loading...
Marsad Majles

Plénière

15 février 2021

Questions orales aux:

  • Ministre de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Infrastructure
  • Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Appuis à l'Investissement
L'heure prévue pour la début de session : 12:00
Début de la session 12:31
Fin de la session 16:16
Heures de retards 31mn
Taux de présence %

عقد مجلس نواب الشعب يوم الأثنين 15 فيفري 2021 جلسة عامة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى كل من:

  • وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية
  • وزير الإقتصاد والمالية ودعم االإستثمار.

Interventions des députés

إجابة وزير التجهيز:

  • أوافقك الرأي حول هذا الموضوع  وقد كلفنا معتمد الجهة بالحضور في لجنة السكن الإجتماعي  الجديد في بادئ الأمر لم يكن هناك تمويل لهذا البرنامج ولكن في حالة جندوبة هي حالة خصوصية لأنها منطقة غابية.
  • يوجد صلب لجنة القيادة ممثلين عن وزارة الفلاحة وأيضا عن وزارة المالية
  • لجنة القيادة التابعة للسكن الإجتماعي موافقة على المبدأ وهؤلاء المواطنين لهم الأولوية المطلقة لهذه الفئات للتمتع بهذا البرنامج وهذا هو هدفنا الذي يجب من خلاله تأمين التدخل لإيجاد الحلول، وهو يؤمن التدخل السريع للناس التي تعاني مساكنهم من إنزلاقات وعليه نسعى لتأمين مساعدة مصالح وزارة الفلاحة لتكون معنا في هذا البرنامج حتى نكون في تناغم تام ولا نجد إشكاليات تقنية أو فنية من ذلك مثلا إشكال الملكية أو الرهنية.
  • يجب أن نأمن أيضا جميع الجوانب حتى لا تكون هناك إنزلاقات حتى تكون الأماكن الجديدة في مأمن من الإنزلاقات وعليه نخن نقوم بإختبارات جيوتقنية وتتوفر فيها كل ما يوفر العيش الكريم من ماء صالح للشراب ومرتبط بشبكة التطهير.
  • برنامج السكن الإجتماعي يأخذ هذه الفئات بعين الإعتبار ونحن ننسق مع كل الأطراف وكل المتدخلين وهناك 715 في القائمة الأولوية لها الأولوية المطلقة، كما إتفقنا مع وزير المالية أن تكون التدخلات في شكل أقساط وسيكون أول قسط للفئات الأكثر تضررا.
Question orale

إجابة وزير التجهيز:

  • لدينا مثال واضح حول شبكة الطرقات السيارة إلى حدود سنة 2030 وعليه فنحن ندرس كل خطواتنا، لدينا طريق سيارة يجب أن تصل إلى بن قردان A1، لدينا طريق سيارة بوسالم يجب أن يصل إلى جندوبة في أقرب الآجال، لدينا الطريق السيارة بنزرت و طريق سيارة الفحص التي تصل إلى جلمة ولدينا أخيرا طريق الكاف وبالتالي فبرنامج الوزارة منظم وواضح وقد قمنا بالمثال التوجيهي لولاية الكاف وفي هذه الدراسة التي تحدثت عن كيفية القيام بتنمية شاملة في ولاية الكاف بان بالكاشف أن هذه الطريق السيارة هي أولوية والذي سيكون قاطرة للتنمية في الجهة
  • إجتمعنا تقريبا 4 مرات بولاية الكاف وبالمجتمع المدني وقدمنا دراسات والمثال التوجيهي الخاص بالولاية وقد ربحنا الكثير من الوقت من ذلك أنه عندما قدم مكتب الدراسات الذي قام بدراسة الطريق السيارة وجد أن المخطط كان جد واضح ودقيق le trace وهو ما ساهم في ربح مدة أكثر من الوقت.
  • حول بعض المعطيات الخاصة بهذه الطريق إذ أن هذا الطريق يذهب نحو باجة ويمر بتستور بطول 115كم، ومن مكوناته أيضا طريق سيارة تذهب نحو سليانة يطول 30كم وقد إنطلقت الدراسات منذ 2018 .
  • بالنسبة لمكتب الدراسات فهو مجمع مكاتب الدراسات هو تونسي و دولي أما بالنسبة لمكتب المراقبة فهو مكتب دراسات تونسي، الدراسة التمهيدية والتي إنتهت في مثال الحال وقد دامت 4 أشهر ثم دراسة أولية وهي المرحلة التي نحن بصددها الآن 8 أشهر دون إحتساب مصادقة الإدارة ثم دراسة تفصيلية 5 أشهر لنصل إلى ملفات طلب العروض ونحن بصدد القيام بالتصوير الجوي الذي إنطلق في جانفي 2021 والذي من المقررأن ينتهي في مارس 2021 والتي ستفضي إلى دراسة كاملة على عين المكان وسنجتمع مع كل مكونات الولاية لوضع الرسم النهائي وعندها سننطلق في الدراسات  التفصيلية التي من المقرر أن تنطلق في أوت 2021
  • سنقوم بالإستشارات اللازمة في الجهات ليكن القرار مشتركا ولا نستطيع الإنطلاق في الأشغال لأنه هناك عدة تعقيدات إدارية من ذلك عملية تصفية الوضعيات العقارية وفي هذا الجانب نعتمد عليكم كنواب للجهة لأننا خسرنا الكثير من الوقت.

