loading...
Marsad Majles

Plénière

08 mars 2021

Questions orales aux:

  • Ministre de la santé
  • Ministre de la jeunesse, des Sports et de l'intégration professionnelle par intérim
L'heure prévue pour la début de session : 12:00
Début de la session 15:15
Fin de la session 16:50
Heures de retards 23h 59mn
Taux de présence %

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الإثنين 08 مارس 2021 لتوجيه أسئلة شفاهية إلى كلّ من وزير الصحة ووزيرة شؤون الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة وذلك على الساعة 12:00.

توجهت سميرة الشواشي (قلب تونس) في مفتتح الجلسة بتحية إكبار وإجلال للنساء في كل المواقع بمناسبة إحتفالهن بعيدهن العالمي يوم 08 مارس، وتعبيرا منها عن الإحترام والتقدير لهن عن دورهن في إطار الشراكة الفاعلة والمساواة الحقيقية بينهن وبين الرجل في الحقوق والواجبات وفي تحمّل المسؤوليات من أجل بناء مجتمع متوازن.

Question orale10min

إجابة وزير الصحة:

  • إثر جلسة عمل في 3 أكتوبر 2020 تم تعزيز الإطار الشبه طبي بالمستشفى الجهوي بسبع إطارات شبه طبية، خمسة إطارات لفائدة وحدة الكوفيد بطبرقة وبطبيب لفائدة مستشفى طبرقة وآخر للمستشفى الجهوي وأربعة أطباء مقيمين
  • تمّ ترفيع عدد الأسرة كوفيد ليصل ل123 سرير متصلة بالاكسيجين و 8 أسرة انعاش بالإضافة الى تجهيزمستشفيين ميدانيين بطاقة جملية 232 سرير أكسجين و أربعة أسرة إنعاش
  • بالنسبة للقرارات الأخرى فإن قاعة القسطرة التي تمت برمجتها، تم إحداث لجنة للتثبت من مدى تحمل المبنى و تم على إثرها سحب الصفقة القديمة و إمضاء أخرى بتاريخ 1 مارس و تم رصد الإعتمادات لذلك بالنسبة لشبكات التسخين المركزي
  • تم تقسيم تنفيذ الأقساط إلى أربع أقساط إنطلقنا حاليا حاليا في القسط الثالث منها بهبة من مركز البحيرة بقيمة 300 ألف دينار
  • بالنسبة للقسط الرابع تمت المصادقة على الدراسات التمهيدية في 25 فيفري بكلفة 170 ألف دينار
  • تم اقتناء اغلب التجهيزات المبرمجة لمركز سامي samu 8 وهي بصدد التركيز والباقي مبرمج للثلاثي الثالث
  • تم إقتناء 3 سيارات إسعاف مع سيارتين pick up ونحن في المرحلة الأخيرة من إعداد الأوراق اللازمة
  • نحن بصدد إقتناء 7 سيارات خدمات وسيارة اسعاف في إطار برنامج الصحة عزيزة
  • إضافة إلى ذلك تمّ إقتناء حافلة صغيرة و كرسي لذوي الإحتياجات الخاصة كما تمت برمجة إقتناء خمسة كراسي أسنان ونحن حاليا في طور طابات العروض
  • تمت المصادقة على تطوير أربعة أقسام جامعية هي الأمراض الصدرية، الاورام، الطب النفسي و المداوات بالأشعة وتم إصدار أمر بإعطاء الإستقلالية الإدارية لمركز الاورام منذ 25 سبتمبر 2020
  • نحن بصدد إعداد دراسات في علاقة بإحداث وحدة دم ومجمع صحة أساسية بطبرقة وقسم ولدان بالمستشفى الجهوي بجندوبة
  • وقعت دراسة إمكانية إحداث مركز تقصّي لفيروس كورونا لكن يتعين توفّر الشروط من ناحية السلامة وتوفّر مختص في البيولوجيا الجزيئية 
  • قام فريق متعدد الإختصاصات لمتابعة القرارات بجندوبة كما تم إنشاء لجنة لمتابعة المشاريع بالمستشفى الجهوي في جندوبة و سيتم مدكم بالتقارير

إجابة وزير الصحة:

  • حسب التشريعات الحالية  إنشاء الكلية من مشمولات وزارة التعليم العالي ودورنا إستشاري فقط 
  • تدريس الطب ينقسم إلى جزئين الأول نظري والآخر تطبيقي وهو الجزء الأكبر والأهم لهذا نحن نقوم بتطوير الأقسام الطبية إلى أقسام جامعية
  • إلى حد اليوم وصلنا إلى 13 قسم استشفائي ،12 طبيب جامعي، وتم إنتداب أربعة أطباء إختصاص
  • بداية من موفى سنة 2021 سيتم تدعيم هذه الأقسام ب 50 طبيب إختصاص في إطار مناظرة
  • دورنا هو تطوير المستشفى ليكون جامعيا ليمكن من تأطير وتعليم الطلبة أما إنشاء الكلية فهو ليس من إختصاصنا كما قات

إجابة وزير الصحة:

  • حين تم إتباع نظام أمد تم تحويل تدريس الممرضين إلى المدرسة العليا للصحة في قابس وفي سنة 2020 تم طلب إرجاع مدرسة مدنين لمركز تكوين إطارات الصحة وفي هذا الإطار نفذت 18 دورة تكوينية في علوم الصحة و كذلك في مادة الانقليزية

إجابة وزير الصحة:

  • في إطار إستراتيجية وزارة الصحة في مكافحة ظاهرة الإدمان وضمان إستمرارية الخدمات التي يؤمنها المركز أذنت الوزارة بتسوية الوضعية القانونية والإدارية لمركز طينة 
  • اولا تم إصدار قرار التخصيص الذي ذكرته
  • ثانيا تم تنقيح قرار ضبط طاقة الاستيعاب بمستشفى الهادي شاكر و إضافة المركز لقسم الرئة  
  • ثالثا تم توجيه مراسلة بتاريخ 25 نوفمبر 2020 إلى مصالح رئاسة الحكومة قصد تسوية وضعية أعوان المركز وعددهم 22 فردا
  • إعادة تشغيل المركز يتطلب تظافر جهود كل المتداخلين من توفير إعتمادات وشروط حفظ الصحة والسلامة وخاصة الموارد البشرية والمالية

أجابة وزير الصحة:

  • في إطار التعاون التونسي الصيني تم البدأ في إنحاز المستشفى في سبتمبر 2016 بطاقة إستيعاب تقدر ب 256 سرير مع قطب تصوير طبي وظيفي و مخابر صيدلة وقسم طبي إستعجالي
  • في إنتظار إستكمال المستشفى و إستكمال تجهيزه بالمعدات الثقيلة تم تخصيصه كمركز وطني للتكفل بمرضى الكوفيد بطاقة إيواء تبلغ 156 سرير أكسيجان و عشرون سرير إنعاش  
  • شرع العمل في المستشفى يوم 4 جانفي 2021 وذلك بإستغلال 10 أسرة إنعاش وخمسين سرير محمل بالأكسيجان و 6 أسرة إستعجالي ليتم إستكمال بقية الأسرة فيما بعد كما تم إنتداب 5 أطباء إختصاص و125 إطار شبه طبي بعقود إسداء خدمات  
  • تم كذلك توفير أغلب المعدات الطبية وبقية المصالح والطبخ
  • بخصوص الأشغال التي تكفلت بها الدولة التونسية هناك تقدم في علاقة بالكهرباء والماء

إجابة وزير الصحة:

