loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى:
  1. الرئيس المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي
  2. الرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس
  3. رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية

 حول تطبيقة "احميني" للتغطية الاجتماعية

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:30
نهاية الجلسة 16:10
ساعات التاخير 29دق
معدلات الحضور 41.18%

عقدت لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة جلسة للاستماع للرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رئيس المدير العام للشركة الوطنية للاتصالات ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية حول تطبيقة "احميني" للتغطية الاجتماعية وذلك على الساعة 14:30 وبحضور6 نواب.

افتتح عبد الرزاق الحسني (كتلة الدستوري الحر) الجلسة مرحبا بضيوف اللجنة ومقدما بسطة حول موضوع تطبيقة "أحميني" ومحيلا الكلمة لممثلي جهات الاستماع.

الاستماع للرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:

  • تمت دعوتنا سابقا في وزارة المرأة لتقديم مبادرة تم إنجازها من قبل ممثلي المجتمع المدني تمثلت أساسا في تطبيقة "أحميني"
  • تم إمضاء إتفاقية ما بين كل من وزارة الفلاحة والمرأة ووزارة الشؤون الاجتماعية سابقا لتدعيم الحقوق الاقتصادية والإجتماعية للعاملات الفلاحيات
  • قمنا كهياكل عمومية بالعديد من حملات التحسيس لنشر التطبيقة ولتدعيم الفكرة أكثر
  • تحولت تطبيقة "أحميني" لمؤسسة ربحية وذلك في إطار شركة خفية الإسم ونحن كمؤسسة عمومية غير قادرينعلى التعاقد مع شركة ذات بعد ربحي
  • خيرنا التوجه لشركة اتصالات تونس باعتبار المرونة التي تتميز بها الشركة في مستوى الصفقات العمومية
  • من خلال التعاقد مع شركة إتصالات تونس قمنا بخلق منظومة للاقتطاع اليومي من الرصيد الهاتفي بسعر دينار ونصف للعاملة الفلاحية من أجل التمتع بتطبيقة "أحميني"
  • الاطار التشريعي هو العائق أمام عدم قدرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على التعاقد مع مؤسسة ربحية قادرة على مراكمة الارباح من خلال تقديم خدمة اجتماعية
  • كنا منفتحين على المؤسسة التي قامت ببعث التطبيقة ولكن الاطار التشريعي يمنعنا من التعاقد مع شركة خاصة

الاستماع للرئيس المدير العام للشركة التونسية للاتصالات:

  • نحن قمنا بتدعيم صاحب المبادرة ماديا باعتبار أن للشركة مسؤولية اجتماعية والمتمثلة هنا في تمكين وتدعيم العاملات الفلاحيات
  • نحن متشبثون بفكرة تطبيقة "أحميني" ومنفتحون على تحسين المبادرة ولكن الاشكال أساسا متعلق بحماية المعطيات الشخصية وهذا ما أتت عليه الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية
  • نحن استشرنا الهيئة في علاقة بمشروعية المناولة ما بين الاطراف الثلاثة أي ما بين الشركة التونسية للاتصالات وصندوق الضمان الاجتماعي وصاحب المبادرة وأكدت الهيئة أن هذه الوضعية غير قانونية بالمرة

الاستماع لرئيس الهيئة الوطنية لحماية الشخصية:

