقيمن والمولودين بالخارج فقط بدارالتونسيين وقمنا بهذه التجربة في روما و كانت ناجحة
  • علينا التفكير معا بصفة تشاركية من أجل تطوير هذه الهياكل بنظرة خارجية لكسب معركة إدماجهم
  • بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين لدينا 3 مراكزإيواء لطالبي اللجوء والمهاجرين الغيرالشرعيين رغم حسن التعامل معهم بالمراكز إلا أنهم لا يملكون وثائق، مهمتنا الإحاطة بهم طبيا ومعيشيا ولكن لم نتمكن من إيجاد حلول قانونية تسمح لهم بالعمل و مغادرة المراكز
  • المهاجرين العاملين بطريقة غير شرعية يعانون الأمرين من ناحية السلوك وهناك إشكال قانوني فالمشغل لا يمكنه إمضاء عقد عمل إلا إذا كان المهاجر يحمل الإقامة والداخلية لا تمنح الإقامة إلا إذا كان المهاجر يحمل عقد عمل والقانون التونسي لا يسمح بتشغيل أجانب إلا في إختصاصات معينة غير متوفرة.
  • أقترح أن يكون الملحق الإجتماعي تونسي وخاصة التساوي في الأجر وهنا أطلب التوضيح لماذا الملحق التونسي يتقاضى أجر أقل بكثير من الاجنبي رغم أن التونسي يحسن اللغة وكيفية التعامل
  • المشروع المقدم من سيادتكم مهم ولكنه على المستوى البعيد وفي المقابل بالنسبة للتونسيين بالخارج العديد منهم يعانون عديد المشاكل التي تتطلب حلول عاجلة

وزيرالشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي:

لحد اليوم ليس هناك للملحق الإجتماعي صيفة قانونية فيتم إلحاقهم فقط لمدة خمس سنوات 

عند الإنتداب يتم إختيارمن يتقنون اللغة إما الفرنسية أو الإنقليزية أو الألمانية بالإضافة للعربية ويتم إمتحانهم من قبل أساتذة جامعيين بالتنسيق مع وزارة التعليم

بالنسبة للتأجير فهو مجدول حسب القانون التونسي المنظم لوزارة الخارجية لكن أشاطرك الرأي بضرورة إعادة الجدولة

  • كنا قد طالبنا بإحداث وزارة للتونسيين بالخارج نظرا لتغير الظروف والخصوصيات فمنذ إحداث الديوان في أواخر الثمانينات لم يتم تطويره رغم تضاعف عدد المهاجرين وبالتالي إحتياجاتهم
  • بالنسبة للتونسيين بالخارج ليس لهم أي إرتباط بديوان التونسيين بالخارج 
  • الملحقين الإجتماعيين غائبون تماما فقد أصبحنا نحن النواب نقوم بعمل الملحقين، تعيينات الملحقين يكون على أساس سياسي أو بالمحاباة ولاحظنا فشل تام نظرا لعدم كفائتهم من ناحية الإختصاص الأكاديمي وحتى اللغة
  • بالنسبة للوكالة التي تطرحونها أنا مع بعث وزارة كاملة
  • التونسيين بالخارج يساهمون تقريبا 20 بالمائة في مخزون العملة الصعبة و5 بالمائة من الإستثمار وهم مستعدون لتقديم الأكثر لو يجيدون بعض الإحاطة من الدولة التونسية
  • أشاطركم الرأي أن الأجيال الجديدة هم في قطيعة تامة مع تونس جراء فشل الديوان
  • أقدم كل الشكر لوزارتكم أولا لحرفيتها وإجتهادها
  • أفضل إستعمال تعبير المهاجرين غير النظاميين وليس غير الشرعيين
  • نحن في 2021 فبإمكاننا انشاء بمنصة إلكترونية ورقم أخضر حيث يكون مركز النداء بتونس، لسنا بحاجة لمكاتب جديدة بالخارج أو في تونس وذلك لتقليص المصاريف ومن أجل أكثر نجاعة
  • يجب  ضم جميع الهياكل في والإختصاصات في هيكل وحيد يكون تحت إشراف  وزارة الخارجية أو رئاسة الحكومة لنتمكن من محاسبتهم
  • أقترح أن تكون تابعة لوزارة الخارجية
  • بالنسبة للملحقين الإجتماعيين و في علاقة ببعض الإشكاليات كزيارة السجون وغيرها، يجب إنتداب أبناء الجالية وأن يتمكنو من إجراء مسيرة مهنية كاملة وليس خمس سنوات فقط مع القيتم بتربصات في تونس

 