إجابة وزير المالية:

  • هذا السؤال طرح منذ سنتين وخلال هذه الفترة هناك الكثير منن الأشياء التي تغيرت ما اؤكده أن هذه الحكومة لا تبحث عن زيادة في الأسهم المصرفية للدولة بصفة عامة
  • في خصوص البنك التونسي الكويتي: الشركاء الفرنسيين هم من يسيرون هذا البنك ويملكون 60 في المئة أما الدولة التونسية فهي تملك 20 في المئة من الأسهم كذلك هو الحال بالنسبة للشريك الكويتي من الأسهم و طرح على الدولة إمكانية أن تبيع 20 بالمئة من الأسهم ولازال الأمر قيد التشاور ونحن نتعامل بإيجابية مع كل المقترحات.
  • أثمن كلامك حول المحافظة على مواطن الشغل الخاصة بموظفي البنوك والمحافظة على مواصلة العمل ودعمها للإقتصاد التونسي وهذه البنوك يمكن أن توفر للإقتصاد التونسي أكثر من 1في المئة
  • كما ذكرتم هناك العديد من التجارب الناجحة الخاصة بهذه البنوك وهي مثال لعمليات الخوصصة التي يمكن أن تكون ولايوجد إرادة لدى هذه الحكومة في تكبير مساهمتها في البنك التونسي الكويتي.

إجابة وزير المالية:

  • رقابة وزارة المالية على هذا المشروع رقابة مالية في ما يخص مشروع حقل نوارة وهي رقابة غير مباشرة لأن شركة المحروقات هي الشريك الرئيسي في هذا المشروع ولذا لا يوجد دعم مباشر في هذا المشروع ولنا رقابة على كامل العمليات ونحن ندقق في أغلب العمليات المالية ونراقب التوازن بين المطلوب والمصادق عليه
  • كان هناك تأخير في الإنتاج الذي بدأ في آخر 2019 وخلال هذه المدة كانت فترة تجارب خاصة تجارب فنية وآخر 2020 بدأ النشاط الفعلي للحقل ولذلك الحديث عن مدى فائدة هذا المشروع اليوم على ميزانية الدولة فهذا أمر لا يمكن تقديره لأننا لسنا متأكدين من الإجابة وتكهناتنا الحالية تقول أن الحقل سيصل إلى تقريب 40 أو 50 في المئة من التكهنات الأولية للحقل وبالرغم من ذلك فنحن متأكدون فإن ذلك سيكون له فائدة كبيرة على التوازنات المالية للدولة إن كان مداخيل جبائية أو مداخيل في النفط والغاز وهوما سيدعم أكثر الموارد الداخلية وبالتالي سيخفض التوريد 

إجابة وزير المالية:

