Autour de la situation critique que connaisse le service public de la justice durant la dernière période
عقدت لجنة التشريع العام يوم 27 نوفمبر 2020 للإستماع إلى جمعية القضاة التونسيين وإلى نقابة القضاة التونسيين ووزير العدل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس حول الوضع المتأزم الذي يعيشة مرفق العدالة في الفترة الاخيرة على الساعة 10:10 بحضور 4 نواب.
إفتتح نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية) الجلسة وقام بإحالة الكلمة إلى جمعية القضاة التونسيين.
الإستماع إلى جمعية القضاة التونسيين
ردود جمعية القضاة التونسيين
الإستماع إلى نقابة القضاة التونسيين
ردود نقابة القضاة التونسيين
الإستماع إلى وزير العدل
ردود وزير العدل
الإستماع إلى الهيئة الوطنية للمحامين
تعقيب الهيئة الوطنية للمحامين
رفعت الجلسة على الساعة 18:25