الفصل 1
ينطبق هذا القانون على الأعوان العموميين لسلك أمناء المحاكم من الصنف العدلي الذي يشتمل على الرتب التالية:
* متصرف عام أمانة محكمة
* متصرف رئيس أمانة محكمة
* متصرف مستشار أمانة محكمة
* متصرف أمانة محكمة
* أمين محكمة أول
* أمين محكمة
* أمين محكمة مساعد