  • القانون 71 المنظم للاستثمارات هو القانون الذي نطبقه في علاقة بالولايات ومؤشراتها
  • ولاية منوبة كانت مصنفة عدد 0 في 2012 و في 2018 أصبحت عدد 8 ولكن هذا يبقى غير كافي
  • هناك عديد الإنجازات التي قمنا بها والتي من ضمنها مخطط التنمية 2016_2020 حيث خصصنا 1894 مليون للتنمية الجهوية لمنوبة وهذه المشاريع نفذت في مجملها
  • ذكرتم مناطق معينة كبرج العامري والتي تم فيها ضخ 5,5مليون دينار في إطار برنامج التنمية المندمجة
  • تم صرف 20 مليار دينار لمنطقتي البطان وتبربة أما تفعيلها فسيكون على مراحل تصل إلى حدود سنة 2023

إجابة وزير المالية:

  • يجب تثمين الموارد الطبيعية لمعتمدية ملولش و إستغلال الموقع الإستراتيجي
  • في السنوات الأخيرة قامت الدولة بتخصيص 46 مليون دينار في العديد من المشاريع (مشروع تربوي مشروع اعادة تجهيز مياه صالحة للشراب إعادة تأهيل مياه بئرعميق في سيدي عبد العزيز) حيث حققنا عدة مشاريع بقيمة 700 الف دينار تخص في جانب منها  إعادة بعض مناطق في المندرة وملولش كما قمنا بتحسين معهد ملولش وخصصنا 640 الف دينار لملعب ملولش)ولكن هذ اربما ليس كافيا ولهذا قمنا بإدراج هذه المعتمدية ضمن قائمة المعتمديات المتمتعة بالتنمية المندمجة  بمبلغ قيمته 10 مليون دينار والذي سيخصص جزء منه  للمشاريع الفردية

إجابة وزير المالية:

  • أعتبر نفسي من التونسيين بالخارج لأنني عشت أكثر من 25 سنة خارج تونس وعلى الدولة أن تعطي الفرصة لكل أبنائها الموجودين في الخارج وأن تسهل لهم كل الإجراءات وأن تعطيهم الفرص للإسثمار لأن تونس في حاجة إليهم سواء إن عادو لتونس أو إن كانو خارج الوطن للمساهمة في تنمية البلاد
  • في خصوص نظام   تقرر في 2018 أن يصبح الحق في التفويت في السيارات مرتبط بمرور سنة على دخولها لتونس أعتقد أنه حين أتخذ هذا الإجراء مع العلم أنه ليس لهذه الحكومة أي دخل في القرار إعتقدو أنها يمكن أن تكون إمكانية للتقليص في القطاع الموازي وهذا لا يعني أن كل من جاء بسيارة ثم فوت فيها أنه يساهم في القطاع الموازي ولكن ربما كان هذا القرار مرتبطا بعدد السيارات الكبير وحيث أن الغاية الأساسية كانت تمكين التونسيين بالخارج من العودة بسيارة بعد سنين من الغربة والتي أصبحت شيئا فشيئا سوق لبيع السيارات، وعند إتخاذ هذا القرار تم التوسيع في قائمة الأشخاص الذين لهم الحق في سياقة هذه السيارة يمكن أن لا يكون هذا الإجراء هو أفضل الحلول وسنعمل في إطار القوانين المالية التكميلية أو قوانين المالية القادمة على تعديل هذا الإجراء حتى يكون للتونسسين بالخارج كل الإمتيازات وفي نفس الوقت لا نخلق منافسة غير منظمة مع القطاع المنظم الذي يهم توزيع السيارات وهنا سنفكر سويا حول أفضل الإجراءات التي يمكن إتخاذها
  • في خصوص أرقام الجباية قمنا بإجابة محكمة المحاسبات وسنعطي توضيحات أخرى ولا يوجد تونس لبعض الناس بل هناك تونس للجميع والفرص للجميع وهذه الحكومة في خدمة الجميع 
  • في خصوص ملف INVESTEC ذكرتم أن هذا الملف له سنوات في حين أن الحكومة التي أنتمي إليها عمرها أسابيع وأشهر وهذا الملف هو محل نظر قضائي حاليا وعليه فإن الحكومة لايمكنها أن تغوص في الموضوع ولكن مرحبا بك في الوزارة في إطار جلسة عمل وسنطلعك على الملف كاملا مرفوقا بالمعطيات اللازمة ونستفاد برأيك
  • نفس الشيء بالنسبة لملف EXIST فهي قضية لازالت منشورة لدى القضاء هناك عديد الإجراءات التي قمنا بها ونحن نتابع هذا الملف وأيضا نرحب برأيك صلب الوزارة وفي إطار حصة عمل مضيقة يمكننا مدك بكافة المعطيات
  • في خصوص المبالغ المالية المجمدة فإن 90 بالمئة منها تم إسترجاعها لخزينة الدولة طيلة السنوات المتعاقبة ومنهم السيد الذي ذكرته فقد تم إسترجاع كل أمواله لصالح الخزينة العامة وأنا طلبت أن يكون هناك تدقيق في كل المبالغ المذكورة حتى نعرف المبالغ المالية المتبقية ولماذا لم نتحصل عليها إلى الآن؟ في إنتظار أن يستكمل التقرير الذي سيتم تقديمه ونشره للعموم

