loading...
Marsad Majles
  • Audition des représentants de la cour des comptes autour du rapport de l'IVD
L'heure prévue pour la début de session : 13:00
Début de la session 13:35
Fin de la session 16:55
Heures de retards 35mn
Taux de présence 54.55%

Interventions des député.e.s

الاستماع لممثلي محكمة المحاسبات:

  • أحدثت الهيئة في اطار القانون عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بارساء مسار العدالة الانتقالية وعرفت الهيئة العديد من الاخلالات على غرار تركيبة مجلس الهيئة اي بوجود 9 اعضاء بدل 15 عضو
  • اثر هذا النقص في مستوى التركيبة على عمل اللجان داخل الهيئة
  • تم فرز وقبول 6200 ملف كما قامت الهيئة بالتحري في العديد من الملفات وتصنيفها فيما بعد كملفات قابلة لمزيد التحري والتدقيق
  • تم احداث لجنة وقتية في سنة 2016 للنظر في مطالب المساعدات الاجتماعية المستعجلة بالتوازي مع وجود وحدة عناية
  • تم اصدار 9 قرارات تحكيمية نهائية لغاية اكتوبر 2018 كما لم يقع البت في وضعية تضارب المصالح لرئيس لجنة التحكيم والمصالحة باعتباره محام لاحد اطراف النزاع
  • تم اعفاء 3 اعضاء من مجلس الهيئة في غياب النصاب القانوني مع عدم تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية بايقاف تنفيذ قرارات الاعفاء
  • تم تغيير عقود انتداب المحامين من انتداب للعمل كامل الوقت الى عقود اسداء خدمات مع ابرامها بمفعول رجعي  ما ادى الى صرف مبالغ اضافية كفارق تأجير ما بين العقد الاول والثاني
  • تم تمتيع الاعوان بمنحة استثنائية ولم يتم التنصيص عليها في دليل التأجير فيما بعد
  • تم الانتفاع بميزانية تكميلية بعنوان تصرف سنة 2017 بالرغم من توفر توظيفات مالية بقيمة 8 مليون دينار لم يتم الافصاح عنها
  • تدعو محكمة المحاسبات الى حوكمة التصرف في الهيئات العمومية المستقلة من خلال ترشيد النفقات عبر تدعيم الرقابة ووضع آليات لمتابعة مدى تحقيق اهدافها
  • تثمين دور هياكل الدولة المتدخلة في مختلف المجالات وتدعيمها بما يضمن سرعة معالجة الملفات

ردود ممثلي محكمة المحاسبات:

  • المحكمة تعمل وفق معايير دولية ولا يمكن لها ان تصدر تقاريرا دون وجود اثباتات قانونية
  • نحن قمنا بتجميع كل الملاحظات وتلخيصها حتى يكون النفاذ للتقرير اسهل بالنسبة للقارئ
  • نحن كسلطة قضائية نعمل وفق مجموعة من المبادئ على غرار الحياد والموضوعية والاستقلالية التامة عن اي طرف سياسي
  • تم احالة التقرير الى النيابة العمومية وبصورة أدق تم توجيهه الى القطب القضاء المالي
  • الهيئة فقدت الشرعية في مستوى قراراتها نظرا لغياب النصاب القانوني في اطار مجلسها
  • وضعية رئيس لجنة معينة داخل الهيئة مشوب بوضعية تضارب مصالح واضح وجلي ولكن لم يستقل من منصبه
  • نحن قدمنا توصية لرئيسة الهيئة كي تقوم بتسليم ممتلكات الهيئة باعتبارها مالا عاما ويدخل في اطار املاك الدولة
  • المجلس التشريعي لم يقم بوضع حدود قانونية لصلاحيات الهيئة وهذا ما أدى لوجود تجاوزات ادارية ومالية كبرى
  • رئيسة دائرة داخل محكمة المحاسبات تعرضت لهرسلة متواصلة من قبل سهام بن سدرين باعتبار ان المحكمة كانت مؤسسة رقابية تتابع اشغال الهيئة
  • رئيسة الهيئة قامت بعقد صفقات عمومية دون احترام الاجراءات القانونية من خلال فرض التعامل مع مزودين معينين
  • رئيسة الهيئة موجه لها تهمة متعلقة بالانتفاع بخدمة دون وجه حق وهذا ما يجرمه الفصل 96 من المجلة الجزائية