loading...
Marsad Majles
  • Audition de:
  1. L'association des Magistrats tunisiens
  2. Le syndicat des Magistrats tunisiens
  3. Le Ministre de la justice
  4. Ordre national des avocats de Tunisie

Autour de la situation critique que connaisse le service public de la justice durant la dernière période  

L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:10
Fin de la session 18:25
Heures de retards 1h 10mn
Taux de présence 77.78%

عقدت لجنة التشريع العام يوم 27 نوفمبر 2020 للإستماع إلى جمعية القضاة التونسيين وإلى نقابة القضاة التونسيين ووزير العدل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس  حول الوضع المتأزم الذي يعيشة مرفق العدالة في الفترة الاخيرة على الساعة 10:10 بحضور 4 نواب.

إفتتح نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية) الجلسة وقام بإحالة الكلمة إلى جمعية القضاة التونسيين. 

الإستماع إلى جمعية القضاة التونسيين 

  • قمنا بتقديم مبادرات ومقترحات وتصورات لكن لم تمر
  • الوضعية كارثية لمرفق العدالة من بنية تحتية وتجهيزات والظروف مزرية جداً والوضعية لم تتغير منذ عقود 
  • يجب برنامج لإعادة البنية التحتية للمحاكم والعدالة تحتضر 
  • القاضي هو حامي للحقوق والحريات لكن يجب أن يكون هناك تبعات وإمكانيات  
  • منذ جوان 2016 لم يتم تطبيق الأوامر في مرفق القضاء 
  • يجب ترفيع ميزانية القضاة لحياة القضاة وتوفير كل الإجراءات والتجهيزات والتدابير للمرفق 
  • لا يوجد مراقبة و بروتوكول صحي خاص في المحاكم  ولا يوجد أمن وحماية للقضاة ولا توفير لمستلزمات العمل 
  • القضاة يخضع للاقتطاع الوجوبي للرعاية الصحية ولا نجد رعاية صحية 
  • ظروف العمل في المحاكم كارثية وتفسر كل التعطيلات في الحكم  
  • ميزانية العدالة يجب أن يكون  بين 2 و-6% من ميزانية الدولة حسب المعايير الدولية ونحن في 0.7% أغلبها للأجور 
  • نحن نحتاج إلى تدخل فوري ولا يمكن أن يكون سلطة قضائية مستقلة ومحايدة وبناء ديمقراطية دون ذلك 
  • الإستثمار في العدالة يقابله النمو وهو دائما رابح 
  • نحن نطلب الحد الأدنى و الترفيع من مستوى تأجير القضاة الذي هو من الأدنى على المستوى العالمي
  • المجلس الأعلى للقضاء يفتقر إلى إدارة وإلى موارد بشرية 
  • لا توجد قوانين مطابقة للدستور في مرفق العدالة ويجب أن تفتح هذه المسألة ويجب إنجاز قانون أساسي للقضاة 
  • إلى متى وضع القضاء دائما متأخر وعدم التطابق مع المعايير الدولية ويجب النظر في توصيات الإتحاد الأوروبي  
  • لم لا يوجد استقلالية مالية وإدارية للقضاء العدلي 
  • يجب إصلاحات جدية وجذرية ومربحة لخزينة الدولة لأن الإستثمار في العدالة مربح ويعود بنقطتين تنمية
  • وضعية محكمة التعقيب في حالة مزرية على مستوى البنية التحتية 
  • في الملفات المثارة مؤخراً حول شفيق جراية قمنا بنشر بيان ديسمبر 2019 حول نزاهة واستقلالية القضاة ونحن نتتدخل ونسلط نظرنا إلى المجلس الأعلى للقضاء عند وجود إخلالات في الدوائر المجتمعة في محكمة التعقيب 
  • اليوم من يعين القضية هو من يحكم وليس القاضي وقمنا بطلب ضرورة توحيد فقه القضاء و الإجراءو توحيد الأراء وتكون مساواة كاملة بين المواطنين 
  • يوجد مجموعة من الملفات في قضايا الفساد والدوائر لا تتعهد جراء المسؤول في تشكيل الدوائر ويوجد تلاعب بالإجراءات 
  • المجلس الأعلى للقضاء يحتاج إلى مساندة ومساعدة فورية حول مسألة الملفات الكبرى عند القضاء 
  • لا يجب أن يكون أحد فوق المحاسبة والإفلات من العقوبة و خاصةً في مرفق القضاء 
     

