loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون أساسي عدد 2020/110 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى الاتفاقية رقم 129 بشأن تفقد الشغل في القطاع الفلاحي، المُعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف في 25 جوان 1969

مصدر : وزارة الشؤون الإجتماعية
موضوع : الفلاحة والصيد البحري والأمن الغذائي

المدة

في اللجان
المدة 2س 30دق
وقت التأخير 30دق
مجموع 1
الحضور 70%

دورة حياة مشروع القانون

2020-08-11 2024-12-22
الإيداع
2024-12-22 2024-12-22
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2020/110 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى الاتفاقية رقم 129 بشأن تفقد الشغل في القطاع الفلاحي، المُعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف في 25 جوان 1969

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على انضمام الجمهورية التونسيّة إلى الاتفاقية رقم 129 بشأن تفقّد الشغل في القطاع الفلاحي، المُعتمد من قبل منظمة العمل الدوليّة بجنيف في 25 جوان 1969.