  • أدى انتشار الكورونا إلى توقف عمل  مراكز زرع الكبد خوفا من التعفنات و مضاعفات الأدوية  
  • بالنسبة لمستشفى المنستير فقد توقفت عمليات الزرع أولا بسبب الكورونا و ثانيا لتهياة قاعة العمليات
  • بالنسبة للشاب أشرف الفرشيشي فقد تم إنجاز التحاليل اللازمة ولكن توقف التبرع بالأعضاء  في 2011 بسبب حملات التشويه ولكن تم إستناف نشاط الزرع في 2019
  • أكبر إشكال هو العزوف على التبرع لهذا يجب القيام بحملات توعية و تنقيح القوانين الموجودة خاصة لتسهيل الإجراءات في علاقة بحمل صفة تبرع ببطاقة التعريف
  • إرساء برنامج شراكة مع الوكالة الفرنسية و تهياة مركز زرع النخاع الشوكي بالشراكة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض
  • بالنسبة لأنشطة التحسيس وقع برمجة حملات بكامل الولايات بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني

إجابة وزير الصحة:

  • تم بعث لجنة خاصة بالوزارة منذ ظهور النتائج السريرية للتلقيح في شهر أوت 2020 من دورها تقديم توصيات للإرشاد في إستعمال و توزيع اللقاحات
  • حاليا هناك لجنة وطنية لتنفيذ الحملة الوطنية للتلقيح بالشراكة مع كل الوزارات المتداخلة و بوجود ممثل عن الجمعيات
  • قدمت إستراتيجية كاملة لإنجاح الحملة و قمنا برصد التمويلات اللازمة
  • من الأهداف المنتظرة هو التقليص في حالات الموت و المحافظة على الإطارات الصحية والحد من المخلفات السلبية من الناحية الاجتماعية الاقتصادية والنفسية
  • نعمل على ضمان الوصول العادل للقاحات التي ستكون مجانية، فعالة وذات جودة عالية
  • تونس إختارت إستعمال اللقاحات التي تستجيب للشروط الصحية التونسية و البيانات العلمية
  • قرار التلقيح هو قرار شخصي إختياري
  • التلقيح سيتمتع به كل التونسيين والأجانب القاطنين ببلدنا
  • الكميات المتوفرة في العالم لا تكفي بتلقيح كل سكان العالم مرة واحدة
  • الهدف في تونس كجل بلدان العالم هو تلقيح 50% من السكان لهذا تم وضع أولويات علمية كالسن، الأمراض المزمنة، او حسب خطر العدوى وهنا تم ضبط خمس اولويات:
  1. الأشخاص الأكبر من 75 سنة والعاملين بقطاع الصحة بعلاقة مباشرة بمرضى كوفيد
  2. الأشخاص بين 60 و 65 سنة مع بقية أعوان الصحة
  3. الأشخاص ما بين 18 و 60 سنة الحاملين لأمراض مزمنة مع مهنيي المراكز الأساسية كالتعليم والقوات الحاملة للسلاح
  4. الأشخاص المرتبطين بصفة وثيقة للأشخاص المتعرضين أكثر للعدوى
  5. الأشخاص بين 18 وستين سنة بدون أمراض مزمنة
  • من مبادئ الإستراتيجية هو الإنصاف، لهذا سيتم التنسيق مع الصيدلية المركزية عبر مراكزها الجهوية لإيصال التلاقيح
  • تم تحديد و تجهيز 25 مركز تلقيح و سيتم بعث فريق مختص للجهات البعيدة والأشخاص المسنين الغير قادرين على التنقل
  • بالنسبة لتمويل الحملة سنتحصل على جزء كبير بصفة مجانية والباقي سيكون عن طريق البنك الدولي
  • تحصلنا على قرض في27 مارس بقيمة 100 مليون دولار  كما مولت الحكومة من ميزانية الدولة ب 30 مليون دينار مع هبة من الصين الشعبية و قد أخذنا بعين الاعتبار تلاقيح سنة 2022
  • لدينا من الخبرة و الموارد ما يمكننا من إنجاح الحملة وقد قمنا بشراء معدات التبريد الخاصة و تحصلنا على مجموعة من الثلاجات من  قبل إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وسنقوم بإقتناء معدات أخرى
  • مراقبة التلاقيح ستكون مباشرة بعد 15 دقيقة ثم عن طريق الهياكل الصحية المختصة
  • بداية التلقيح ستكون في الأيام القليلة القادمة
Question orale10min