ردود جمعية القضاة التونسيين 

  • نحن نقوم بالاستجابة إلى كل الدعوات ونحن جزء من الدولة
  • أريد أن ألفت النظر أن بعض النواب لم يحترمونا
  • المحاكم والبنية التحتية والموارد المادية والإمكانيات ليست مسؤولية القضاة والإضراب حق مشروع للقضاة مكرس بالدستور
  • هل نحن نعامل كسلطة ويوجد تقصير كبير على مستوى البروتوكول الصحي وعشر القضاة أصيب بالفيروس
  • نحن نقوم بتوجيه طلبات إلى كل من وزير العدل ورئاسة الحكومة ولا يوجد أي إجابة
  • كل الوضعيات تؤدي إلى القيام بالإضراب وإلى الإحتجاج
  • نحن نراقب المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي لإحترام المعايير و نندد بالإنحراف
  • نحن نحاول أن نتعاون بطريقة مؤسساتية ونتدخل لننير الرأي العام ونقوم بتسليط الضوء على الملفات التي يحصل فيها اخلالات وعند غياب نزاهة وحياد القضاء
  • نحن لا نضغط على القضاء بل ندفع على استقلالية القضاء ومبادئه ولتوحيد فقه القضاء
  • نحن لنا موافق بناءة ومسؤولة والنهوض بالقضاء فيه مسؤوليات مشتركة ونحن ندافع على المجلس الأعلى للقضاء وتطبيق القانون على الكافة وعدم الإفلات من العقاب واستقلالية القضاء

الإستماع إلى نقابة القضاة التونسيين 

  • ليس هناك تفاعل جدي واجابي لمطالب القضاة وهي قانونية ولتغطية الصحية والظروف المادية من أجور القضاة والبنية التحتية للمحاكم وهذه المطالب متراكمة وقديمة والظروف المتأزمة أفاضت الكأس
  • ليس هناك إحترام للسلطة القضائية كالقانون الأساسي للقضاة الذي لا يستجيب لإحتياجات القاضي
  • استقلالية القاضي تستوجب ضمانات وإمكانيات مادية للقضاة
  • الظروف الصحية للقاضي تستوجب التدخل ولا توجد تغطية صحية
  • يجب تمتيع القضاة بإمكانيات وإمتيازات لكي يمكن محاسبته
  • نحن لم نطالب بمستشفى خاص للقضاة بل للأسرة القضائية ونحن نطالب بالحق في الصحة
  • لم يقع سماعنا في عديد الأحيان من السلط
  • المطالب المادية ضرورة ملحة للقاضي لإصلاح القضاء ويجب النظر في المعايير الدولية للحد الأدنى لأجور القاضي
  • لا توجد لإلتزامات للدولة مع القضاة ولا توجد إرادة وطنية لضمان القضاء
  • هناك فساد في السلطة التنفيذية والقضائية ولا يجب التعميم ويجب تفعيل دور المجلس الأعلى للقضاء وتفقدية القضاء
  • لم نقم بالتدخل في قضايا منشورة  أو إصدار بيانات فيها
  • المجلس الأعلى للقضاء من المفروض أنه تدخل مع التظاهرات الإعلامية
  • المجلس الأعلى للقضاء والتفقدية العامة يجب أن تلعب دورها بطريقة حازمة

