يُقصد ب المصطلحات التالية على معنى هذا القانون :
- البلاستيك : أو مايعرف باللدائن هي مادة سهلة التشكيل بصور مختلفة تتكون أساس من سلاسل تدعى البوليميرات.
- الأكياس البلاستيكية : هي أكياس مصنوعة من مادة النايلون البلاستيكية تستخدم لأحتواء وتغليف وحفظ المواد المختلفة، تشكل هذه الأكياس بمختلف الألوان والأحجام.
- الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل : جميع الأكياس واللفافات البلاستيكية المتكونة من المواد العضوية او غير العضوية والمنخفضة الكثافة التي لا يمكنها التحلل خلال ستين شهرا تحت عامل الحرارة والأكسجين والأشعة فوق البنفسجية ، والكائنات الحية والجزيئات الطبيعية الأخرى.
يطبق هذا القانون على:
- جميع منتجي الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل؛
- جميع مستوردي الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل المتواجدين بالإقليم الوطني؛
- جميع موزعي الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل المتواجدين؛
- جميع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون اي نشاط يتطلب استخدام الأكياس البلاستيكية.