الاستماع للرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:
- تمت دعوتنا سابقا في وزارة المرأة لتقديم مبادرة تم إنجازها من قبل ممثلي المجتمع المدني تمثلت أساسا في تطبيقة "أحميني"
- تم إمضاء إتفاقية ما بين كل من وزارة الفلاحة والمرأة ووزارة الشؤون الاجتماعية سابقا لتدعيم الحقوق الاقتصادية والإجتماعية للعاملات الفلاحيات
- قمنا كهياكل عمومية بالعديد من حملات التحسيس لنشر التطبيقة ولتدعيم الفكرة أكثر
- تحولت تطبيقة "أحميني" لمؤسسة ربحية وذلك في إطار شركة خفية الإسم ونحن كمؤسسة عمومية غير قادرينعلى التعاقد مع شركة ذات بعد ربحي
- خيرنا التوجه لشركة اتصالات تونس باعتبار المرونة التي تتميز بها الشركة في مستوى الصفقات العمومية
- من خلال التعاقد مع شركة إتصالات تونس قمنا بخلق منظومة للاقتطاع اليومي من الرصيد الهاتفي بسعر دينار ونصف للعاملة الفلاحية من أجل التمتع بتطبيقة "أحميني"
- الاطار التشريعي هو العائق أمام عدم قدرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على التعاقد مع مؤسسة ربحية قادرة على مراكمة الارباح من خلال تقديم خدمة اجتماعية
- كنا منفتحين على المؤسسة التي قامت ببعث التطبيقة ولكن الاطار التشريعي يمنعنا من التعاقد مع شركة خاصة