إجابة وزير المالية:

  • مؤشر التنمية مع الأسف يضع ولاية القصرين في المرتبة 24 ولكن كخطوة أولى بلغت كلفت الاستثمارات المبرمجة 1484 ألف مليار في عديد القطاعات كذلك خلال ال 4 سنوات الاخيرة نظرنا في 470 مشروع العديد منها أنجز
  • في خصوص مصنع الحلفاء تحصلنا على تمويل من البنك ألإسلامي لتمويل هذا المشروع ولكننا لم نصل بعد إلى نسبة كافية لذلك تم تخصيص موارد إضافية
  • نعمل أيضا على تخصيص 230كم من الطرق السيارة
  • كما نعمل على توفير النور الكهربائي ومساكن  للعائلات ذات الدخل المحدود وأظن أن كل هذه الإجراءات لا بأس بها
  • كما أنه تم ضخ 680 مليون دينار لصالح عدة معتمديات وخصصت 20 مليون دينار في إطار التنمية الجهوية، كما تم تخصيص 6مليون دينار في إطار برنامج خصوصي لمقاومة الارهاب و3 ملايين دينارأخرى في إطار تدعيم الشركات و الأفراد خلال فترة الكوفيد وهي عمليات تندرج ضمن تدعيم الجهة .

إجابة وزير المالية:

  • لكم حق الإطلاع على هذا الملف بحكم مناصبكم السابقة، أؤكد لكم إلى أنه وإلى حدود تاريخ 15 فيفري 2021 تم تأمين مبلغ 12 مليون دينار فقط دخل إلى خزينة الدولة ويبدو أنه من الصعب تحصيل الباقي لأن القضايا لازالت منشورة ولم تصدر في شأنها أحكام إلى الآن

إجابة الوزير:

  • بالنسبة لقرارات التحكيم المتعلقة بالأملاك المصادرة تم التشاور حولها في عديد الاجتماعات و نحن في تواصل مع هذه القرارات و خاصة في قرار مارس 2018،  اللجنة تضم العديد من الوزراء
  • وفي هذه الحالة نحن في إنتظار قرار الهيئة

إجابة وزير المالية: 

  • مؤشر التنمية الجهوي يضع مدنين في المرتبة 10 والمشاريع التي طرحها من طرفكم ستدعم الجهة و تعززترتيبها
  • في خصوص مشروع لقنطرة الرابطة بين الجرف وأجيم صارت دراسة أولية قدر تكلبف هذا المشروع ب320 مليون يورو إلا أن مصالح وزارة التجهيز طلبت من الجانب الصيني إعادة النظر في الكلفة وصارت إجتماعات عديدة وأخيرا كان هناك قرارعلى إعادة دراسة المشروع على ميزانية الدولة وحسب الردود التي ستقدم إلينا والذي على ضوءه سنتخذ القرارالمناسب
  • بخصوص مشروع السكة الحديدية بين قابس جرجيس مدنين والذي بدأ سنة 2018 وتواصلت إلى حدود 2020 ومع الجانب الصيني الذي سيقوم بالإنجاز والتمويل قدرنا أنه يمكن العمل أكثر على هذا المشروع
  • في خصوص ميناء جرجيس و اتي هي منطقة لوجيستكية قريبة من الميناء بكلفة 300 مليون دينار وهو مشروع هام مع الأخذ بعين الاعتبارالجانب البيئي وسنة 2019 أتخذ قرار بتبني هذا المشروع ونحن بصدد إكمال الإجراءات للشروع في الإنجاز
  • في الخصوص المنطقة اللوج بنقردان بكلفة 33 مليون دينار من طرف الدولة التونسية المرحلة الأولى في خصوص تنظيم المكان صارت المصادقة عليه والشركة التي تنطلق في إنجاز الأشغال أكملت كل العمليات اللازمة مع العلم أن قيمة المشروع 800 مليون دينار
Question orale