  • ملف التونسيين بالخارج يجب أن يكون منفصلا عن وزارة الشؤون الإجتماعية وهذا ما إقترحه جميع النواب لعدم نجاعتها وعدم إختصاصها في جميع متطلبات الجالية بالخارج فإحتياجات التونسيين بالخارج متنوعة: ثقافية، طلابية... وليست إجتماعية
  •  يكون هذا الفصل بقرار رئاسي أوحكومي
  • طريقة التعامل مع ملف التونسيين بالخارج من طرف الدولة  ليس معمول به في أي دولة أخرى
  • يجب إعادة تامة للهيكلة
  • ملف التونسيين بالخارج لا يعني الهجرة فقط

وزير الشؤون الغجتماعية:محمد الطرابلسي:

  •  إقتراحنا كان بضم كل الهياكل وعدم ربطها بأي وزارة بملف الهجرة وغيرها فمن غير المعقول أن يكون الملف مقسم بين عديد الوزارات والهياكل
  • سأقدم لكم المقترح  كتابيا لدراسته
  • موضوع التونسيين بالخارج هو ملف معقد وطويل، نتوافق معكم بأنه لا يشمل فقط التونسيين بالخارج
  • الميزانية  المخصصة للتونسيين بالخارج أكثرمن 25000 تصرف رواتب للموظفين وليس إعانات للتونسيين عند الحاجة 
  • هناك شبهة محاباة في تعيين زوجة أحد الموظفين بدار تونس في فرنسا، أطلب منكم النظر فيها
  • بالنسبة للتونسيين بدول الخليج العديد منهم لم يتمكنو من العودة لتونس جراء الكورونا وبالتالي لم يتمكنوا من دفع الأقساط الإجتماعية لهذا أطالب بعدم إحتساب خطايا التأخير وإعادة النظر فيها خاصة بالنسبة للتونسيين العاملين بالمجال الخاص في الخليج وكذلك نسبة الأقساط تعتبر عالية جدا ويجب إعادة إحتساب المساهمات
  • أقترح إنشاء تطبيقة إلكترونية تمكنهم من الخلاص عن بعد
  • بالنسبة للوكالة المقترحة سيكون ضم لهياكل  هي لا تعمل أساسا، فالمندوبيات بالخارج تشهد غياب شبه كلي، الملحقين الإداريين غير قادرين على التعامل مع قضايا التونسيين التي تتطلب الإحاطة القانونية مثلا
  • التونسيين بالخارج يلتجِؤون للنواب والمجتمع المدني
  • بالنسبة للملحقين الإجتماعيين الذين يتم إنتدابهم من تونس هو إجراء خاطئ تماما
  • أقترح يوم برلماني دراسي مع جميع الهياكل المختصة
  • بالنسبة لرمضان والحالات الإجتماعية ماذا أعدد الملحقين من أجلهم؟ كفتح دار تونس لجمع التبرعات خاصة بالنسبة للطلبة علما وأن وضعيتهم أصبحت صعبة جدا جراء الكوفيد وعدم تمكينهم من العمل الموسمي
  • يجب الإلتفات للتونسيين بليبيا والعمل على إعادة فتح المدرسة التونسية بليبيا
  • بعد الثورة تم بعث كتابة الدولة للتونسيين بالخارج، إنتقلت من إشراف وزارة الشؤون الإجتماعية فيما بعد لوزارة الخارجية والآن نقترح إحداث وكالة، أنا ضد هذه الوكالة لان بعثها سيكون فقط شكليا وهيكليا 
  • السؤال الأساسس التغيير الهيكلي ماذا سيقدم للتونسيين بالخارج؟
  • كنت قد قدمت أنه من الضروري بعث مكاتب بالخارج
  • إختيار الملحقين يجب النظر فيه ومتابعتهم بعد الإنتداب
  • بالنسبة للملحقين بإيطاليا يجب التنصيص على شرط إتقان اللغة الإيطالية فبعد الإنتداب يمضي الملحق سنتان في تعلم اللغة من ثم يبدأ العمل على ربط العلاقات مع المجتمع المدني والمحامين وما أن ينطلق في عمله بالكفاءات والعلاقات اللازمة إلا وقد إتنتهت المدة أي خمس سنوات ويقوم بالعودة لتونس
  •   بالنسبة للميزانية المسندة للملقحين تعتبرهزيلة وكارثية فهي لا تساوي أجر محامي في قضية واحدة
  •   شبكة المجتمع المدني بالخارج جيدة ومهمة يجب استغلالها وفتح دورالتونسيين بكل الدول التي تتواجد بها الجالية التونسية
  • دار تونس في إيطاليا جيدة جدا  بروما لكن يجب إعادة بعث دار تونس في ميلانو
  • دورالملحقين  إتسم بالفشل الضريع في خلق نسيج جمعياتي قادرفي تأسيس مجلس القضاء وعدم توفرالشروط المطلوبة بالجمعيات يعود لعدم كفائة ونصح الملحق الإجتماعي
  • دور الملحق ليس لوجستي لدار تونس فقط وإنما قانوني، إجتماعي، إقتصادي..
  • أيام الكورونا غابت الدولة ولم يتدخل سوى المجتمع المدني ولو قام الملحقين بالتشبيك لكان عمل الجمعيات أنجع
  • الأعوان يجب أن يكونوأ من التونسيين بالخارج
  • أطالب بمخرجات منتدى التونسيين بالخارج
  • نطالب بعدد المتوفين بالخارج وخلق شراكة مع شركات الطيران التونسية للنظر في أسعار رحلات إعادة الموتى لتونس لدفنهم
  • أنا أدعم مقترح ضم جميع الهياكل بوكالة وحيدة
  • دور الملحقين الإجتماعيين غائب تماما في ملف العائلات، كبار السن وكذلك الطلبة سواء كان من ناحية المسكن أو منح الدراسة
  • غياب الملحقين الإقتصاديين من أجل الإستثمار
  •  يجب إعادة النظرفي طريقة عمل الملحق الإجتماعي
  • هناك انعدام ثقة بين المواطن وديوان التونسيين بالخارج

