الفصل 1
تتم الموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 10 أفريل 2019.
تتم الموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 10 أفريل 2019.
تتم الموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 10 أفريل 2019.
تتم الموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 10 أفريل 2019.