إجابة وزير المالية:

  • في خصوص مشاريع القوانين الثلاث المقدمة في شهر فيفري صار النقاش صلب لجنة المالية وصارت المصادقة بأغلبية كبيرة على هذه القوانين والتي جاءت لدعم قطاعات معينة التي تساهم فيها الدولة في الإستثمار وتنشيط الإقتصاد وسأعود على هذه القوانين فصلا فصلا.
  • المشروع 1 كان لدعم الإصلاحات وتعزيز صلابة الإقتصاد التونسي وكان من المفروض أن نتسلم جزء منه في أواخر 2020 وعلمنا أنه من الصعب التحصل على الجزء في نفس السنة بما أننا أمضيناه في أواخر السنة وكما جرت العادة فإنه حتى وإن تم تسلمه فهو سيبرمج لميزانية السنة المقبلة وبالتالي برمج كغير ضمن ميزانية 2021 وأنا أتعجب ممن يتسائل عن جدوى أخذ القروض خاصة وأن الحكومة صرحت بأنها ستقترض تقريبا 18.5 مليار دينار منهم ما هو موجه مباشرة لتمويل بعض المشاريع ومنهم مبالغ أخرى هي لدعم ميزانية الدولة بصفة عامة مع الأخذ ببعض الخصوصيات مع العلم أن هناك إجراءات يجب القيام بها للحصول على بقية الأقساط وفي مشروع القرض الأول المتضمن ل350 مليون أورو أعتقد أن شروط الإقتراض مناسبة جدا بما أننا تحصلنا عليه بنسبة 0,4 بالمئة وفترة سداده هي 20 سنة منهم 7 سنوات إمهال وهو ما فيه فائدة للدولة مبدئيا سنتحصل في 2021 على 150 مليون أورو وإذا قمنا ببعض الإجراءات سنتحصل على 100 مليون إضافية
  • أذكر السيدة النائبة أن القانون الذي ليس لديها علم به موجود منذ 2017 وأنا أطلب تسريع النظر فيه
  • في خصوص القرض الثاني الذي تم مناقشته في ديسمبر 2020 ومن فوائده أننا تناقشنا مع عديد الأطراف من ذلك الطرف الياباني ومع البنك الإفريقي للتنمية ومع البنك الدولي وإثر النقاش جاء هذا القرض وهو قرض جاء بنسبة طيبة أيضا بنسبة 0,9 بالمئة ومدة سداده 15 سنة منهم 5 سنوات إمهال ونأمل أن نتحصل في 2021 على دفعة أولى بقيمة 100 مليون أورو ودفعة ثانية ب100 مليون إضافية وهو ما سيساعدنا في دعم ميزانية الدولة وفي دعم المؤسسات العمومية إما ماليا أو من خلال إعادة هيكلتها
  • القرض 3 متعلق بدفعة جديدة يمكن أن نمنحها للمؤسسات المالية وتحسينها وهو قرض بفائدة 1,3 بالمئة وفترة تسديده 15 سنوات منهم 5سنوات إمهال وسنحاول أن نتحصل عليه في دفعة واحدة إذا مرت بعض الإجرائات من ذلك القانون الذي ذكرتم
  • وهذا دليل على أن الحكومة تشتغل على تعبئة مواردها حتى نستطيع تحقيق أهداف التنمية وتحسين وضعية التونسيين