loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون أساسي عدد 2020/006 يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : النقل والاتصالات

المدة

في اللجان
المدة 2س 30دق
وقت التأخير 30دق
مجموع 1
الحضور 70%

دورة حياة مشروع القانون

2020-01-28 2024-12-22
الإيداع
2024-12-22 2024-12-22
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2020/006 يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر

الفصل 1

تتمّ بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر، المُبرمة بتونس في 2 مارس 2019.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2020/006 يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر

الفصل 1

تتمّ بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر، المُبرمة بتونس في 2 مارس 2019.