loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2019/46 يتعلق بالترخيص للدولة في المساهمة في ميزانية برنامج جسور التجارة العربية الافريقية

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع قانون عدد 2019-46 برمته
79 مع
0 ضد
9 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 3س 40دق
وقت التأخير 1س 15دق
مجموع 1
الحضور 59.09%

دورة حياة مشروع القانون

2019-05-21 2019-07-10
الإيداع
2019-07-10 2019-07-11
2019-07-10
المناقشة في اللجنة
2020-01-17 2020-01-17
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/46 يتعلق بالترخيص للدولة في المساهمة في ميزانية برنامج جسور التجارة العربية الافريقية

الفصل 1

يرخّص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حق الدولة في المساهمة في ميزانية برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية بمبلغ خمسمائة ألف (500.000) دولار أمريكي يتمّ خلاصها دفعة واحدة ابتداء من سنة 2020.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/46 يتعلق بالترخيص للدولة في المساهمة في ميزانية برنامج جسور التجارة العربية الافريقية

الفصل 1

يرخّص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حق الدولة في المساهمة في ميزانية برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية بمبلغ خمسمائة ألف (500.000) دولار أمريكي يتمّ خلاصها دفعة واحدة ابتداء من سنة 2020.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/46 يتعلق بالترخيص للدولة في المساهمة في ميزانية برنامج جسور التجارة العربية الافريقية

الفصل 1

يرخّص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حق الدولة في المساهمة في ميزانية برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية بمبلغ خمسمائة ألف (500.000) دولار أمريكي يتمّ خلاصها دفعة واحدة ابتداء من سنة 2020.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/46 يتعلق بالترخيص للدولة في المساهمة في ميزانية برنامج جسور التجارة العربية الافريقية