الفصل 1
تتم الموافقة على بروتوكول الاتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق ببرنامج دعم القطاع الخاص والإدماج المالي في مجالي الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وعلى اتفاق تسهيل القرض بين البنك المركزي التونسي وصندوق الودائع والقروض الإيطالي، الملحقين بهذا القانون والمبرمين بتونس في 18 مارس 2019.