إجابة وزير الصحة:

  • وقع إحداث اللجنة العلمية ودورها مراقبة الوضع الوبائي وتحديد الإجراءات الوقائية اللازمة و تتكون من خيرة الخبراء  
  • صحيح بأن وزير الصحة يترأس الاجتماعات ولكن ليس له أي دخل في آراء أعضاء اللجنة
  • هناك استقلالية تامة للجنة
  • منذ أوت تم تقسيم الأدوار وفي كل جلسة يتم التنصيص مسبقا على جدول الأعمال المتكون من جزء أول حول تطور الوضع الوبائي و البقية أسئلة مقدمة من العديد من الأشخاص
  • اللجنة العلمية تلقت العشرات من الأسئلة في علاقة بإرجاع فتح دور العبادة والملاعب.في كل مرة يقع دراسة الأسئلة و الاجابة تكون أحيانا بحضور المعنيين
  • أذكركم بأن دور اللجنة العلمية استشاري بحت حيث تقدم فقط توصيات
  • قمنا بتغيير بعض الأعضاء من أجل ضمان إستقلالية اللجنة

إجابة وزير الصحة:

  • مستشفى منزل بورقيبة يشهد نقائص عديدة يلزمها حل جذري
  • نتيجة تقرير سيبتمبر 2020 تم إخلاء البناء المركزي لضمان إستمرارية نشاط الأقسام وتم تخصيص جزء من بعض الأقسام
  • بالنسبة للصيدلية  فإن الإنجاز تقدم لنسبة 80%
  • في المخطط الخماسي تمت المصادقة على عديد المشاريع منها تهياة قسم جديد للجراحة العامة
  • بالنسبة لتجديد بيت الأموات والأطباء فإن ذلك سيتم في ميزانية 2021  
  • بالنسبة للوحدة المتنقلة نحن بصدد دعمها بالأطباء العامين والإطار الشبه طبي و سواق للإنطلاق بالخدمات الاستعجالية
  • بالنسبة لتحويل المستشفى إلى مستشفى جامعي يجب تطوير الأقسام وحاليا يوجد 2 أقسام جامعية فقط وهي القلب والاذن والأنف والحنجرة
  • هناك 29 طبيب إختصاص منهم 4 فقط جامعيين ووقع تدعيمهم بثلاث أطباء إختصاص في نوفمبر 2020
  • يتواصل برنامج دعم الجهة بالأطباء المختصين عن طريق المناظرات ليصل إلى 37 طبيب مختص إنطلاقا من نهاية 2021
  • حوكمة المؤسسات الإستشفائية هي شرط أساسي لتحسين الخدمات وإنطلقت الوزارة في تفعيل التطبيقات الالكترونية اللازمة في إطار برنامج تونس الرقمية
  • جل مطالب النقل كانت فردية وتمت قبولها من طرف الإدارة لأن معظمها حالات اجتماعية
  • بالنسبة لتأمين المستشفى تم تركيز كاميرات مراقبة بأغلب الأقسام كما تم تسييج الساحة المجاورة للمنطقة العسكرية
Question orale10min

إجابة وزير الصحة:

  • تركيز المخابر يتطلب توفير شروط البنية التحتية والإطار الطبي وللأسف لم نسجل أي إقبال من طرف الأطباء وهذا سبب عدم تركيز المخبر
  • تم تدعيم الجهة ب 21 إطار شبه طبي و تم فتح مناظرة لإنتداب أطباء للمركز الطبي الإستعجالي وتم تدعيم الجهة بثلاث أطباء إختصاص وهم ثلاث صيادلة و8 أطباء أسنان و فتح 44 خطة طبيب مقيم و خطة أستاذ جامعي في التخدير وآخر لطب الكلى
  • بالنسبة للإطارات الشبه طبية تم إنتداب 70 من ممرضين وفنيين وتقنيين
  • في إطار دعم الجهات كل الناجحين بمناظرة الأطباء المقيمين و لم يتحلو على الاختصاصات المرغوب فيها يمكنهم القيام بالاختصاص بالمناطق الداخلية مع تعهدهم العمل لمدة خمس سنوات على الأقل و بالنسبة للكاف عبر 44 طبيب مقيم عن رغبتهم في العمل هناك وسيكون ذلك انطلاقا من آخر 2021