ردود نقابة القضاة التونسيين 

  • طلباتنا اليوم من ناحية القوانين والأجرة والبنية التحتية هو دليل على التبعية للقضاة
  • مآل قضايا الفساد لها إجراءات معقدة جداً و يمكن التطلع على الإجراءات وتقدم القضية والتوجه نحو المجلس الأعلى للقضاء أو للتفقدية العامة
  • يا يمكن للإنسان أن يكون مجرد لكن القاضي مطالب بالحياد التام ولا يجب الخلط بين رجل الدولة ورجل السياسة  لكن تدخلت الأمور  بين السياسي والقضائي ونحن ضد تسمية قضاة في مناصب سياسية خاصةً في هذا الظرف  ويجب على المجلس الأعلى للقضاء أن يتدخل
  • لا يجب شيطنة القضاء لأن هذا يضعفه
  • الحكومة لا تستمع إلى مطالب القضاة وهي ليست مطالب قطاعية أو شعبوية بل هي في إتجاه إستقلال القضاء والمشكل في التفاوض أنه لا توجد ارادة لحلحلة الوضع من رئاسة الحكومة
  • نحن نعيش في ضغط جراء نقص الموارد المادية
  • قانون التعاونية يجب أن يراجع و يجب إصلاح الرؤية لقانون المجلس الأعلى للقضاء ويجب أن يراجع ولا يجب على السلطة التنفيذية أن تتدخل في أجرة القاضي
  • صندوق جودة العدالة هو مقترح جمعية القضاة التونسيين وقمنا بدعمه في إطار رؤية شاملة لتحسين ظروف العمل في المحاكم
  • نحن منفتحين على كل الأطراف في المقترحات
  • يجب تمتيع القضاء بمنح تمويل خزينة الدولة كهيئات الرقابة العامة
  • نحن نقوم بإقتراح الحلول على الحكومة لكن الإرادة غائبة
  • نحن نقوم بنفس المطالب على مر السنوات لكن أين حقوق القاضي قبل الحديث عن حقوق المواطن
  • القضاة في حالة غضب وهيبة القاضي ومكانته مهمشة
  • لم تعد توجد ثقة المواطن في القضاء
  • يجب الإستثمار في العدالة وحماية القضاء بقوانين وإمكانيات
  • يوجد العديد من إمتيازات الوظيفة العمومية التي لا نتمتع بها
  • هناك إستمرارية مع الإضراب العام ونحن في حالة دفاع شرعي
  • الاداوات لمقاومة الفساد لا تكمن في الضمير والأخلاق بل بالضمانات القانونية الصارمة والوضعية المادية المرتفعة للقاضي والبنية التحتية والتغطية الصحية
  • نحن أيضاً نريد توضيحات حول تمويلات الإتحاد الأوروبي
  • النزاهة مربوطة بالتكوين ويجب العمل على تكوين القضاة
  • إذ تواصل الإضراب فهذا فشل السلطة التنفيذية

الإستماع إلى وزير العدل 

  • الحالة الوبائية قد أضرت معنويات القضاة ومرفق العدالة بطريقة خطيرة وظروف التداوي للقضاة صعبة جدا
  • اللجان السابقة لتنقيح القوانين لم تعد موجودة لكن نحن نتعامل مع النقابة والجمعية لتحيين القوانين
  • المطالب المادية للقضاة هي من قرار رئيس الحكومة والمشكل يبقى في الترفيع في الأجور والمنح والوضع الإقتصادي صعب جداً
  • لا يوجد أي تبرير لإحداث مستشفى خاص للقضاة
  • الأولى هي المناطق المهمشة نظراً للوضع الإقتصادي والميزانية والصحي ومشاكل التشغيل
  • مطلب القضاة تتعارض مع أولويات الحكومة والدولة وتبقى أجرة القاضي من الأغلى في الوظيفة العمومية ولا يجب للقاضي أي يقارن نفسه بالمهن الحرة
  • المطالب القانونية لكتبة المحاكم موجود في مجلس النواب و تتطلب مراجعة إدارة الهيكلة في الوزارة أما المطالب المادية هناك ترقيات إستثنائية ومنح التي تم مدها إلى وزارة المالية ورئاسة الحكومة لدراستها لكن  قاموا بالإضراب وإحتجاج بطريقة عنيفة
  • وضع المحاكم مزرية وتعود البنايات إلى عقود خاصةً محكمة التعقيب التي يلزمها مقر جديد

ردود وزير العدل 

  • نحن نقوم بالتفاعل مع المجلس الأعلى للقضاء ونحلها الى التفقدية العامة 
  • هذه فرصة القضاء بالأبحاث الجزائية ولن نقف على إتخاذ أي إجراء للمحاسبة وللتأديب حتى ينهزم 
  • طلبات القضاة سنقوم بالإستجابة إليها لكن في التمديد لتهيئة ميزانية إقامة العدل بداية من آفريل 2021 
  • على مستوى البنية التحتية للمحاكم فيوجد محاكم بصدد البناية أو الصيانة أو الإنجاز 
  • تم الإقتناع بصندوق جودة العدالة دون استشارة أحد 