  • هناك كم كبير من المغالطات التي تم بثها من قبل صاحب المشروع في إطار جلسة الاستماع التي قامت بها اللجنة سابقا
  • تسجيل معطيات العاملات الفلاحيات يفرض اللجوء للهيئة قبل الانطلاق في العمل
  • القانون المنظم للهيئة يفرض أن تكون المناولة على طرفين كما أن التصرف في المعطيات الشخصية محدد بطرفين حتى يتم التحكم في الوضعية القانونية
  • تدخل شركة اتصالات تونس ما بين صندوق الضمان والاجتماعي وصاحب المبادرة غير سليم قانونيا
  • نحن في الهيئة طلب منا تقديم رأي استشاري في علاقة بهذه الوضعية ونحن في الهيئة غير قادرين على خرق القانون
نقاش عام
  • هذه التطبيقة جاءت كي تنظم الضمان الاجتماعي بالنسبة للعاملات الفلاحيات اللواتي تعملن في العديد من المقاسم الفلاحية
  • تطبيقة "احميني" قادرة على حل العديد من الاشكاليات في علاقة بتنظيم مسألة الضمان الاجتماعي ونحن نبحث هنا عن ايجاد الحلول لهذه العقبات القانونية
  • هل بامكان شركة اتصالات تونس ان تقوم باقتناء التطبيقة وان يصبح صندوق الضمان الاجتماعي هو المعالج للمعطيات الشخصية ؟
نقاش عام
  • الإشكال قانوني بالأساس والحكومة ليومنا هذا لم تقم باستكمال المنظومة القانونية للمؤسسات الناشئة وتتحمل هي وحدها المسؤولية في مستوى العقبات التي يواجهها الشباب اليوم
  • نحن توقعنا في إطار اللجنة أن التطبيقة قد تم توجيهها للمنتفعات بها وأن العقبات قد تم تجاوزها
  • تغيير المقاربة القانونية أمر مستعجل اليوم كي نتمكن من تغيير واقع الشباب التونسي
نقاش عام
  • نحن غير قادرين على خرق القوانين بل الاسلم هو التوجه نحو إصلاح العديد من التشريعات كي نتمكن من تغيير واقع العديد من التونسيين
نقاش عام
  • أنا أدعو لوضع كراس شروط في علاقة بموضوع المناولة كي نتكمن من خلق منافسة حقيقية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين
  • كراس الشروط يساهم في تحرير المبادرات أكثر وفي خلق ديناميكية ما بين العديد من الفاعلين
نقاش عام
  • هل هناك اقتراحات من قبلكم حتى نتمكن من تسهيل المبادرة الحرة بالنسبة للعديد من المستثمرين التونسيين ؟

ردود الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:

  • نسعى في اطار الصندوق للعمل على استيعاب العاملين في القطاع غير المنظم باعتباره ضمانة لكل الاطراف
  • امضينا مع شركة اتصالات تونس ولم نمضي اي اتفاق مع صاحب مبادرة "أحميني" نظرا لوجود قانون يمنع أي تعاقد مابين شركة خفية الاسم ذات غاية ربحية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
  • إشكال المبادرة أن معالجة معطيات الشخصية اسندت في اطار القانون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حصريا
  • سنعمل على التنسيق مع كل الاطراف كي نتكمن من حلحلة الاشكال المطروح بطريقة قانونية

ردود المدير العام لشركة اتصالات تونس:

  • نحن منفتحين على صاحب المبادرة من أجل مساعدته في كل المستويات خصوصا منها الجانب المالي
  • التطبيقة غير موجودة اليوم وغير مفعلة ولازالت مجرد فكرة ونحن سنعمل على تجسيدها مع صاحب التطبيقة
  • من الضروري العمل على خلق الآليات القانونية اللازمة كي نتكمن من ايجاد الحلول بالنسبة للعديد من الشباب المستثمرين
  • الاطار القانوني بالنسبة لشركة اتصالات تونس يسمح بالتعامل مع الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الخاص
  • ضروري العمل على تحرير المؤسسات العمومية من الاجراءات الادارية العقيمة كي نتكمن من المنافسة مع العديد من المؤسسات الاتصالية العالمية
  • المستقبل في التوظيف أساسه القطاع الخاص وكتلة الاجور في القطاع العام هي اكبر دليل على تردي وضع المالية العمومية

ردود رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية:

  • الأوامر الترتيبية المتعلقة بقانون المؤسسات الناشئة لم يتم إصدارها إلى يومنا هذا وكل هذه المعطيات لن تسمح بتطور الاقتصاد
  • قانون المعطيات الشخصية تم عرضه منذ 2018 على لجنة الحقوق والحريات ولم يقع النظر فيه منذ ذلك الوقت
  • بالامكان تغيير دور شركة اتصالات تونس من مناول لمجرد ناقل للمعطيات الشخصية لصندوق الضمان الاجتماعي وبهذه الوضعية القانونية نكون حقيقة قادرين على حلحلة الازمة
  • تطبيقة "Teams" لا تحمي المعطيات الشخصية للأشخاص القاطنين خارج التراب الامريكي لذلك توجهت لوزير التكنولوجيا الحالي وطالبت منه احداث منصة تونسية للتفاعل الاجتماعي والمهني