إجابة وزير الصحة:

  • في إطار الشراكة مع الإتحاد الأوروبي يتم إنجاز برنامج الصحة عزيزة لتحسين الخدمات الصحية معتمدين على أولوية تعزيز الخط الأول ب 13 جهة وتم إمضاء الإتفاقية في 29 سبتمبر 2017 لمدة 72 شهر بقيمة 20.5 مليون أورو منها 13 مليون أورو تجهيزات للموارد البشرية ب 4.5 مليون أورو والجزء الباقي للمجتمع المدني
  • في الفترة الممتدة من 27 سبتمبر 2017 إلى غاية1 سبتمبر 2019 تم تحديد الحاجيات بالتشاور مع الأطراف المعنية منها المجتمع المدني و من جهة اخرى تم تفعيل برنامج صحتي بالشراكة مع المجتمع المدني  
  • حاليا نحن في مرحلة التنفيذ الذي انطلق في 2 سبتمبر 2019 وتتواصل إلى سبتمبر 2021
  • منذ شهر فيفري تسلمنا التحهيزات والمعدات والتوزيع سيتم في الأيام القادمة
  • بالنسبة للشراءات الباقية ستكون في الثلاثي الثاني لسنة 2021
  • حاليا هناك 83 سيارة في مرحلة  إكمال البطاقات الرمادية  
  • برنامج صحة عزيزة هو إمتداد الشراكة مع الإتحاد الأوروبي و تتمثل في 2 مشاريع الأول في علاقة بتذليل الفوارق الإجتماعية و الثاني يتعلق بالحوار المجتمعي
Question orale10min

إجابة وزير الصحة:

  • تم تدعيم جهة زغوان بستة أطباء إختصاص و تم فتح 33 خطة طبيب مقيم بالثلاثة سنوات الأخيرة و تم تجهيز المستشفى بأسرة إنعاش مجهزة و في الأشهر القليلة القادمة سيتم تسليم عديد التجهيزات لفائدة المستشفى الجهوي كآلات تصوير متنقلة و سيتم تركيز وحدات طب أسنان بالمستشفى الجهوي بالفحص ومركز الصحة الأساسية بصواف كما سيتم تدعيمهم بسيارات اسعاف من صنف أ و ب  
  • تم إنتداب 2 أطباء للصحة العمومية وسيقع إنتداب ثلاث آخرون وسيتم تفعيل وحدة الإستعجالي المتنقلة و في إطار برنامج الصحة عزيزة سيتم تعزيز المراكز الصحية قريبا

إجابة وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة:

  • في خصوص تهيأة دار الشباب بالمرناقية، صحيح بأن البناية قديمة وجزء منها مهترء يتطلب التدخل العاجل وذلك وفق الإختبار الذي قامت به الوزارة بالتنسيق مع المصالح المختصة على المستوى الجهوي
  • تم رصد إعتمادات جملية تقدر ب 500 ألف دينار على ميزانيتي التنمية لسنتي 2019 و2020 وتبين بعد إعداد البرنامج الوظيفي بهذه المنشأة أن هذا المبلغ غير كافي بإعتبار أن حجم التدخلات أكقر بكثير مما كان متوقعا ويبلغ 800 ألف دينار تقريبا
  • خصصنا مليون دينار لفائدة هذا المشروع لبناء جزء من هذه المنشأة الشبابية
  • بالنسبة لمركز الإصطياف والتخييم بالحبيبية سنقوم يوم الثلاثاء القادم بزيارة مدينة الحبيبية وسنعقد مجلسا جهويا حول الشأن الرياضي والشبابي على مستوى الولاية ككل
  • هذا المركز تعرّض للتخريب في مناسبتين وقد تدخلت الوزارة في مناسبة أولى وتم رصد إعتمادات للتدخل في مناسبة ثانية لكن تعطل هذا المشروع بإعتبار أن التدخل في كل مرة غير مجدي في ظل غياب الحراسة اللازمة لهذا المركز أي أن هذه الممارسات ستتكرر إذا بقي الوضع على حاله
  • إخترنا إلى التوجه للشراكة بين القطاعين العام والخاص وجلسنا مع هيأة الشراكة برئاسة الحكومة بإعتبار وأن القانون منذ سنة 2015 لم سطبّق على الأقل في علاقة بالمنشآت الرياضية والشبابية، أردنا معرفة كيف تسير الأمور وإعتمدنا توجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذه المشاريع الكبرى
  • بالنسبة لإحداث قاعة رياضات جماعية بمعتمدية الجديّية، هذا المشروع مدرج في إطار ميزانية وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني وقد تم رصد 150 ألف دينار بعنوان دراسات على ذمة هذا المشروع
  • تم إحداث البرنامج الوظيفي والدراسات جارية على مستوى الجهات المحلية والجهوية من أجل إتمام هذا المشروع في أقرب وقت

إجابة وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة:

  • في خصوص تشغيل خريجي المعاهد العليا للرياضة والتنسيط الشبابي ببئر الباي نتحدث عن رقم كبير يبلغ 9000 عاطل عن العمل من المعاهد العليا للرياضة فقط والرقم مرشح لإرتفاع بعد تخرج دفعة 2021
  • هذا الرقم مفزع جدا خصوصا وأننا نتحدق عن إغلاق باب لإنتداب وعن عاطلين لمدة 10 و 11 سنة وهو أمر غير مقبول
  • من حق هذه الفئة أن تشتغل بعد إنهاء مرحلة الدراسة على غرار بعض الجامعات الأخرى
  • كنت قد تعهدت بالإنكباب على هذا الموضوع على مراحل ووصلنا خلال الأسبوع الفارط لحل لمشكل الدكاترة العاطلين عن العمل وسنمر الآن لتفعيل القانون عدد 38 مع التشجيع على المبادرات الخاصة
  • الجمعيات الرياضية ستمون مطالبة بالتعاقد مع خريجي هذه المعاهد في إطار شراكة مع الوزارة

إجابة وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة:

  • مشروع المدينة الرياضية بصفاقس هو من الملفات التي أخذت الكثير من الوقت، والتخلي عن هذا المشروع أمر مستحيل لأننا نتحدث عن إستمرارية الدولة لكنني كنت صريحة إلى أبعد الحدود لأنني بدرايتي بالوضع الإقتصادي والإجتماعي للبلاد وبحكم مسؤوليتي التي مكنتني من الإطلاع على معطيات كنت أجهلها سابق اقلت بأنه لا بد أن نعدّل في هذا المشروع كي يصبح قابلا للتنفيذ وكي تحافظ دولة التونسية على تعهداتها أمام المواطنين
  • المشروع بمكوّناته الحالية من المستحيل أن يرى النور لكن إذا تم تعديل بعض مكوّناته فبإمكانه أن يصبح قابلا للإنجاز
  • مكتب الدراسات الذي تعهد بدراسة الجدوى نصّب نفسه شريكا وهو أمر مخالف للقانون وهذا من بين النقاط المدرجة في التقرير الذي تم رفعه لمكتب الدراسات لمراجعة الدراسات قبل فتح طلب عروض دولي ويمكن حينها لهذه الشركة المشاركة
  • تكلفة المشروع هي 5 مليون دينار وقدمت كل المعطيات لنواب جهة صفاقس
  • التكلفة الجملية للمشروع هي 1،450 مليار دينار على إمتداد 20 سنة أي 500 مليار دينارحيث أن الدولة التونسية تتعهد بتوفير 260 مليون دينار للجانب الصيني سنويا على إمتداد 20 سنة
  • ملعب الطيب المهيري الموجود وسط مدينة صفاقس تمّ تشييده في سنة 1934 وصفاقس اليوم في حاجة لملعب جديد
  • تقررت توسعة ملعب الطيب المهيري ب 20 ألف مقعد وذلك طبعا بالتنسيق مع السلط المحلية والجهوية والأمنية بإعتبار أن الملعب موجود في وسط المدينة
  • قلنا أن الدولة عليها الإيفاء بتعهداتها وتوفير ملعب جميل طبقا للمعايير الدولية يليق بالجهة وبصمعة النادي الرياضي الصفاقسي
  • من غير المعقول أن تبقى ثاني أكبر مدينة في تونس دون مسبح في سنة 2021
  • سيصبح لصفاقس 70 هكتار بعنوان منشآت رياضية وشبابية على ذمة الجهة لكنني أؤكد على ضرورة عقلنة المشروع ويجب أن نتوحد على ضرورة أن يتحول حلم المدينة الرياضية إلى واقع