الإستماع إلى الهيئة الوطنية للمحامين

  • وقع تعطيل مرفق العدالة ولا بد من الإبقاء من الحد الأدنى من الخدمات 
  • هيئة المحاماة لم تستشار في مسألة الإضراب ولم يقع أخذ بعين الإعتبار دور المحامين خاصةً في القضايا الجزائية 
  • المحامين والمواطينن يتسائلون حول الطعون و الأحكام وهذا غير مقبول وهذا قرار غير صائب ويهدد السلم الإجتماعي 
  • الأحالة التي وصلنا إليها خطيرة جداً ولا نعرف كيف ستتنهي هذه الوضعية 
  • يجب الإتفاق أن المجلس الأعلى للقضاء يريد الإشراف على مرفق العدالة علماً أن المجلس لا يمثل جميع الأشخاص في المرفق
  • الهياكل المنتخبة في المحامين لا تمثل في المجلس الأعلى للقضاء ويوجد خطورة على مستوى الإشراف على العدالة 
  • فيما يخص تبادل الإتهامات بين قاضيين وكيل الجمهورية السابق والرئيس الأول لمحكمة التعقيب مخطر جداً وناتجة عن حسابات ولا بد للقضاء أو يتحمل مسؤوليته في البحث الدقيق
  • يمكن لمجلس النواب أن يحدث لجنة تحقيق للحسم في هذه المسألة
  • يجب على المحاماة أن تلعب دورها كشريك في إقامة العدل وحماية الحقوق والحريات ونحن لسنا ضد إضراب القضاة لكن لا يمكن القبول بشلل مرفق القضاء والإنتهاك لجميع الحقوق 
  • العدالة يجب أن تفتح ابوابها على الدوام ولا مجال أن يتواصل الإضراب 
  • المحاماة أيضاً تدافع على إستقلال القضاء وتحسين البنية التحتية التي أصبحت مهترية للغاية 
  • يجب الترفيع في ميزانية وزارة العدل كي يتحصل التغيير 
  • نحن نستدعى حوار بين كامل الأسرة القضائية لإيجاد حلول 
  • هل يجوز للسلطة أن تضرب ويجب فتح الحوار بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية 
  • طلبات القضاء لا ترتقي إلى درجة شلل المرفق ومنهج الحوار هو الوحيد لإنقاذ البلاد 
  • لم لا تقوم السلطة التشريعية بدور المصالحة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية ويكون منطلق كامل لطرح أتصورت وبرنامج عاجل وإصلاحي لمرفق القضاء 

تعقيب الهيئة الوطنية للمحامين

  • لا يمكن أن تكون هناك محاكمة عادلة في جلسات فيها مئات الملفات ولا يمكن الحديث عن قضاء والوضع بالنسبة للقضاة أصبح سيء منذ منحة الإنتاج في القضاء
  • كانت هناك سياسات ممنهجة لإفساد القضاء
  • المحاماة كان همها الوحيد هو الدفاع عن الحريات ونحن نقوم بدورنا في أحسن وجه في المجتمع المدني وفي السلطة
  • المجلس الأعلى للقضاء هو من اوقفنا على المسائل المهمة
  • نحن نساند القضاة في طلباتهم لكن القيام بالإضراب عوض عن الحوار أمر لا يستقيم وهذا خطر محدث على الدولة
  • قمنا بإقتراح لجنة تحقيق برلمانية لأن فيه توجه للرأي العام وأنتم أعلى سلطة في الدولة
  • إذ سيكون للمجلس الأعلى للقضاء اشراف على القضاء فيجب تمثيل المحامين
  • إذ فتح صندوق جودة العدالة فسيفتح العديد من الصناديق الأخرى
  • يجب تحسين ميزانية وزارة العدل
  • ليس معقول أن السلطة القضائية تأخذ جزء من قيمة الخطايا في الملفات التي تبت فيها
  • نحن أيضاً نطالب بجودة العدالة من بنية تحتية وتحسين ظروف العمل
  • نحن نطالب بتمثيلية للمحامين لدى المجلس الأعلى للقضاء
  • علينا بالنظر في التجارب مقارنة لإصلاح منظومة القضاء

رفعت الجلسة على الساعة 18:25