رد وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي:

  • نشكركم على المقترحات التي ستساعدنا في بلورة الإستراتيجية
  • بالنسبة للوكالة هو هيكل الهدف منه القضاء على التشتت بما من ذلك الملحقين الإجتماعيين
  • ليس من الطبيعي إتهام الملحقين الإجتماعيين الذين يقومون بعمل أكثر من إختصاص
  • طلباتكم من الملحق الإجتماعي غيرمعقولة بتاتا لا يمكن له بأن يكون محامي ، مختص إجتماعي، منشط ثقافي..  فمن المفروض أن يكون هناك خطة ملحق إقتصادي، أمني، إجتماعي وبوجود الفراغ يقوم الملحق الإجتماعي بجميع الأدوار وبالتالي تحدث الإشكاليات
  • هناك فراغ في تعريف عمل الملحق الإجتماعي
  • هناك إشكاليات بميزانية وزارة الشؤون الغجتماعية لماذا لم يتم الترفيع في ميزانية حاملي الإعاقة المهاجرين وغيرهم؟ فالميزانية 400000 دينار وقد سبق وطالبت مجلس النواب بترفيع ميزانية الشؤون الإجتماعية فبدون ميزانية مدروسة لا يمكننا تقديم أكثر من هذا
  • يجب خلق آليات دائمة للعمل المشترك
  • مسألة الهجرة ليس مرتبط بالملحق الإجتماعي لهذا إقترحنا إحداث هذه المؤسسة العمومية
  • بعث هذه المؤسسة هومن اجل خلق هيكل يضم النواب المجتمع المدني والوزارات المتداخلة وبالممارسة يمكن تطويره وهذا الهيكل سيجمع الهياكل الضرورية للمواطن فبامكانه التوجه لمؤسسة واحدة تلبي كل إحتياجته الإجتماعية الإقتصادية..
  • هناك احيانا تعطيلوإشكاليات بين الجمعيات والمواطنين والدولة المتمثلة في وزارة الخارجية بسبب الديبلوماسية  لهذا أفضل بعث هيكل مستقل
  • بالنسبة لنظام الضمان الإجتماعي للخارج قمنا ببعث منصة للتونسيين المهاجرين عن طريق وكالة التعاون الفني وبإعفائهم من الخطايا بفترة الكورونا
  • للأسف هذا النظام الخاص بالتونسيين بالخارج موجود لكن لم يتم التعريف به عن طريق الإعلام ولا القنصليات
  • سننظر في مسألة المدرسة التونسية بطرابلس
  • ننتظر إقتراحاتكم و نقدكم المستمردائما لوزارة الشؤون الإجتماعية
  • مجلس التونسيين بالخارج لم يتم إرسائه ليس بسبب التراخي، من الممكن أن يكون هناك إشكال في التمشي والسياقة منذ البداية لكن ما تم طلبه من إرسال للتقريرالمالي والأدبي للجمعيات ضروري جدا
  • في علاقة بدارالتونسي بميلانو تم غلقه بسسب البنية التحتية وكنا قد وافقنا على إعادة بعثه ونحن في إنتظار ميزانية تكميلية من وزارة المالية، نعول عليكم في الإتصال بوزارة المالية في هذا الغرض ولفتح أكثرما يمكن من دورالتونسيين
  • نطالبكم بمبادرة تشريعية لإعطاء الأولوية لأبناء الأجيال القادمة وبإحداث دار تونسي في كل بلد تجاوزعدد التونسيين به مثلا 30000 مواطن