إجابة وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة:

  • هناك عديد المراكز في نفس وضعية مركز الفتات الريفية ببوثدي وهي مشاريع معطلة منذ سنوات لأسباب أو لأخرى ونقوم بمجهودات كبيرة لحلحلة هذه الأمور
  • هذا المركز مهم ومهم جدا حيث أننا لم نعد نتحدث عن مركز تكوين فقط بل إحداث مشاريع جديدة في إطار المبادرة الخاصة بالنسبة للجهة وهو ما يجعلنا نسرع في حل هذا الإشكال كي تصبح له الجدوى المطلوبة والنجاعة المثلى
  • تمت المصادقة على الدراسات الأولية المجزّأة للأقساط الفنية ويتم الآن إعداد ملف طلب العروض وهو أمر مهم جدا بالنسبة لنا في ظل الإجراءات الإدارية المعقدة والمطوّلة جدا
  • بالنسبة للرزنامة الأولية لهذا المشروع، فإن الإعلان عن طلب العروض سيكون تقريبا في شهر أوت 2021، إنطلاق الأشغال من المتوقع أن يكون في أواخر سنة 2021 أما الدخول حيز الإستغلال فمن المتوقع أن يكون خلال دورة سبتمبر 2023
  • أتمنى أن يتبنى هذه المشاريع والتواريخ أعوان وإطارات وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني لأنهم هم الوحيدون الباقون في الوزارة في ظل التجاذبات السياسية وعدم الإستقرار السياسي الذي تعيشه البلاد
  • لن أستطيع إجابتكم على باقي الأسئلة لأنني لم أجهز نفسي سوى لهذا السؤال
Question orale10min

إجابة وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة:

  • كنتي كريمة معنا حيث أن تاريخ ترسيم المشروع ليس أفريل 2017 بل 2013 أي أننا نتحدق عن 8 سنوات تأخير
  • التحيين صار على مستوى كلفة المشروع وهو مبلغ محترم جدا يبلغ 19 مليون دينار
  • هذا المشروع سيتم إنجازه بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية
  • تحدثتي عن قيمة هذا المشروع في الجهة وقد تم في سنة 2017 إنجاز دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع ثم تم إمضاء العقود في شهر مارس 2018 وتم الإنطلاق فعليا في إنجاز الدراسات
  • هذا المشروع إنطلق فعليا في سنة 2018 لكنه تحرك ببطء
  • تمت المصادقة على الدرايات المجزئة وتمت المصادقة على ملف طلب العروض وهذه خطوة مهمة جدا كما قلت مسبقا
  • هناك ملحق يجب أن تتم المصادقة عليه بإعتبار دخول طرف جديد للمشروع وهو المهندس
  • تمت في 05 مارس 2021 المصادقة على مشروع الملحق المتعلق بتغيير المهندس المعماري وستخرج الدراسات رسميا في شهر جويلية 2021 ثم سيتم خلال شهر أوت الإعلان عن طلب العروض
  • في خصوص الرزنامة التقريبية فإن الأشغال ستنطلق في فيفري 2021 على أن تستمر إلى شهر أوت 2023، قبول التجهيزات سيكون في شهر أكتوبر 2023 والدخول حيز الإستغلال سيكون في شهر فيفري 2024