حول تطبيقة "احميني" للتغطية الاجتماعية
عقدت لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة جلسة للاستماع للرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رئيس المدير العام للشركة الوطنية للاتصالات ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية حول تطبيقة "احميني" للتغطية الاجتماعية وذلك على الساعة 14:30 وبحضور6 نواب.
افتتح عبد الرزاق الحسني (كتلة الدستوري الحر) الجلسة مرحبا بضيوف اللجنة ومقدما بسطة حول موضوع تطبيقة "أحميني" ومحيلا الكلمة لممثلي جهات الاستماع.
الاستماع للرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:
الاستماع للرئيس المدير العام للشركة التونسية للاتصالات:
الاستماع لرئيس الهيئة الوطنية لحماية الشخصية:
ردود الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:
ردود المدير العام لشركة اتصالات تونس:
ردود رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية: